قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2025 بسحب شهادة الجنسية الكويتية من أحد الأشخاص
قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2025 بسحب شهادة الجنسية الكويتية من أحد الأشخاص مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المادة (21 مكررا "أ") من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،
- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، قرر
مادة ثانية على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح صدر في: 3 شعبان 1446هـ الموافق: 2 فبراير 2025 م