الكويت اليوم العدد 1665 السنة التاسعة والستون
31
الأحد 26 جمادى الأولى 1445 هـ - 2023/12/10 م
قرار رقم 1352 لسنة 2023
بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 10،9/192
لسنة 2018 بسحب شهادة الجنسية الكويتية
من بعض الأشخاص
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 10،9/192 لسنة 2018 بسحب
شهادة الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص،
- وعلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 2018/1543 إداري /5
الصادر بتاريخ 2018/6/25، المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف
رقم 2018/1072 إداري عقود وطعون أفراد/ 1 الصادر بتاريخ
2018/11/18 وبالتمييز رقم 2018/2553 إداري/1 الصادر
بتاريخ 2023/5/24 - المتضمن إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم
10،9/192 لسنة 2018 فيما تضمنه من سحب شهادة الجنسية
قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع