دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
تعميم خارجى رقم (29)لسنة 2009
التاريخ : من 11 نوفمبر لسنة 2009
الرقم الآلى :0913142/000029 • - مواعيد العمل الرسمية / العطلات الرسمية بشأن
هجريه 1430 عطلة الوقوف بعرفات وعيد الاضحى المبارك لسنة -بمناسبة وقفه عرفات وعيد الاضحى المبارك للسنة الهجرية هـ 1430 . -واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 الصادر بتاريخ بشأن 1979/7/22 العطلات الرسمية وتعديلاته. -وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (252)الصادر باجتماعه رقم )24 - 2007/2 (المنعقد بتاريخ 2007/5/27 بشأن تعديل بعض العطلات الرسمية . * فإنه يسر ديوان الخدمة المدنية بأن يعلن لجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل اعمالها اعتبارا من يوم وقفة عرفات وحتى ثالث أيام عيد الاضحى المبارك باعتبارها ايام عطله رسميه . -واذا صادفت العطلة المشار إليها اعلاه يوم الجمعة ، فإنه يعوض عنه في اليوم اللاحق لانتهاء العطلة مباشرة .
وكــــل عـــــام وانتـم بخــــــير ،،،
رئيس الديوان
عبدالعزيز عبدالله الزين
رئيس الديوان