هيئة أسواق المال
قرار رقم (157) لسنة 2017
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق ثروة العربي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- شهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق ثروة العربي رقم (F/2015/0013) الصادرة بتاريخ 2015/2/5؛
- وبناء على قرار رقم (47) لسنة 2014 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن رخصة نظام استثمار جماعي ممنوحة لتأسيس صندوق ثروة العربي لشركة ثروة للاستثمار؛
- وبناء على طلب شركة ثروة للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق ثروة العربي؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/6/3 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (17-7) لسنة 2017 في اجتماعه رقم (2017/17) المنعقد بتاريخ 2017/4/25 بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاع الإشراف في حال غيابه باتخاذ ذات الاختصاصات الصادرة لرئيس قطاع الإشراف والواردة في القرار رقم (44) لسنة 2015.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق ثروة العربي، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف
صدر بتاريخ: 2017/12/14 م
قرار رقم (158) لسنة 2017
بشأن تعديل على الملحق رقم 10 (قواعد التنفيذ على الأوراق المالية في الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية)
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها،
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (47) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/12/6.
قرر ما يلي
مادة أولى
إضافة عبارة "ما لم يتداخل مع بيع تنفيذي لأوراق مالية أخرى" في البند (1) من (أولاً : قواعد عامة) من الملحق رقم 10 (قواعد التنفيذ على الأوراق المالية للكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، ليصبح على النحو التالي:
"1. استلام طلب التنفيذ وتحديد موعد البيع:
تتولى الهيئة بناء على طلب الإدارة العامة للتنفيذ تحديد موعد بيع الأوراق المالية المحجوز عليها بموجب السند التنفيذي ومحضر حجز ما للمدين لدى الغير وإقرار الجهة المحجوز لديها بما في ذمتها ويراعى أن يتم تحديد تاريخ البيع خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ ورود الطلب الهيئة، ما لم يتداخل مع بيع تنفيذي لأوراق مالية أخرى."
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ويلغى ما يخالفه من قرارات وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
صدر بتاريخ: 2017/12/14 م