مادة ( 2 )
تجتمع الجمعية العمومية للنادي بهيئة اجتماع عادي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول بعد إشهار هذا النظام ، وعلى اللجنة الانتخابية قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثين يوماً توجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية بالإعلان عن موعد ومكان وتاريخ الانعقاد في جريدة يومية محلية لمدة ثلاثة أيام متتالية .
مادة ( 3 )
يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة باسم أمين السر العام من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية على النموذج المعد لهذا الغرض من النادي خلال خمسة أيام من موعد فتح باب الترشح، على أن يقفل باب الترشح قبل خمسة عشر يوما من موعد إجراء الانتخابات ويكون سحب طلب الترشح على النموذج المعد لهذا الغرض بعد سداد رسم الترشح المقرر بمعرفة المرشح شخصيا أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية وذلك قبل موعد إجراء الانتخابات بثلاثة أيام على الأقل .
ويجب على اللجنة الانتخابية أن تعلن في لوحة إعلانات النادي عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مرتين، الأولى قبل عشرة أيام على الأقل، والثانية قبل يومين على الأقل من موعد إجراء الانتخابات.
أ- وفي حالة تساوي عدد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الادارة يعلن فوزهم بالتزكية.
ب - في حالة زيادة عدد المرشحين على الأغلبية المطلقة، يعلن فوزهم بالتزكية ويشكل منهم مجلس إدارة النادي الجديد استثناءً من حكم المادة رقم (33) من هذا النظام على أن يتولى هذا المجلس الدعوة لانتخابات تكميلية وفقاً لأحكام هذا النظام خلال ثلاثة أشهر من تشكيله.
ج- في حالة قلة عدد المرشحين عن أغلبية عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الإدارة يفتح باب الترشح مرة أخرى طبقا لأحكام هذا النظام.
على أن تجرى الانتخابات الواردة بالفقرتين (ب ، ج ) تحت إشراف اللجنة الانتخابية .
ولا يجوز لمن سحب طلب ترشحه التقدم بطلب ترشح جديد لذات الدورة.
مادة ( 4 )
ويستثنى اعضاء النادي بالانتخابات المقرر عقدها بعد اشهار هذا النظام من المادة الوارد بالبند (1) من المادة (34) بالنسبة للمرشحين ومن شرط مرور سنة على عضوية النادي بالنسبة لأعضاء الجمعية العمومية والمبينة بالمادة (24) من هذا النظام.
(5)
يعمل بأحكام المواد الانتقالية لمرة واحدة لحين انتخاب مجلس الإدارة الأول بعد إشهار هذا النظام.
قرار رقم (81) لسنة 2018 م
بشأن إشهار النظام الأساسي لنادي البولينغ الكويتي الرياضي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (97 لسنة 2015) بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ،
- والقانون رقم ( 87 لسنة 2017 ) الصادر بشأن الرياضة و المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 ،
- والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري ،
- والمرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بتعديل بعض أحكام
المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه و المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ،
- وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
- محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادي البولينغ الكويتي الرياضي المنعقد يوم الاحد الموافق 2018/12/2 ، والذي تقرر فيه اعتماد النظام الأساسي للنادي ليتوافق مع أحكام القانون 87 لسنة 2017 المشار اليه .
- كتاب نادي البولينغ الكويتي الرياضي الوارد للهيئة برقم (2018/20002) ، بطلب إشهار النظام الأساسي للنادي.
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (2) المنعقد بتاريخ 2018/12/4 بالموافقة على إشهار النظام الأساسي لنادي البولينغ الكويتي الرياضي.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قـــــــــــرر
مادة (1)
إشهار النظام الأساسي لنادي البولينغ الكويتي الرياضي وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017 والمعتمد من جمعيته العمومية غير العادية المنعقدة في 2018/12/2.
مادة (2)
ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرافق في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد ناصر عبد الله الجبري
صدر في: 2 ربيع الآخر 1440 هـ
الموافق: 9 ديسمبر 2018 م
النظام الأساسي لنادي البولينغ الكويتي الرياضي نادي البولينغ الكويتي الرياضي هيئة رياضية غير حكومية مستقلة بإدارة أنشطة البولينغ في دولة الكويت، ذات شخصية اعتبارية وفانونية ، ويقر بأن الاتحاد الدولي للبولينغ هي المنظمة الدولية الوحيدة التي تحكم وتشرف على رياضة البولينغ على المستوى الدولي، ويمثل نادي البولينغ الكويتي الرياضي – رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من قبل الجمعية العمومية وفقاً للنظام الأساسي ، ويلتزم النادي باحترام وتطبيق شروط وقرارات وأحكام الميثاق الأولمبي والقوانين والقواعد الخاصة بالاتحاد الدولي للعبة، وقانون مكافحة المنشطات العالمي (WADA) ويجوز لنادي البولينغ الكويتي الرياضي التعاون مع الهيئة العامة للرياضة والهيئات الحكومية وأن يقيم معها علاقات نموذجية وذلك لتحقيق أهدافه ، ويجوز له أيضاً التعاون مع الهيئات غير الحكومية.
ويجب على نادي البولينغ الكويتي الرياضي أن يحافظ على استقلاليته الرياضية كما يجب ألا يتعارض النظام الأساسي لنادي البولينغ الكويتي الرياضي مع قوانين دولة الكويت غير الرياضية ولا يتعارض مع الميثاق الأولمبي والنظمة الأساسية والقوانين والقواعد الخاصة بالاتحاد الدولي للعبة.
الباب الأول
اسم النادي ومقره ونطاق نشاطه
مادة (1)
تأسس في دولة الكويت عام 2002 نادي البولينغ الكويتي الرياضي لمدة غير محدودة ومقره المؤقت في منطقة
............... قطعة ............ - الشارع
................ - جادة............... - قسيمة ......... ، وقد أشهر بتاريخ 2002/7/27 تحت رقم 204/ت لسنة2002 طبقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم ( 42 ) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته ، ثم أعيد إشهار نظامه الأساسي بقرار الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم (369) لسنة 2007 طبقا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضة ، ثم أعيد إشهار نظامه الأساسي بقرار الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم (608) لسنة 2013 طبقاً للقانون رقم ( 26 ) لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 والقانون رقم (5) لسنه 2007 المشار إليها ، ثم أعيد إشهار نظامه الأساسي بقرار الهيئة العامة للرياضة رقم (....)
لسنة ..... طبقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة، والقانون رقم (107) لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة.
مادة (2)
نادي البولينغ الكويتي الرياضي هو هيئة رياضية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويهدف إلى القيام بنشاط رياضي، ويهيئ الوسائل وتوفير الخدمات اللازمة لتحقيق أهدافه، بما يعود بالنفع على جميع أعضائه من جميع النواحي الاجتماعية والثقافية والترويحية والصحية.
باشر النادي نشاطاته بصفته هيئة رياضية مستقلة بإدارة أنشطة البولينغ في دولة الكويت، وينظم نشاطه الرياضي الرسمي وفقاً للقواعد والأحكام الواردة باللوائح والنظم والبرامج الصادرة من الاتحادات الرياضية المعنية الوطنية والدولية.
مادة (3)
يتكون النادي من عدد من المؤسسين لا يقل عن خمسين شخصاً طبيعياً لا يستهدفون الكسب المادي، وهو ذو طبيعة خاصة إذ أنه يعد نادياً متخصصاً برياضة البولينغ.
الباب الثاني
الأغراض التي أنشأ من أجلها النادي
مادة (4)
يهدف النادي إلى المساهمة في بناء مجتمع أفضل يعمه السلام من خلال تعليم الشباب الرياضة التي يتم ممارستها طبقاً للقواعد الخاصة بالاتحادات الدولية المعنية باللعبة عن طريق:
1. رسم السياسة العامة التي تحقق وتعزز ممارسة ونشر الوعي برياضة البولينغ المنظمة بدولة الكويت ورفع مستواها الفني.
2. تكوين الشخصية المتكاملة للشباب عن طريق تشجيع وجمع الصفات الجيدة لتحقيق التوازن فيما بين الجسم والإرادة والعقل.
3. تهيئة كافة الوسائل وتيسير السبل لممارسة الرياضة التي هي حق من حقوق الإنسانية بحيث يكون لكل فرد الإمكانية في ممارسة الرياضة بدون تمييز من أي نوع على أساس العرق أو الدين أو السياسة أو الجنس أو أي سبب أخر، وبكل روح رياضية وبروح من الصداقة والتضامن.
4. تشجيع ودعم ونشر الأخلاق الرياضية وكذلك تربية الشباب من خلال الرياضة، مع تكريس جهودهم لضمان أن تسود روح اللعب الظيف في الرياضة والابتعاد عن العنف.
5. التعاون مع المنظمات العامة والخاصة والسلطات المعنية حتى تكون الرياضة في خدمة المجتمع والسلام.
6. تشجيع ودعم الإجراءات لحماية صحة الرياضيين ومكافحة المنشطات الرياضية.
7. تشجيع ودعم جهود الهيئات الرياضية والسلطات العامة في توفير مستقبل مهني واجتماعي للرياضيين.
8. تشجيع ودعم مشاركة النساء في الرياضة على كافة المستويات بهدف دعم مبدأ المساواة بين الجنسين (الرجل والمرأة).
9. تشجيع ودعم مبادرات المزج بين الرياضة مع الثقافة والتعليم.
10. إعداد فرق ومنتخبات النادي وتطوير المعرفة الفنية برياضة البولينغ لدى الرياضيين والمدربين.
11. إدارة شؤون رياضة البولينغ من جميع النواحي الإدارية والفنية والمالية ووضع الخطط والبرامج والإشراف على تحسين المستوى الفني للرياضيين والمدربين بالتعاون مع الاتحادات الإقليمية والدولية من خلال المنح الدراسية والدورات التأهيلية المتخصصة.
12. تدريب الإداريين في مجال رياضة البولينغ.
13. إعداد التجهيزات الرياضية العملية والاقصادية وذلك بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية.
14. نادي البولينغ الكويتي الرياضي لديه الصلاحية للمشاركة وتمثيل دولة الكويت في البطولات الأولمبية والدولية والآسيوية والإقليمية لرياضة البولينغ إضافة إلى استضافتها بدولة الكويت وتطبيق القوانين واللوائح الضرورية للاتحادات الدولية للعبة وذلك لتنظيم وإقامة منافسات بشكل سنوي في رياضة البولينغ بدولة الكويت.
15. المشاركة في برامج التعاون المشترك الثنائي أو المتعدد الأطراف فيما بين الاتحادات الوطنية والإقليمية والدولية.
16. اتخاذ جميع الخطوات المناسبة للحصول على الحماية القانونية للنادي على المستوى الوطني والدولي معاً لحماية حقوقه في النشاط المحلي والإقليمي والآسيوي والدولي.
17. الانضمام والتبعية للاتحادات الإقليمية والقارية والدولية.
18. التعاون مع الهيئة العامة للرياضة والجهات الحكومية الأخرى في متابعة هذه الأهداف.
الباب الثالث
شروط العضوية وإجراءات قبولها وإسقاطها
وانتهائها وواجبات العضو وحقوقه العضوية
مادة (5)
يسعى النادي إلى نشر ممارسة الرياضة والأنشطة المعنية به بما يحقق أهدافه والأغراض التي أنشأ من أجلها، وتعد الجمعية العمومية للنادي السلطة المختصة بوضع الشروط والإجراءات الخاصة بعضوية النادي وأنواعها وفقا للنظام الأساسي للنادي والأحكام الواردة بالقانون.
وتحقيقاً لهذا الهدف، فأنه يحق لكل شخص – بموجب القانون - أن ينضم إلى النادي متى استوفى شروط وإجراءات العضوية التي تحددها الجمعية العمومية للنادي وفقا لنظامه الأساسي.
شروط العضوية
مادة (6)
أ - يشترط في العضو أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
ب - أن يلتزم بالنظام الأساسي واللائحة الداخلية للنادي ويعمل على تحقيق أهدافه.
ج - ألا يكون قد سبق فصله أو إسقاط عضويته من أحد الأندية الرياضية لأسباب لا تتعلق بسداد الالتزامات المالية ما لم يمضي على ذلك أربع سنوات.
د - أن يكون حاصلاً على (3) دورات تدريبية في لعبة البولينغ معتمدة من نادي البولينغ الكويتي الرياضي.
إجراءات طلب العضوية
مادة (7)
يقدم طلب العضوية شخصياً باسم أمين السر العام إلى سكرتارية النادي خلال مواعيد الدوام الرسمي خلال شهري يناير وفبراير من كل عام ، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض بعد أن يزكيه عضوان عاملان مسدان لالتزاماتهما المالية السنوية ممن لم توقع عليهما أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (71) من هذا النظام، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية :
أ - صورة طبق الأصل من البطاقة المدنية.
ب - عدد (4) صور شخصية حديثة.
ج - إقرار موقع من طالب العضوية بعدم قيده عضواً في جمعية عمومية في نادي رياضي آخر يمارس ذات الرياضة وعدم قيده عضواً عاملاً بأي نادي رياضي آخر.
د - إيصال سداد قيمة رسمى القبول والاشتراك المحددين طبقا لأحكام النظام الأساسي للنادي.
هـ - يحصل طالب العضوية على صورة من النموذج المشار إليه بالفقرة السابقة ويحفظ النادي بأصل النموذج.
و - يجب على أمين السر العام عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة في أول جلسة تالية لتقديم الطلب وبما لا يجاوز (30) يوماً، ويخطر مقدم الطلب بقرار مجلس الإدارة خلال (15) يوماً من تاريخ صدوره بموجب (البريد الالكتروني أو الفاكس أو بخطابات مسجلة أو تعلق صورة من هذا القرار في لوحة إعلانات النادي) فإذا لم يعرض الطلب على مجلس الإدارة خلال الموعد المذكور أعتبر الطلب مقبولاً متى كان مستوفياً شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام واستكمل الإجراءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
ز- في حالة قبول الطلب ترد أقدمية العضوية إلى تاريخ تقديم طلب العضوية.
ح- وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً ولمن رفض طلبه الحق في استرداد قيمة رسمي القبول والاشتراك السابق له سدادهما وقت تقديم الطلب، دون أن يخل ذلك بحقه في تقديم طلب عضوية جديدة متى زالت أسباب الرفض.
ويجوز لمجلس الإدارة فتح باب تلقى طلبات العضوية العاملة الجديدة بالنادي خلاف شهري يناير وفبراير من كل عام، شريطة الإعلان عن ذلك في لوحة إعلانات النادي.
فئات العضوية
مادة (8)
• أعضاء عاملون وهم :
الكويتيون المستوفون لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام ويكونوا قد أتموا سن (21) سنة ميلادية وتتوفر فيهم شروط الأهلية.
• أعضاء منتسبون وهم:
أ - غير الكويتيين عموماً والكويتيون الذين يستخدمون مرافق النادي المختلفة ويدفعون نظير ذلك رسوماً مالية.
ب - الرياضيون الكويتيون الذين تقل أعمارهم عن (21) سنة ميلادية ولم تدرج أسماؤهم في فرق النادي، ويكون لهم الحق في طلب العضوية العاملة متى بلغوا هذه السن، ولا يحتفظ لأي منهم بعدد السنوات التي قضاها بالنادي كعضو رياضي.
• أعضاء رياضيون وهم:
الأعضاء المنتمون لأحد فرق النادي والمقيدة أسماؤهم في سجلاته وسجلات الاتحادات الرياضية ويصدر بهم قرار من مجلس إدارة النادي ، ولا يحق لهؤلاء حضور الجمعية العمومية بناديهم كما لا يحق لهم أن يكونوا أعضاء عاملين بأندية رياضية أخرى.
وللعضو الرياضي أن يتقدم بطلب العضوية العاملة بالنادي في حالة اعتزاله اللعب نهائياً وعدم إدراج اسمه من قبل ناديه في سجلات النادي وسجلات الاتحادات الرياضية ويكون له حق حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها بعد مضي سنة ميلادية على الأقل من تاريخ اعتزاله وعدم إدراج اسمه في سجلات النادي وسجلات الاتحادات الرياضية، ولا يجوز لهذا العضو أن ينضم إلى ناد آخر كعضو رياضي إلا بعد موافقة نادية الأصلي على ذلك.
• أعضاء شرفيون وهم :
من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية لخدمات مادية أو معنوية أو رياضية أدوها للنادي أو للبلاد أو لقيامهم بأعمال من شأنها رفع المستوى في المجالات الاجتماعية أو الرياضية أو الثقافية، ويكون منح العضوية الشرفية للأعضاء العاملين بالنادي بحد أقصى ثلاثة أعضاء سنوياً ولا يؤثر منحهم هذه العضوية على حقهم في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها أو في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، ويجوز لمجلس الإدارة منح الرئاسة الشرفية لأحد الأعضاء الشرفيون.
• أعضاء فخريون وهم :
من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية من غير الأعضاء العاملين بالنادي ويجوز لمجلس الإدارة منح أي منهم الرئاسة الفخرية للنادي.
واجبات وحقوق العضوية
مادة (9)
• تحدد واجبات الأعضاء على النحو التالي:
1. العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيانه أو ما يسيء إلى سمعته.
2. الالتزام بالنظام الأساسي للنادي واللوائح الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
3. سداد الالتزامات المالية المقررة في موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل عام وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة (54) من هذا النظام.
4. المحافظة على مرافق ومنقولات النادي واستعمالها استعمالاً حسناً.
5. عدم مخالفة مبادئ النظام العام أو الآداب العامة، وتجنب إثارة النزاعات الدينية أو السياسية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية.
6. المبادرة إلى تحديث بيانات عضويته كلما طرأ أي تعديل عليها والاستجابة إلى تعليمات النادي في هذا الشأن .
• ويتمتع العضو بحسب عضويته بالحقوق الآتية :
1. المشاركة ومزاولة الأنشطة المختلفة في نشاطات النادي.
2. تمثيل النادي فيما يوكل إليه من مهام.
3. ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة في النادي.
4. حضور الجمعية العمومية للنادي والمشاركة في قراراتها والتصويت في الانتخابات.
5. إلحاق أبنائه بالنادي وممارسة الأنشطة المختلفة بالشروط والأوضاع التي تقررها لوائح النادي ونظمه.
6. الدخول والانتفاع بمرافق النادي وملاعبه ومنشآته بالشروط والأوضاع التي تقررها لوائح النادي ونظمه.
7. اصطحاب الزوار بالشروط والأوضاع التي تقررها لوائح النادي ونظمه.
إسقاط العضوية
مادة (10)
• تسقط العضوية عن عضو النادي في الأحوال التالية :
أ - الوفاة.
ب - الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
ج - مخالفة أحكام هذا النظام، وقرارات نادي البولينغ الكويتي الرياضي.
د - عدم سداد الالتزامات المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة (54) من هذا النظام، بشرط قيام مجلس الإدارة بإخطاره بخطاب مسجل خلال خمسة عشر يوما من نهاية شهر فبراير بضرورة السداد في موعد أقصاه نهاية السنة المالية للنادي، وعلى مجلس الإدارة إصدار قراراً بإسقاط العضوية من تاريخ الفعل المسبب للسقوط، على أن يتم إخطار العضو بهذا القرار بموجب (البريد الالكتروني أو الفاكس أو بخطابات مسجلة أو تعلق صورة من هذا القرار في لوحة إعلانات النادي).
انتهاء العضوية
مادة (11)
• يصدر مجلس الإدارة قراراً مسبباً بإنهاء عضوية العضو في الحالتين التاليتين:
أ - طلب العضو إنهاء عضويته.
ويعتبر طلبه مقبولاً إذا سدد التزاماته المالية وتم إبراء ذمته من النادي، وإلا انتهت عضويته اعتبارا من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة.
ب - الفصل.
ولا يجوز فصل العضو قبل إجراء تحقيق كتابي معه وسماع دفاعه أو ثبوت امتناعه عن الحضور إلى التحقيق بعد إخطاره بذلك بموجب (البريد الالكتروني أو الفاكس أو بخطابات مسجلة).
تجديد العضوية
مادة (12)
يجوز لمن أسقطت عضويته طبقا لأحكام الفقرة (د) من المادة (10) أو انتهت عضويته طبقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (11) أن يتقدم بطلب عضوية جديد بالنادي إذا مازال سبب الإسقاط أو الانتهاء طبقاً للشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
الباب الرابع
طريقة انتخاب مجلس الإدارة، ومدته، واختصاصاته، وتعيين المسئولين التنفيذيين والإداريين، وتحديد اختصاصاتهم، والشروط الواجب توافرها فيهم وإناء خدماتهم
الفصل الأول
طريقة انتخاب مجلس الإدارة ومدته
مادة (13)
يدير شئون النادي مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات ميلادية من تاريخ الانتخاب.
مادة (14)
تشكل الجمعية العمومية للنادي، في أول اجتماع لها، لجنة انتخابية من بين أعضائها، تختص بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها منذ الدعوة للانتخابات وحتى إعلان النتيجة، ومراقبة صحة انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية للنادي (العادية -غير العادية) وتدقيق محاضرها، وذلك دون أن يكون لأي من أعضاء اللجنة الانتخابية الحق في المنافسة أو التصويت.
ولا يجوز لعضو اللجنة أن يرشح نفسه إلى عضوية مجلس إدارة النادي للدورة الانتخابية التي يشرف عليها والدورة التالية على عضويته في اللجنة ، كما لا يجوز لعضو اللجنة أن يجمع بين عضوية اللجنة والعمل بالنادي بأجر أو مكافأة.
ويقوم مجلس الإدارة بإعداد ورقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة قبل (3) أيام على الأكثر من تاريخ إجراء الانتخابات ، على أن يراعى فيها إثبات أسماء المرشحين مرتبة بحسب أسبقية تاريخ تقديم طلبات الترشيح ، أو بحسب القوائم الانتخابية المعتمدة أن وجدت ، كما يجب أن يذكر فيها الحد الأقصى للعدد المطلوب انتخابه من المرشحين بحيث يكون لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات أن يعطي صوته لأي عدد من أعضاء مجلس الإدارة المطلوب انتخابهم بما لا يجاوز عدد أعضاء المجلس وتعتبر باطلة كل ورقة تعطى فيها الأصوات لعدد يزيد عن هذا العدد
مادة (15)
يكون التصويت في انتخاب مجلس الإدارة بالاقتراع السري.
الفصل الثاني
شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
مادة (16)
• يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي :
أ – أن يكون عضوا عاملا مضت على عضويته دورة كاملة على الأقل ، وألا يقل عمره عند تقديم طلب الترشيح عن (21) سنة ميلادية ، وأن يكون مسددا لالتزاماته المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة (54) من هذا النظام.
ب – أن يقوم بسداد مبلغ (5000 دينار كويتي) رسوم الترشيح لمجلس الإدارة .
ج – ألا يكون من العاملين في النادي بأجر أو مكافأة وقت الترشح.
د – ألا يكون حكماً أو مدرباً أو لاعباً مسجلاً ومعتمداً في سجلات الأندية أو الاتحادات الرياضية وقت الترشح.
هـ - أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل .
و – ألا يجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي وعضوية مجلس إدارة أي هيئة رياضية أخرى (الهيئة العامة للرياضة - اللجنة الأولمبية الكويتية – اللجنة البارالمبية – الاتحادات الرياضية – الأندية الرياضية).
ي – ألا يعمل في وظيفة قيادية بأجر أو مكافأة في النادي أو أي هيئة رياضية أخرى (الهيئة العامة للرياضة - اللجنة الأولمبية الكويتية – اللجنة البارالمبية – الاتحادات الرياضية – الأندية الرياضية).
مادة (17)
يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة باسم أمين السر العام من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية على النموذج المعد لهذا الغرض خلال (10) أيام من موعد فتح باب الترشيح ، على أن يقفل باب الترشيح قبل (30) يوماً من موعد إجـراء الانتخابات ، ويكون سحب طلب الترشيح بمعرفة المرشح شخصياً أو وكيل عنه بموجب وكالة رسمية ، وذلك قبل موعد إجـراء الانتخابات بـ (5) أيام على الأقل ، ويجب على مجلس الإدارة أن يعلن في لوحة إعلانات النادي قبل موعد إجـراء الانتخابات بـ(15) يوما على الأقل عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ، وعند تأجيل الانتخابات بسبب قلة عدد المرشحين عن العدد المطلوب يفتح باب الترشيح مرة أخرى وفقا لأحكام هذه المادة ولا يجوز لمن سحب طلب ترشيحه التقدم بطلب ترشيح جديد لذات الدورة .
الفصل الثالث
اختصاصات مجلس الإدارة
مادة (18)
يختص مجلس الإدارة بما يلي:
1- إدارة شئون النادي وتصريف أموره الفنية والإدارية والمالية في حدود القانون والنظام الأساسي واللائحة الداخلية للنادي .
2 - ترشيح ممثلي النادي لعضوية الاتحادات الإقليمية والآسيوية والدولية والعالمية واللجنة الأولمبية الكويتية واللجنة البارالمبية .
3 - تنظيم مسابقات و بطولات رياضة البولينغ في دولة الكويت وفقا لقوانين الاتحاد الدولي للبولينغ .
4 - تنظيم البطولات الإقليمية و الآسيوية و الدولية وفقا لقوانين الاتحاد الدولي للبولينغ .
5- اختيار و ترشيح ( اللاعبين - الإداريين ) لتمثيل دولة الكويت في كافة البطولات و المؤتمرات الإقليمية و الآسيوية و الدولية الخاصة برياضة البولينغ .
6 - التعيين والمصادقة على ألقاب و درجات الحكام والمحكمين والفنيين ، للتعيين و الترشيح للمنافسات المحلية و الإقليمية والآسيوية و الدولية ، بما يتوافق مع قوانين الاتحاد الدولي للبولينغ .
7 - تشكيل اللجان اللازمة المختلفة والإشراف على أنشطتها .
8 - وضع الخطط والبرامج التي تساعد على النهوض بمستوى الفرق الرياضية وفقا لقوانين الاتحاد الدولي للبولينغ .
9 - البت في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام .
10 - التوصية بتعديل النظام الأساسي للنادي .
11- البت في طلبات الاستقالة المقدمة لأي سبب من الأسباب من أي عدد لا يمثل الأغلبية المطلقة لمجلس الإدارة سواء كانوا منفردين أو مجتمعين ، فإذا ترتب على قبول الاستقالة وفقا لهذا الحكم إجـراء انتخابات شغل المقعد الشاغر فلا يجوز لأي منهم أن يتقدم بطلب ترشيح لهذه الانتخابات .
12- إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة الذي يتخلف عن حضور اجتماعات المجلس طبقا للمادة (21) من هذا النظام .
13- إبرام العقود والاتفاقات المختلفة باسم النادي .
14- إقرار التقريرين الإداري والمالي عن السنة المالية المنتهية وكذا مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة وتحديد مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية .
15- تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية .
16- بحث الشكاوى التي تقدم من أعضاء النادي أو ضدهم والفصل فيها .
17- تعيين وفصل وإنهاء خدمات العاملين بالنادي وتحديد مرتباتهم .
18- منح العضوية الشرفية والفخرية والرئاسة الشرفية و الفخرية .
19- البت في تسجيل ونقل وشطب وإعارة والاستغناء عن اللاعبين من وإلى النادي والأندية والاتحادات الرياضية .
20- تخويل أي من أعضاء مجلس الإدارة بمباشرة اختصاصات أي من أصحاب المناصب القيادية في حال غيابه مع عدم الإخلال بأحكام المواد ( 24 ، 25 ، 26 ) من هذا النظام
21- ترشيح مراقب حسابات قانوني أو أكثر للجمعية العمومية لتعيينه وتحديد مكافأته .
22- تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية لحضور من يمثل المجلس في الاجتماعات والمناسبات الرياضية .
23- تعيين مدراء وإداري ومشرفي الألعاب الرياضية في النادي .
ويجوز لمجلس الإدارة في مباشرته لهذه الاختصاصات الاستعانة بمن يرى من أعضاء النادي أو غيرهم ويكون رأيهم استشاريا .
الفصل الرابع
اجتماعات مجلس الإدارة
مادة (19)
يعقد مجلس الإدارة (8) ثمان اجتماعات العادية في السنة على الأقل، وتوجه الدعوة من أمين السر العام بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة النادي قبل موعد الاجتماع بـ (3) أيام على الأقل، ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير الخاصة بالموضوعات المدرجة في هذا الجدول ما لم يرى رئيس مجلس الإدارة تأجيل توزيع أي منها على الأعضاء إلى وقت الجلسة وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال (7) أيام من تاريخ الاجتماع الأول، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون القرارات مصدقا عليها في حينها.
وتمسك إدارة النادي سجلاً لقيد محاضر اجتماعات المجلس، ويوقع على محضر كل جلسة رئيسها و أمين السر العام .
ويجوز لرئيس دعوة المجلس للاجتماع في غير مواعيده العادية متى رأى ضرورة ذلك دون التقيد بالمواعيد المذكورة أعلاه، كما يجب عليه دعوة المجلس خلال (30) يوم للانعقاد إذا طلبت منه أغلبية أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال يجب أن يبين في الطلب الغرض من الاجتماع.
مادة (20)
تعلق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية إن وجدت بعد التوقيع عليها من المختصين في لوحة إعلانات النادي، ويجوز لأي من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ممن فاته الاطلاع عليها في اللوحة أن يطلب من أمين السر العام الاطلاع عليها خلال (7) أيام على الأكثر من تاريخ الاجتماع.
مادة (21)
يصدر مجلس الإدارة قرار بـإسقاط العضوية عن عضو المجلس الذي يتخلف عن حضور (5) اجتماعات متتالية أو (14) اجتماعا متفرقاً من اجتماعات المجلس خلال الدورة، ويستثنى من ذلك العضو المريض أو المسافر، على أن يقدم هذا العضو ما يثبت ذلك، ولا يجوز لهذا العضو أن يتقدم للترشيح لانتخابات شغل المقعد الشاغر.
مادة (22)
يعتبر مجلس الإدارة مستقيلاً في أي من الحالات التالية:
أ - إذا تقدم أكثر من نصف أعضائه باستقالات لأي سبب من الأسباب سواء كانوا منفردين أو مجتمعين.
ب -إذا لم يجتمع مجلس الإدارة لمدة (3) شهور متتالية .
ج -إذا فقد الأغلبية اللازمة لصحة انعقاده (3) شهور متتالية.
وفي جميع هذه الحالات تعين الجمعية العمومية غير العادية للنادي لجنة مؤقتة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة وعلى هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لحكم المادة (31) من هذا النظام خلال (30) يوما من تاريخ تعيين اللجنة ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة، على ألا تقل المدة المتبقية للمجلس عن (6) أشهر وإلا استمرت اللجنة في مباشرة صلاحياتها حتى إجراء انتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة.
ولا يجوز للأعضاء الذين تقدموا باستقالاتهم أو تسببوا في عدم اجتماع مجلس الإدارة لمدة (3) شهور متتالية أو في فقد المجلس للأغلبية اللازمة لصحة انعقاده لمدة (3) أشهر متتالية أن يتقدموا للترشيح لعضوية المجلس عند إجراء الانتخابات المترتبة على اعتبار مجلس الإدارة مستقيلاً في أي من هذه الحالات أو للدورة التالية أيهما أقرب.
مادة (23)
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له وبالاقتراع السرى المناصب القيادية لمجلس الإدارة وهي رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة و أمين السر العام و أمين الصندوق و أمين السر المساعد و أمين الصندوق المساعد، ويوجه أكبر الأعضاء سناً الدعوة كتابةً لأعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع موضحا بها مكان وموعد وتاريخ وجدول أعمال الاجتماع وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان نتيجة الانتخابات، كما يرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس، ويجوز تدوير أي من هذه المناصب بعد انتخابها بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
الفصل الخامس
اختصاصات رئيس المجلس
مادة (24)
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي:
أ - دعوة مجلس الإدارة للاجتماع في غير المواعيد العادية وتحديد مواعيد الاجتماعات العادية لمجلس الإدارة .
ب- رئاسة وتولي إدارة جلسات المجلس والجمعيات العمومية وله حق حضور ورئاسة اجتماعات جميع اللجان العاملة بالنادي .
ج- تمثيل النادي أمام القضاء والجهات الأخرى .
د- توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع النادي .
هـ - التوقيع مع أمين الصندوق على المعاملات المصرفية بالنادي .
و- الإشراف على حسن سير العمل بالنادي فيما يتعلق بالنواحي الإدارية والمالية والفنية .
ز- متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
ح- تخويل نائب الرئيس بعض اختصاصاته كتابة أثناء وجوده .
(( وفي حالة غياب رئيس مجلس الإدارة لمرض أو سفر يختص نائب
الرئيس بمباشرة كافة اختصاصاته ))
اختصاصات أمين السر العام
مادة (25)
يختص أمين السر العام بما يلي :
أ- توجيه دعوات كتابية لانعقاد مجلس الإدارة والجمعيات العمومية والاشتراك مع الرئيس في تحديد جدول الأعمال .
ب- تحرير محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها من قبل المختصين .
ج- التوقيع على جميع مكاتبات النادي فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيع الرئيس عليها واستلام المكاتبات الواردة وعرضها على المجلس ، مع إحاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد عليها .
د- الإشراف على مسك السجلات الإدارية وكافة الأوراق والمراسلات والعقود .
هـ- توقيع بطاقات العضوية للأعضاء .
و- تنفيذ القرارات الإدارية لمجلس الإدارة ومتابعتها .
ز- الإشراف على العاملين بالنادي .
ك- إعداد التقرير الإداري عن السنة المالية المنتهية .
(( وفي حالة غياب أمين السر العام لمرض أو سفر يختص أمين السر المساعد بمباشرة كافة اختصاصاته ))
اختصاصات أمين الصندوق
مادة (26)
يختص أمين الصندوق بما يلي:
ا- حفظ السجلات والمستندات والدفاتر المالية.
ب- استلام الأموال المستحقة للنادي ودفع المبالغ المطلوبة حسب الأصول التي يقررها مجلس الإدارة .
ج- إعداد التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة المقبلة .
د- تقديم بيان عن المركز المالي للنادي في كل اجتماع لمجلس الإدارة أو متى طلب منه المجلس ذلك .
هـ- صرف رواتب العاملين في النادي .
و- الاحتفاظ بمبلغ (500) دينار نقدا لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة .
ز- تنفيذ القرارات المالية لمجلس الإدارة .
(( وفي حالة غياب أمين الصندوق لمرض أو سفر يختص أمين الصندوق المساعد بمباشرة اختصاصاته ))
الفصل السادس
تعيين المسئولين التنفيذيين والإداريين، وتحديد اختصاصاتهم، والشروط الواجب توافرها فيهم وإناء خدماتهم
مادة (27)
أ - الشروط الواجب توافرها في سكرتير عام النادي:
لمجلس إدارة النادي أن يعين سكرتيراً عاماً للنادي من غير أعضائه وفق الشروط التالية:
1. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين .
3. ألا يقل عمره عن 25 سنة.
4. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب وذا خبرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات في هذا المجال .
5. الإلمام الكامل بأوجه أنشطة النادي والقوانين والقرارات المنظمة لعمله.
ب - اختصاصات سكرتير عام النادي وواجباته:
1. القيام بكافة الأعمال المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والمتابعة والإشراف على حسن سير العمل بالنادي ومسك السجلات الإدارية.
2. مسك السجلات الإدارية وكافة الأوراق والمراسلات والعقود.
3. تحديث وتنظيم السجلات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالأمور الإدارية وحفظها والاستفادة من الإمكانات التقنية في معالجتها، وتزويد الجهات المختصة بالتقارير والمعلومات والبيانات الإدارية وفقا للقواعد والتعليمات الصادرة عن مجلس الإدارة.
4. التنسيق مع كافة اللجان في النادي من خلال الاجتماعات والاتصالات الدورية، لتحديد احتياجاتها من التسهيلات والخدمات الإدارية، والعمل على توفيرها من أجل تسهيل عمل هذه اللجان ومساعدتها في إنجاز الأعمال المنوطة بها.
5. إعداد الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والفنية ولائحة إدارة الموارد البشرية للنادي.
6. الإشراف على الموظفين في النادي، ووضع تقارير عن صلاحيتهم للعمل.
7. المحافظة على أسرار العمل والعاملين.
8. أية اختصاصات أخرى يرى مجلس الإدارة تكليفه بها .
9. الاشتراك في إعداد التقرير الإداري عن السنة المالية المنتهية .
(( ويكون سكرتير عام النادي مسئولا عن جميع تصرفاته أمام مجلس الإدارة ويجوز لمجلس الإدارة أو الجمعية العمومية دعوة سكرتير عام النادي لحضور الاجتماعات ))
مادة (28)
ا - الشروط الواجب توافرها في المدير المالي للنادي :
لمجلس إدارة النادي أن يعين مديراً مالياً للنادي من غير أعضائه وفق الشروط التالية:
1. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين .
3. ألا يقل عمره عن 25 سنة.
4. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب وذا خبرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات في هذا المجال .
5. الإلمام الكامل بأوجه أنشطة النادي والقوانين والقرارات المنظمة لعمله.
ب - اختصاصات المدير المالي وواجباته:
1. المحافظة على أصول وممتلكات النادي ومتابعتها.
2. اقتراح نظام الرقابة المالية الداخلية للنادي واعتماده من مجلس الإدارة، إضافة إلى متابعة تنفيذه وتقييمه ومدى الالتزام به ورفع التوصيات اللازمة بشأنه.
3. تزويد مجلس إدارة النادي بالاقتراحات والتوصيات المالية اللازمة.
4. القيام بكافة الشئون المالية والخدمات المالية بما في ذلك الحسابات والإيرادات والمصروفات وتوجيه العمل بها والتنسيق بينها، والتأكد من سلامة وفاعلية الأداء فيها وتحقيق الانسجام والتكامل بينها والنظر في جميع المسائل التي ترد في هذا الشأن.
5. العمل على تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات الخاصة بالشئون المالية .
6. التنسيق مع كافة اللجان في النادي من خلال الاجتماعات والاتصالات الدورية، لتحديد احتياجاتها من التسهيلات والخدمات المالية ، والعمل على توفيرها من أجل تسهيل عمل هذه اللجان ومساعدتها في إنجاز الأعمال المنوطة بها .
7. الاشتراك في إعداد الميزانية التقديرية ، والتنسيق لإحكام المراقبة على النفائات الأساسية والمصروفات الأخرى ، ودراسة الانحرافات السالبة والموجبة الناتجة من مقارنة المنصرف الفعلي بالمقدر ، ورفع التقارير الدورية عن تلك الانحرافات لمجلس إدارة النادي .
8. الاقتراح على مجلس إدارة النادي الكيفية المناسبة حيال السيولة النقدية ، في زيادة إيراداتها.
9. العمل على إعداد الحسابات الختامية للنادي واعتمادها من مجلس الإدارة .
10. تحديث وتنظيم السجلات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالأمور المالية وحفظها والاستفادة من الإمكانات التقنية في معالجتها، وتزويد الجهات المختصة بالتقارير والمعلومات والبيانات المالية وفقا للقواعد والتعليمات الصادرة عن مجلس الإدارة .
11. تحديد احتياجات الإدارة من القوى العاملة والأجهزة والأدوات ومتابعة توفيرها.
12. إعداد التقارير الدورية عن إنجازات الشئون المالية واقتراحات تطوير الأداء فيها وتقديمها إلى مجلس الإدارة.
13. الإشراف على الموظفين الماليين في النادي، ووضع تقارير عن صلاحيتهم للعمل.
14. المحافظة على أسرار العمل والعاملين.
15. أية اختصاصات أخرى يرى مجلس الإدارة تكليفه بها .
(( ويكون المدير المالي النادي مسئولا عن جميع تصرفاته أمام مجلس الإدارة، ويجوز لمجلس الإدارة أو الجمعية العمومية دعوة المدير المالي للنادي لحضور الاجتماعات ))
البار الخامس
الجمعيات العمومية وإجراءات دعوتها، وشروط صحة انعقادها، واختصاصاتها الفصل الأول
الجمعيات العمومية
مادة (29)
الجمعية العمومية للنادي هي السلطة العليا به، وتباشر باستقلالية جميع الصلاحيات والاختصاصات المسندة إليها بموجب النظام الأساسي للنادي، وذلك لضمان حق الأعضاء في المشاركة والمساهمة في صنع القرارات الخاصة بالنادي دون أي تدخل خارجي من أي طرف ثالث والجمعيات العمومية اثنتان هما:
1. الجمعية العمومية العادية .
2. الجمعية العمومية غير العادية .
الفصل الأول
الجمعية العمومية العادية
مادة (30)
تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعا عاديا سنويا في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال تسعون يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية للنادي وذلك للنظر في الأمور الآتية :
أ- تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية .
ب - الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات .
ج - مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة .
د- الاقتراحات المقدمة للمجلس من أعضاء الجمعية العمومية الذين الموعد الجديد للاجتماع في لوحة إعلانات النادي ، ويكون الاجتماع يحق لهم حضور الاجتماع أو من مجلس الإدارة قبل موعد الاجتماع عندئذ صحيحا إذا حضره (14) عضوا على الأقل وإلا اختص بخمسة وعشرين يوما على الأقل . مجلس الإدارة باتخاذ القرار حول الموضوعات المدرجة على جدول
هـ- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته. الأعمال .
و - تشكيل لجنة انتخابية من أعضائها تختص بتنظيم الانتخابات مادة (34) والإشراف عليها منذ الدعوة للانتخاب وحتى إعلان النتيجة ومراقبة إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا تتخذ القرارات صحة انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية لها العادية - غير بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ولا يجوز بأي حال من الأحوال العادية) وتدقيق محاضرها . إصدار قرار بأغلبية تقل عن (10) أعضاء .
ز - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة . مادة (35)
ويجب على مجلس الإدارة الإعلان عن موعد انعقاد الاجتماع في لوحة تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية المطلقة إعلانات النادي قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوما على لأصوات الحاضرين ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الأقل. الرئيس .
مادة (31) أما القرارات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة فيكون الترجيح يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بهيئة اجتماع لمن ينال أكثر الأصوات ، فإذا تساوى اثنان أو أكثر في أدنى القائمة عاد لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الأعضاء الذين خلت وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس الإدارة مقاعدهم لأي سبب من الأسباب خلال (21) يوماً ، كما يجب على اقترعت لجنة الانتخابات فيما بينهم لتحديد الفائز .
مجلس الإدارة الإعلان عن موعد انعقادها في لوحة إعلانات النادي وفي حالة تساوي عدد المرشحين لعدد أعضاء مجلس يعلن فوزهم قبل (15) يوماً على الأقل . بالتزكية ، أما إذا قل عدد المرشحين عن العدد المطلوب تؤجل ويقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة باسم أمين السر العام من الانتخابات إلى موعد آخر يحدده مجلس الإدارة خلال خمسة عشر المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية على النموذج يوما من تاريخ الانتخابات .
المعد لهذا الغرض خلال (5) أيام من موعد فتح باب الترشيح ، على مادة ( 36 ) أن يقفل باب الترشيح قبل (10) يوما من موعد إجراء الانتخابات ، على اللجنة الانتخابية المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام الإشراف ويكون سحب طلب الترشيح بمعرفة المرشح شخصياً أو وكيل عنه على إعداد ورقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة واعتتمادها قبل ثلاثة بموجب وكالة رسمية ، وذلك قبل موعد إجراء الانتخابات بـ (5) أيام أيام على الأكثر من تاريخ إجراء الانتخابات ، على أن يراعى فيها على الأقل ، ويجب على مجلس الإدارة أن يعلن في لوحة إعلانات إثبات أسماء المرشحين مرتبة بحسب أسبقية تاريخ تقديم طلبات النادي قبل موعد إجراء الانتخابات بـ(15) يوما على الأقل عن الترشيح ، أو بحسب القوائم الانتخابية المعتمدة أن وجدت ، كما أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ، وعند تأجيل الانتخابات يجب أن يذكر فيها الحد الأقصى للعدد المطلوب انتخابه من بسبب قلة عدد المرشحين عن العدد المطلوب يفتح باب الترشيح مرة المرشحين بحيث يكون لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنادي أخرى وفقا لأحكام هذه المادة ولا يجوز لمن سحب طلب ترشيحه الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي أن يعطي صوته لأي عدد التقدم بطلب ترشيح جديد لذات الدورة . من أعضاء مجلس إدارة النادي المطلوب انتخابهم بما لا يجاوز عدد وتوجه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضور هذا أعضاء المجلس وتعتبر باطلة الأوراق التي أعطيت فيها الأصوات لعدد الاجتماع بواسطة البريد الالكتروني أو الفاكس أو بخطابات مسجلة يزيد على هذا العدد .
أو في لوحة إعلانات النادي ( قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوما مادة (37) على الأقل . يكون التصويت في الجمعية العمومية شخصيا وعلنيا ، بينما يكون في
مادة (32) الانتخابات شخصيا و سريا .
يجب على مجلس الإدارة توجيه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية الفصل الثاني العمومية العادية للأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع قبل الموعد الجمعية العمومية غير العادية المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل بواسطة ( البريد مادة (38) الالكتروني أو الفاكس أو بخطابات مسجلة أو في لوحة إعلانات تختص الجمعية العمومية غير العادية بالأمور التالية :
النادي ) مبينا بها موعد وتاريخ ومكان الاجتماع وجدول الأعمال ، أ - النظر في المسائل الهامة والعاجلة التي لا تختص بها الجمعية ويجب على عضو الجمعية العمومية مراجعة سكرتارية النادي للحصول العمومية العادية.
على جدول الأعمال ومرفقاته ب - استقالة أغلبية المطلقة لأعضاء مجلس إدارة النادي .
مادة (33) ج - حل مجلس إدارة النادي أو حل النادي خلا اختياريا أو دمجه في يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إذا حضرته الأغلبية أي ناد رياضي آخر يشابهه في الأهداف وذلك وفقا للأحكام المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الحضور ، فإذا لم يكتمل العدد في المنصوص عليها في القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز ساعة واحدة ويكون وتعديلاته .
الاجتماع بعدها صحيحا بحضور (21) عضوا على الأقل . د - إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام ، ويجب على بسبب مخالفة القانون أو النظام الأساسي للنادي .
مجلس الإدارة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية ، أن يعلن عن هـ - تعديل النظام الأساسي للنادي .
و - إعادة النظر في تقرير مجلس الإدارة وميزانية النادي والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في حالة عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية لأي منهم .
فإذا جاء قرار الجمعية العمومية غير العادية مخالفا لقرار الجمعية العمومية العادية اعتبر ذلك تقريرا بالثقة في مجلس الإدارة ، أما إذا جاء قرارها مؤيدا لقرار الجمعية العمومية العادية ترتب على ذلك إسقاط مجلس الإدارة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية .
ويجب على مجلس الإدارة الإعلان عن موعد انعقادها في لوحة إعلانات النادي قبل (15) يوماً على الأقل .
مادة (39)
في حالة حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن الأغلبية المطلقة من مجلس الإدارة فأكثر وفقا لحكم المادة (21) من هذا النظام ، تختار الجمعية العمومية غير العادية لجنة مؤقتة من خمسة أعضاء بالجمعية العمومية للنادي تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة ، وعلى هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس الإدارة جديد وفقا لحكم المادة (32) من هذا النظام خلال ثلاثين يوما من تاريخ اختيار اللجنة ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة ولا يجوز لمن أسقطت عضويته وفقا لحكم المادة (21) من هذا النظام أو أي من أعضاء مجلس الإدارة المنحل أن يتقدم بطلب ترشيح لهذه الانتخابات التكميلية للمجلس أو للدورة التالية للمجلس أيهما أقرب .
مادة (40)
يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي في الحالات الآتية:
أ- إذا طلب منه ذلك نصف أعضاء مجلس الإدارة فأكثر.
ب- إذا طلب منه ذلك ثلث أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور الاجتماع ، ويجب على كل عضو تقديم الطلب شخصيا إلى أمين السر العام.
وفي جميع الأحوال يبين في طلب الدعوة الغرض من الاجتماع ، بحيث يكون هذا الغرض مطابقا لما ورد في المادة (38) من هذا النظام .
كما يجب توجيه الدعوة للأعضاء قبل خمسة عشر يوما على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع بواسطة ( البريد الالكتروني أو الفاكس أو بخطابات مسجلة أو عن طريق الإعلان في لوحة إعلانات النادي ).
مادة (41)
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور ، وتصدر قراراتها بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين ، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز ساعة واحدة و يكون الاجتماع بعدها صحيحا بحضور (21) عضوا على الأقل ، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام ، ويجب على مجلس الإدارة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية أن يعلن عن الموعد الجديد في لوحة إعلانات النادي ، ويكون الاجتماع عندئذ صحيحاً إذا حضره (14) عضواً على الأقل ، وإلا اعتبر الموضوع مرفوضا .
مادة (42)
لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار من جمعية مماثلة إلا بعد مضي سنة ميلادية من تاريخ صدور هذا القرار.
الفصل الثالث
الأحكام الخاصة بالجمعيات العمومية
مادة (43)
تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم سنة كاملة فأكثر والمسبدين لالتزاماتهم المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة (54) من هذا النظام .
مادة (44)
لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية للنادي وعضوية الجمعية العمومية لأي ناد رياضي آخر .
مادة (45)
لا يجوز للجمعيات العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة على جداول أعمالها .
مادة (46)
يتعين على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة إعلانات النادي قبل موعد انعقاد الجمعيات العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل بنود جدول الأعمال وكشفا بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقَعا عليه من أمين السر العام وأمين الصندوق .
مادة (47)
يرأس اجتماعات الجمعيات العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه ، فإن لم يوجد أحد منهما يترأس الاجتماع من يكون مجلس الإدارة قد اختاره لذلك من أعضاء المجلس ، ويقوم أمين السر أو مساعده أو من يختاره مجلس الإدارة بأعمال السكرتارية.
مادة ( 48 )
إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال ترفع الجلسة ويعتبر الاجتماع مستمرا على أن يستأنف في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما للنظر في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال فقط .
ويحدد الرئيس قبل رفع الجلسة موعد انعقاد الاجتماع الثاني وتاريخه ومكانه على أن يعلن عن ذلك في لوحة إعلانات النادي .
وتعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة .
مادة (49)
إذا حالت ظروف قهرية دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد ، وجب على مجلس الإدارة خلال سبعة أيام من هذا التاريخ إخطار الأعضاء بذلك من خلال الإعلان في لوحة إعلانات النادي محددا فيها موعد وتاريخ ومكان الاجتماع الجديد ، ولا يجوز في هذه الحالة إجراء أي تعديل على جدول الأعمال .
مادة (50)
في جميع الأحوال التي يؤجل فيه اجتماعات الجمعيات العمومية يقتصر الحضور فيها على الأعضاء الذين كان لهم حق حضور الاجتماع الأول دون غيرهم .
مادة (51)
يعد مجلس إدارة النادي مسئولا أمام الجمعية العمومية عن إدارة النادي وأدائه والقرارات التي يتخذها في هذا الصدد وتعتبر قرارات الجمعية العمومية ملزمة لجميع أعضاء النادي ، ويجب أن لا تتعارض قراراتها مع القوانين ولوائح الاتحادات الدولية للعبة وأحكام هذا النظام .
الباب السادس
الموارد المالية للنادي، وكيفية استغلالها واستثمارها والصرف فيها وبداية السنة المالية ونهايتها، وطرق الرقابة المالية الداخلية
مادة (52)
أموال النادي، بما فيها الاشتراكات، والممتلكات الثابتة والمنقولة، والهبات والوصايا والتبرعات والإعانات وغيرها، تعتبر ملكا له، وليس لأعضائه أو العضو المنسحب أو الذي فقد عضويته أو أسقطت عنه، حق في هذه الأموال .
وتتكون موارد النادي من:
أ – اشتراكات الأعضاء ورسوم قبولهم .
ب – التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة إيرادات المباريات والأنشطة التجارية ومقابل استغلال مرافق النادي ومقابل نقل المباريات تلفزيونيا.
ج – الإعانات المخصصة من الهيئة العامة للرياضة .
د – أية إيرادات أخرى .
مادة (53)
تبدأ السنة المالية للنادي في أول شهر إبريل وتنتهي في آخر شهر مارس من كل عام ميلادي.
مادة (54)
تحدد رسوم قبول الأعضاء والاشتراكات السنوية كما يلي:
أ - (1000 ) دينار رسوم قبول العضو العامل بالنادي .
ب - (500) دينار رسم اشتراك سنوي للعضو العامل بالنادي .
ج - (500) دينار رسم اشتراك للعضو المنتسب – فردي .
د - (1000) دينار للعضو المنتسب – (عائلي) تشمل الأب + الأم + 4 أطفال لا يتجاوز عمرهم 18 سنة .
وعلى جميع الأعضاء سداد رسم الاشتراك السنوي اعتبارا من أول السنة المالية للنادي وحتى موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل عام، ويكون التسديد عن كل سنة مقدما بحيث يلتزم العضو بسداد رسم الاشتراك السنوي عن السنة المالية التالية للسنة المالية التي يسدد فيها.
مادة (55)
يعفى من دفع رسم القبول والاشتراك:
أ – الأعضاء الشرفيون .
ب – الأعضاء الرياضيون المسجلون في النادي و الاتحادات الرياضية
ج – الأعضاء الرياضيون المشار إليهم بالفقرة (ب) من البند (2) من المادة الثامنة من هذا النظام .
د- إداريو ومشرفو ومدربو الفرق الرياضية للنادي الذين لا يتقاضون أجرا أو مكافأة من النادي ويصدر بهم قرار من مجلس الإدارة .
هـ – الأعضاء المؤسسون .
مادة (56)
يجب على النادي أن ينفق أمواله فيما يحقق أغراضه، وله أن يستغل فائض الإيرادات لضمان مورد ثابت له، على ألا يؤثر ذلك في مباشرته لأنشطته الرياضية .
ولا يحق للأعضاء الحاليين للنادي أو لأي عضو يترك النادي أن يطالبوا بصورة فردية أو جماعية حيازة أو امتلاك الأموال أو الممتلكات التي يمتلكها النادي .
كما لا يجوز للنادي الدخول في أية مراهنات أو مضاربات مالية أو القيام عمداً بأي تصرفات ينتج عنه خسارة أو أضرار مالية له .
مادة (57)
على النادي أن يودع أمواله النقدية باسمه في حساب واحد أو أكثر لدى المصارف العاملة في الدولة، ويجب عليه إخطار الهيئة العامة للرياضة باسم المصرف أو المصارف التي تم فيها الإيداع، وبكل تغيير يطرأ عليه وأسبابه خلال أسبوع من تاريخ حدوثه.
مادة (58)
يكون منح الدعم والإعانات الحكومية واستغلال الأراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة في إطار اتفاق بين الهيئة العامة للرياضة والنادي، وذلك في ضوء الضوابط والقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة لتقديم المنح المشار إليها.
ويحق للهيئة العامة للرياضة مراجعة أوجه صرف الدعم والإعانات الحكومية المقدمة للنادي، وذلك للتأكد من أن أموال الدعم أو الإعانة المقدمة قد تم صرفها في الأغراض والأوجه والمجالات المخصصة له والمنفق عليها، ووفقا للضوابط المحددة من قبل الهيئة في هذا الشأن.
وتكون المراجعة المالية للهيئة العامة للرياضة في نطاق وحدود الدعم أو الإعانة المقدمة، ويكون النادي مسئولا أمام الهيئة عن استخدام الدعم والإعانات المحددة التي تقدمها الحكومة فحسب.
وتعتبر أموال الدعم والإعانات الحكومية المقدمة إلى النادي من الأموال العامة.
مادة (59)
يراجع حسابات النادي مراقب حسابات قانوني مقيد بسجل مراقبي الحسابات القانونيين تعينه الجمعية العمومية وتحدد مكافأته، وعليه أن يرفع تقريرا سنوياً وافيا للجمعية العمومية عن الحالة المالية للنادي.
الباب السابع
طرق المراقبة المالية الداخلية
مادة (60)
يقوم مجلس إدارة النادي بإعداد نظام رقابة مالية داخلية سليم وفعال لتقليل مخاطر الأخطاء ومنع أي فرد من ارتكاب الاحتيال وإخفائه، بهدف إعداد التقارير المالية طبقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبولاً عاماً، خالية من أية أخطاء جوهرية، وتقديمها بصورة عادلة وموثوقة لمستخدميها سواء كانوا مستخدمين داخليين أو مستخدمين خارجيين، على أن يتضمن هذا النظام ما يلي:
1. الهيكل التنظيمي للنادي محدداً به خطوط المسئولية وتفويض السلطات.
2. الفصل بين مسئوليات العاملين (الاحتفاظ بالأصل وحيازته، الإثبات في السجلات، سلطة التفويض والتصديق) للحد من احتمال الغش أو حدوث أخطاء غير متعمدة في البيانات المحاسبية.
3. الاحتفاظ بحسابات منظمة ومناسبة لنشاط النادي الذي تسمح بالمراقبة الدورية للعمليات.
4. إجراء المقارنة الدورية للميزانية التقديرية بالمبالغ الفعلية.
5. حماية الأصول والسجلات (توفير الإمكانيات اللازمة لحماية ورقابة كل من الأصول والسجلات من التلف أو الضياع).
6. التسويات البنكية بصفة دورية (مطابقة رصيد الوارد بحساب البنك بالرصيد المسجل في الدفاتر).
7. الجرد الدوري للنقدية والمخزون.
8. الجرد المفاجئ للنقدية والمخزون.
9. يقوم المدير المالي بفحص وتقييم ومتابعة تنفيذ نظام الرقابة الداخلية ورفع التوصيات بشأنه لمجلس إدارة النادي .
10. يقوم المدقق القانوني الخارجي بفحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية وإبداء الرأي بشأنه.
الباب الثامن
الإجراءات الخاصة بتعديل النظام الأساسي
مادة (61)
النادي وحده له الحق في تعديل نظامه الأساسي بما يتفق مع المعايير الدولية ذات الصلة، وتعد الجمعية العمومية غير العادية للنادي السلطة المختصة في هذا الصدد، ويجب أن تكون التعديلات على النظام الأساسي متفقة والميثاق أولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الوطنية والدولية المعنية والمعايير الدولية ذات الصلة.
مادة (62)
1. يجوز لمجلس إدارة النادي أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية التقدم باقتراح لتعديل النظام الأساسي.
2. يجب على النادي الحصول على موافقة الهيئات الرياضية الدولية المنتمى إليها على كل تعديل يرد على مواد نظامه الأساسي وذلك بحسب طبيعة نشاطه وما تتطلبه المعايير الدولية ذات الصلة قبل العرض على جمعيته العمومية غير العادية.
3. يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي للنظر في تعديل بنود النظام الأساسي وفقاً لأحكام هذا النظام.
4. تقوم الهيئة العامة للرياضة بنشر أي تعديل على النظام الأساسي في الجريدة الرسمية.
الباب التاسع
دمج أو حل النادي والجهة التي تؤول إليها
أمواله أو الأوجه التي تنفق فيها بعد الحل
مادة (63)
يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للنادي، بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور على الأقل، حل النادي حلاً اختياريا أو دمجه في أي ناد رياضي آخر يشابهه في الأهداف بعد موافقة الجمعية العمومية للنادي المدمج فيه.
ويجب إخطار الهيئة العامة للرياضة باجتماع الجمعية العمومية قبل موعده بـ (15) يوماً على الأقل، وعلى الهيئة أن توفد مندوباً عنها لحضور الاجتماع.
مادة (64)
يجب أن يحدد القرار الصادر بدمج النادي أو حله طريقة التصفية، وكيفية التصرف في أموال النادي وممتلكاته الثابتة والمنقولة ومستنداته، والجهة التي تؤول إليها.
وعلى مجلس إدارة النادي والمسئولين التنفيذيين وأعضاء وموظفي النادي، أن يحافظوا على جميع أموال النادي، وسجلاته ومستنداته وموجوداته إلى أن يتم تسليمها إلى النادي المندمج فيه أو إلى المصفي بحسب الأحوال وذلك دون الإخلال بما يترتب في ذمتهم من مسؤولية طبقاً لأحكام القانون.
مادة (65)
يؤشر بالقرار الصادر بحل النادي أو دمجه، في سجل تراخيص الأندية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، وتنشر القرارات التي تصدر في هذا الشأن في الجريدة الرسمية.
مادة (66)
في حالة حل النادي وعدم تعيين مصف من قبل الجمعية العمومية، جاز للهيئة العامة للرياضة، وبقرار منها، تعيين مصف أو أكثر، وتحدد القرار مدة عمله وأجره.
ولا يسمح لمجلس إدارة النادي وسكرتير عام النادي والمدير المالي والمسئولين التنفيذيين وأعضاء وموظفي النادي المنحل والجهة المودع
لديها أموال النادي والمدينين له، بالصرف في أي شأن من شؤون النادي أو الوفاء بالتزاماته إلا بإذن كتابي من المصفي.
مادة (67)
على المصفي، بعد تمام التصفية، توزيع الأموال وفقا لما تتضمنه النظام الأساسي للنادي المنحل أو وفقا لقرار الحل، فإذا خلا كل منهما من بيان ذلك، قام المصفي بتسليم تلك الأموال للهيئة العامة للرياضة، للصرف فيها طبقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة (68)
يحظر على مجلس إدارة النادي وسكرتير عام النادي والمدير المالي والمسئولين التنفيذيين وأعضاء وموظفي النادي، الصادر قرار بدمجه أو بحله، مواصلة نشاطه أو التصرف في أمواله أو مستنداته أو في أي شأن من شؤونه، إلا بعد موافقة الهيئة العامة للرياضة.
الباب العاشر
تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية
مادة (69)
يجوز للنادي تأسيس شركات تجارية لممارسة الألعاب الرياضية، وشركات لأغراض الدعاية والتسويق بما يتفق ويحقق أغراضه ، وذلك وفقاً للشروط واللوائح المقررة قانونا والنظام الأساسي للنادي في هذا الشأن، وخضع إنشاء هذه الشركات للموافقة المسبقة من الاتحادات الرياضية الوطنية المعنية إذا كانت الشركات التي ينشئها النادي تهدف إلى ممارسة الأنشطة الرياضية التي تنظمها أو تديرها تلك الاتحادات.
ويجوز للجمعية العمومية للنادي، طبقا للإجراءات المحددة بالنظام الأساسي، تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية وفقاً للشروط والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك مع عدم الإخلال بما تتضمنه هذا القانون من أحكام واختصاص للاتحادات الرياضية الوطنية، وللاتحادات الرياضية الدولية المعنية، في الترخيص بمباشرة النشاط الرياضي، وتخضع للموافقة المسبقة من الاتحادات الرياضية الوطنية المعنية.
الباب الحادي عشر
الشكاوى والعقوبات
مادة (70)
يقدم أعضاء النادي ما لديهم من شكاوى إلى أمين السر العام الذي يقوم بعرضها على مجلس الإدارة في أول اجتماع قادم للفصل فيها أو حفظها، وعلى أمين السر العام إخطار مقدم الشكوى بواسطة (البريد الالكتروني أو الفاكس أو بخطابات مسجلة أو عن طريق لوحة إعلانات النادي) بالقرار الذي اتخذه المجلس خلال (15) يوماً من تاريخ صدوره .
مادة (71)
إذا خالف أحد أعضاء النادي أحكام هذا النظام أو لوائح النادي الداخلية أو أي من قرارات مجلس الإدارة أو وقع منه ما يسيء إلى أي من نظرائه الأعضاء أو أي من أعضاء مجلس إدارة النادي أو يمس بسمعة النادي أو يضر بمصالحه أو ما يتلف ممتلكاته ومحتوياته، فيجوز لمجلس الإدارة بعد إجراء تحقيق كتابي معه تثبت فيه إدانته أو ثبوت امتناعه عن الحضور إلى التحقيق بعد إخطاره بواسطة (البريد الالكتروني أو الفاكس أو بخطابات مسجلة) أن يوقع عليه إحدى العقوبات التالية:
1. لفت نظر .
2. إنذار .
3. منع العضو من دخول النادي لمدة أقصاها ستة أشهر .
4. الفصل .
وذلك مع عدم الإخلال بحق النادي في مطالبة العضو بقيمة إصلاح ما أتلفه من ممتلكات النادي ومحتوياته، ويسري هذا الحكم على أعضاء مجلس إدارة النادي على أن تقتصر العقوبات التي توقع عليهم على العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1 و 2) من هذه المادة.
الباب الثاني العاشر
أحكام عامة
مادة (72)
يجب أن يذكر اسم النادي ورقم تسجيله وإشهاره في جميع دفاتره وسجلاته ومطبوعاته ومحرراته الورقية والإلكترونية، ولا يجوز للنادي أن يتخذ تسمية تثير اللبس بينه وبين هيئة أخرى.
وتكون اللغة العربية هي الواجبة الاستخدام في جميع معاملات النادي، ويجوز عند الاقتضاء استخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية.
مادة (73)
لا يجوز للنادي أن يسعى إلى تحقيق أي غرض غير مشروع، أو التدخل في أي نزاعات دينية، أو الانضمام إلى نشاط سياسي أو عرقي أو طائفي، أو مخالفة القانون أو النظام العام أو الآداب العامة في الدولة.
كما لا يجوز لمنتسبي النادي استغلال المجال الرياضي لتحقيق أية أغراض دينية أو طائفية أو سياسية أو أي شكل من أشكال التمييز.
مادة (74)
مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (28) من القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة، تشكل الجمعية العمومية العادية للنادي في كل اجتماع سنوي لها، لجنة انتخابية من أعضائها تختص بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها منذ الدعوة للانتخاب وحتى إعلان النتيجة ومراقبة صحة انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية للنادي (العادية، غير العادية) وتدقيق محاضرها، وذلك دون أن يكون لأعضاء اللجنة الحق في المناقشة أو التصويت.
مادة (75)
يكون أعضاء مجلس إدارة النادي مسئولين مسؤولية تضامنية عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على مخالفتهم أحكام القانون والنظام الأساسي للنادي أو تجاوز موازنه المعتمدة وما يلحق بها من اعتمادات إضافية خلال فترة توليهم إدارة النادي وذلك مع عدم الإخلال بمسؤولية مجالس الإدارات السابقة عن تسوية أي التزامات أو مديونيات خلال فترة عملهم .
مادة (76)
يحفظ النادي في مقره بالسجلات والدفاتر التالية، وعليه تقديمها لمن خولهم القانون حق الاطلاع عليها:
1. سجلات بأسماء أعضاء النادي، تدون فيها كافة البيانات المتعلقة بهم، وقيمة الرسوم والاشتراكات المستحقة عليهم، وما يسددونه منها.
2. دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والتبرعات والإعانات، مدعمة بالمستندات المعتمدة.
3. دفاتر محاضر جلسات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية.
4. أية سجلات أو دفاتر ينص عليها النظام الأساسي للنادي أو اللوائح الأخرى.
مادة (77)
يجوز للنادي قبول الهبات والوصايا والتبرعات، بشرط ألا تكون مقيدة بقيود تتنافى مع الأغراض التي أنشئ من أجلها .
مادة (78)
يتعين الحصول على تصريح من مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قبل إنشاء الأكاديميات والمدارس الرياضية الخاصة لممارسة الرياضات والألعاب، وذلك وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس في هذا الصدد .
مادة (79)
تخضع المراكز الطبية التابعة للنادي لرقابة الهيئة العامة للرياضة، للتأكد من أن العاملين بتلك المراكز لديهم الخبرات الطبية والتأهيل في المجال الرياضي، وذلك في ضوء القرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في هذا الشأن .
مادة (80)
يحظر على الرياضيين تعاطي المواد المنشطة، كما يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة للرياضيين أو مطالبتهم أو تحريضهم على تعاطيها، أو تنفيذ أية إجراءات أو وسائل حظورة، وذلك وفقا للقواعد والنظم التي تعتمدها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وما تصدره الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات من قرارات تنفيذاً لذلك .
مادة (81)
يجب أن تكون عقود النادي، فيما يتعلق باللاعبين المحترفين المشاركين في الأنشطة الرياضية، وفقاً للقواعد واللوائح والمتطلبات الخاصة بالاتحادات الرياضية الوطنية والدولية المعنية.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة القرارات والضوابط الخاصة بصرف الدعم المالي الحكومي المقدم لعقود الرياضيين المحترفين، ويجب أن تكون هذه القرارات والضوابط في نطاق الدعم الحكومي المقدم وحدوده.
مادة (82)
لا يجوز للنادي إقامة مباريات مع الفرق الأجنبية، سواء داخل الدولة أو خارجها، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الاتحاد الرياضي الوطني المعني، وحيثما ينطبق ذلك، من الاتحاد الرياضي الإقليمي والقاري والدولي المعني.
مادة (83)
لتجنب أي نوع من تضارب المصالح التي قد تؤثر على القرارات المتعلقة بأنشطة النادي، لا يجوز لأي شخص:
1. أن يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس إدارة النادي ومنصب عضو مجلس إدارة اتحاد رياضي وطني .
2. أن يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس إدارة النادي ومنصب عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية/ اللجنة البارالمبية الكويتية).
3. أن يشغل في ذات الوقت منصب المدير العام للهيئة العامة للرياضة ومنصب عضو مجلس إدارة النادي .
4. أن يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ومنصب عضو مجلس إدارة النادي .
وينطبق هذا الحكم بغض النظر عما إذا كانت المناصب بأجر أو بدون أجر.
وإذا أنتخب الشخص أو تم تعيينه وشغل منصبين متعارضين على النحو الموضح أعلاه، فإنه يتعين عليه أن يقرر في غضون (10) أيام المنصب الذي يختاره، فإذا لم يفعل ذلك في خلال الإطار الزمني المذكور، يعتبر أنه اختار المنصب الأخير الذي أنتخب أو عين به، واستقال من منصبه السابق بموجب القانون رقم (87) لسنة 2017، وتتولى الهيئة العامة للرياضة إبلاغه بذلك قبل انقضاء فترة (10) أيام من تاريخ الانتخاب أو التعيين.
مادة (84)
إن إقرار النظام الأساسي من قبل الجمعية العمومية للنادي يعد قبولاً بآلية تسوية المنازعات الرياضية من خلال هيئة التحكيم المنصوص عليها في القانون رقم (87) لسنة 2017 .
مادة (85)
تسري أحكام هذا النظام على نادي البولينغ الكويتي الرياضي، ولا يجوز تعديل مواد هذا النظام إلا بموافقة الجمعية العمومية غير العادية.
مادة (86)
يعتبر المرسوم بالقانون رقم (87) لسنة 2017 وتعديلاته وهذا النظام متممين لبعضهم وكل ما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام يرجع فيه إلى أحكام القانون المذكور .
قرار رقم (82) لسنة 2018 م
بشأن إشهار النظام الأساسي لنادي هواة الحمام والطيور الرياضي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
بعد الاطلاع على :
-القانون رقم (97 لسنة 2015 )بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ،
-والقانون رقم ( 87 لسنة 2017 ) الصادر بشأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 ،
-والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري ،
- والمرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بتعديل بعض أحكام
المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه و المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ،
-وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
-محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادي هواة الحمام والطيور الرياضي المنعقد يوم الاحد الموافق2018/12/2 ، والذي تقرر فيه اعتماد النظام الأساسي للنادي ليتوافق مع أحكام القانون 87 لسنة 2017 المشار اليه.
-كتاب نادي هواة الحمام والطيور الرياضي الوارد للهيئة برقم ( 2018/20350 ) ، بطلب إشهار النظام الاساسي للنادي ،
-قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (2) المنعقد بتاريخ 2018/12/4 بالموافقة على إشهار النظام الاساسي لنادي هواة الحمام والطيور الرياضي.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قـــــــــرر
مادة (1)
إشهار النظام الاساسي لنادي هواة الحمام والطيور الرياضي وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017 والمعتمد من جمعيته العمومية غير العادية المنعقدة في 2018/12/2.
مادة (2)
ينشر هذا القرار والنظام الاساسي المرافق في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد ناصر عبد الله الجبري
صدر في: 2 ربيع الآخر 1440 هـ
الموافق: 9 ديسمبر 2018 م
مادة (1)
الباب الأول
تأسيس النادي و أهدافه
تأسس في دولة الكويت عام 2018 نادي هواة الحمام والطيور الرياضي لمدة غير محدودة ومقره منطقة كبد خلف المخيم الكشفي وقد أشهر بتاريخ 2018/05/27م، تحت رقم 2018/25.
وقد أعيد إشهار نظامه الأساسي ، طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته، ثم أعيد إشهار نظامه الأساسي بناء على قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم (369) لسنة 2007 .
وقد أعيد إشهار نظامه الأساسي بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم (....) لسنة 2018 بناء على أحكام القانون رقم (87 ) لسنة 2017 في شأن الرياضة .
مادة (2)
نادي هواة الحمام والطيور الرياضي هو نادي متخصص يمارس أنشطة مختلفة، ويهدف إلى تكوين الشخصية المتكاملة للشباب من النواحي الرياضية والاجتماعية والثقافية والترويحية، وذلك عن طريق:
1-تطوير ممارسة الرياضة التنافسية والاشتراك في المسابقات والبطولات.
2-نشر ممارسة الرياضات والأنشطة المعنية به، بما يحقق أهدافه والأغراض التي أنشئت من أجلها.
3-تعميق روح الولاء والانتماء للوطن بين الأعضاء وإبراز ملكاتهم المختلفة.
4- نشر التربية الرياضية وما يتصل بها من نواح ثقافية واجتماعية وصحية وترويحية.
5- تهيئة الوسائل، وتيسير السبل لاستثمار أوقات فراغ الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والصحية والترويحية.
6- التعاون مع الهيئات الرياضية الأخرى، وتبادل الزيارات واللقاءات معها داخلياً وخارجياً وفقاً للوائح المعمول بها في الاتحادات الوطنية و الدولية المعنية.
7- اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد أي شكل من أشكال التمييز والعنف الرياضي.
الالتزام بالقواعد التي تضعها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، والإجراءات والنظم والقرارات التي تضعها الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات و الالتزام بقرارات هيئة التحكيم الوطنية الرياضية و محكمة كاس .
مادة (3)
ينظم النادي نشاطه الرياضي الرسمي وفقا للوائح والبرامج التي تضعها الاتحادات الرياضية المعنية .
ولا يجوز للنادي أن يسعى إلى تحقيق أي غرض غير مشروع ، أو التدخل في أي نزاعات دينية ، أو الانضمام إلى أي نشاط سياسي أو عرقي أو طائفي ، أو مخالفة القانون أو النظام العام أو الآداب العامة في الدولة .
كما لا يجوز لمنتسبي النادي استغلال المجال الرياضي لتحقيق أية أغراض دينية أو طائفية أو سياسية أو أي شكل من أشكال التمييز .