ديوان الموظفين التاريخ :3 ذو الحجه 1411هـ يونيو 15 1991م المرجع : د/3 50 / 6 تعميم رقم )4 / 91 ( بشأن عطلة الوقوف بعرفة وعطلة عيد الأضحى المبارك ________________ بمناسبة وقفة وعيد الأضحى المبارك . واستناد الى قرار مجلس الوزارء رقم 79/42 بشان العطلات الرسمية . وبما ان يوم الوقوف بعرفات 9 ذو الحجه هـ 1411 يصادف يوم الجمعه الموافق 1991/6/21.م يسر ديوان الموظفين ان يعلن الى جميع الجهات الحكومية بان تعطل اعمالها ابتداء من يوم السبت الموافق 22 / 6 /م 1991 وحتى يوم الثلاثاء الموافق م 25/6/1991 ،على ان يبدأ الدوام الساعة السابعه صباح يوم الأربعاء الموافق م 1991/6/26 .وكل عام وانتم بخير. رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن