تعميم خارجى رقم (65)لسنة 2008 -لايوجد / لايوجد-بشــأن عطلة الوقوف بعرفات وعيد الاضحى المبارك لسنة 1429 هجـريه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ-بمناسبة وقفه عرفات وعيد الاضحى المبارك للسنة الهجرية هـ 1429 . -واستنادا الى قرار مجلس الوزارء رقم (42)لسنة 1979 الصادربتاريخ بشأن 1979/7/22 العطلات الرسمية وتعديلاته.-والى تعميم الديوان رقم (12) لسنة 2008 بشأن قواعد تنفيذ قرار مجلس الوزارء رقم (252)الصادر بإجتماعه رقم )24 - 2007/2 (المنعقد بتاريخ 2007/5/27 بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء حول بعض العطلات الرسمية . فإنه يسر ديوان الخدمة المدنية بأن يعلن لجميع الوزارت والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل اعمالها اعتبارا من يوم وقفة عرفات وحتى ثالث ايام عيد الاضحى المبارك بإعتبارها أيام عطله رسمية. وكــــل عـــــام وانتـم بخــــــير ،،، رئيس الديوان عبد العزيز عبد اله الزبن رئيس الديوان