2016 ( لسنة 14) تعميم خارجي رقم
هجريه 1437 بشأن عطله الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لسنة
§ بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للسنة الهجرية 1437 .هـ §
واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 الصادر بتاريخ 1979/7/22 بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته. §
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (252)الصادر باجتماعه رقم (2007/2-24)المنعقد بتاريخ 27/5/2007 بشأن تعديل بعض العطلات الرسمية. §
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1103)لسنة 2016م بشأن تحديد عطلة عيد الأضحى المبارك وفقا لثبوت غرة شهر ذي الحجة. §
فإنه يسر ديوان الخدمة المدنية بأن يعلن لجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل اعمالها اعتبارا من يوم عرفة الاحد الموافق 2016/9/11 حيث تكون العطلة )الاحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء( التي توافق ،11) ،12 ،13 14 / (9 على التوالي باعتبارها أيام عطلة رسمية واعتبار يوم الخميس الموافق 2016/9/15 كيوم راحة، على ان يستأنف الدوام الرسمي يوم الاحد 18/9/2016 ،م كالمعتاد. §
أما بالنسبة للأجهزة ذات الطبيعة الخاصة فإنه تحدد إجازاتها الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة. وكل عام
والجميع
بخير
رئيـس الـديـوان
عبد العزيز عبد الله
الزبن التاريخ 4 سبتمبر 2016م الرقم الالي :1613142/000014