دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
2005 ( لسنة 2 ) تعميم خارجي رقم
2005 من يناير لسنة 9 :التاريخ
05131142/000002:الرقم الآلي بشأن
عطلة عيد الاضحى المبارك
هجريه 1425 لسنة
. هـ 1425 بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للسنة الهجرية-
42 ) وإستنادا الى قرار مجلس الوزراء قم-
. بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته 1979/7/22 م الصادر بتاريخ 1979 ( لسنة ( لسنة 22) وعلى تعميم الديوان رقم-
( الخاص باعتبار يوم الخميس يوم راحة اسبوعية لا يعوض 915) ، بشأن قواعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 1993 ?. عنه بيوم آخر إذا صادف عطلة رسمية
يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الى جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة بأن تعطل - لذا أعمالها لمدة خمس أيام إعتبارا من يوم وقفة عرفات وحتى رابع أيام العيد والذي يعتبر عوضا عن يوم الجمعة ، على ان يبدا الدوام الرسمي إعتبارا من صباح اليوم التالي للعطلة.?
وكل عــام وانتـم بخــــــــير ،،،
رئيس الديوان
عبد العزيز عبد الله الزبن
رئيس الديوان