إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 8 لسنة 2023 — ديوان الخدمة المدنية - تعميم رقم 8 لسنة 2023 نشر بالعدد رقم — بشأن عطلة الوقوف بعرفات وعيد الاضحي المبارك لسنة 1444 هجرية.

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم رقم ( ٨ ) لسنة ٢٠٢٣

بشأن

عطلة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لسنة ١٤٤٤ هجرية

بمناسبة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لسنة ١٤٤٤ هـ ،

- واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٢ ) لسنة ١٩٧٩ الصادر بتاريخ ١٩٧٩/٠٧/٢٢ بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء ( ١٦-٢٠٢٣/٢ ) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٢ بشأن عطلة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك للسنة الهجرية ١٤٤٤ .

لذا - يسر ديوان الخدمة المدنية أن يُعلن الآتي :

أولاً : تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتباراً من يوم الثلاثاء

الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٧ وحتى يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٢ ، بحيث يكون يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٧ عطلة الوقوف بعرفات وتكون أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين ٢٨ ، ٢٩ ، ٣٠ من شهر يونيو ٢٠٢٣ عطلة عيد الأضحى المبارك لسنة ١٤٤٤ هجرية ( وتعتبر هذه الأيام عطلة رسمية ) ، ويعتبر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٢ من شهر يوليو ٢٠٢٣ ( يوم راحة ) ، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٣ .

ثانياً : الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تُحدد إجازاتها - الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة .

وكــــــل عــــــام وأنتــــــم بخيــــــر

رئيس ديوان الخدمة المدنية

د . عصام سعد عبدالرحمن الربيعان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي