تعميم رقم ( ٨ ) لسنة ٢٠٢٣
بشأن
عطلة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لسنة ١٤٤٤ هجرية
بمناسبة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لسنة ١٤٤٤ هـ ،
- واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٢ ) لسنة ١٩٧٩ الصادر بتاريخ ١٩٧٩/٠٧/٢٢ بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء ( ١٦-٢٠٢٣/٢ ) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٢ بشأن عطلة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك للسنة الهجرية ١٤٤٤ .
لذا - يسر ديوان الخدمة المدنية أن يُعلن الآتي :
أولاً : تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتباراً من يوم الثلاثاء
الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٧ وحتى يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٢ ، بحيث يكون يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٧ عطلة الوقوف بعرفات وتكون أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين ٢٨ ، ٢٩ ، ٣٠ من شهر يونيو ٢٠٢٣ عطلة عيد الأضحى المبارك لسنة ١٤٤٤ هجرية ( وتعتبر هذه الأيام عطلة رسمية ) ، ويعتبر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٢ من شهر يوليو ٢٠٢٣ ( يوم راحة ) ، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٣ .
ثانياً : الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تُحدد إجازاتها - الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة .
وكــــــل عــــــام وأنتــــــم بخيــــــر
رئيس ديوان الخدمة المدنية
د . عصام سعد عبدالرحمن الربيعان