إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم خارجي رقم (14) لسنة 2016 بشأن عطله الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لسنة 1437هجريه

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

14 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

2016 ( لسنة 14) تعميم خارجي رقم

هجريه 1437 بشأن عطله الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لسنة

§ بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للسنة الهجرية 1437 .هـ §

واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 الصادر بتاريخ 1979/7/22 بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته. §

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (252)الصادر باجتماعه رقم (2007/2-24)المنعقد بتاريخ 27/5/2007 بشأن تعديل بعض العطلات الرسمية. §

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1103)لسنة 2016م بشأن تحديد عطلة عيد الأضحى المبارك وفقا لثبوت غرة شهر ذي الحجة. §

فإنه يسر ديوان الخدمة المدنية بأن يعلن لجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل اعمالها اعتبارا من يوم عرفة الاحد الموافق 2016/9/11 حيث تكون العطلة )الاحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء( التي توافق ،11) ،12 ،13 14 / (9 على التوالي باعتبارها أيام عطلة رسمية واعتبار يوم الخميس الموافق 2016/9/15 كيوم راحة، على ان يستأنف الدوام الرسمي يوم الاحد 18/9/2016 ،م كالمعتاد. §

أما بالنسبة للأجهزة ذات الطبيعة الخاصة فإنه تحدد إجازاتها الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة. وكل عام

والجميع

بخير

رئيـس الـديـوان

عبد العزيز عبد الله

الزبن التاريخ 4 سبتمبر 2016م الرقم الالي :1613142/000014

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي