قرار رقم 348 لسنة 2014 — بدون_جهة — بشأن سحب شهادة الجنسية الكويتية ، وذلك بـأن تسحب شهادة الجنسية الكويتية من أحمد جاسم محمد الصفار ، وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد أكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية .
قراررقم 348 لسنة 2014
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
348 لسنة 2014
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 348 لسنة 2014 — بدون_جهة — بشأن سحب شهادة الجنسية الكويتية ، وذلك بـأن تسحب شهادة الجنسية الكويتية من أحمد جاسم محمد الصفار ، وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد أكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية .1 / 1