2015 ( لسنة 13) تعميم خارجي رقم
هجرية 1436 بشأن عطلة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لسنة - بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للسنة الهجرية .1436 - واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 الصادر بتاريخ 1979/7/22 بشأن العطلات الرسمية - .وتعديلاته - وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (252)الصادر باجتماعه رقم (2007/2-24)المنعقد بتاريخ 2007/5/27 بشأن تعديل بعض العطلات الرسمية. - وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (1232)لسنة 2015 في شأن اعتبار عطلة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للسنة الهجرية 1436 خمسة أيام فقط - فأنه يسر ديوان الخدمة المدنية بأن يعلن لجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بان تعطل أعمالها لمدة خمسة أيام اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 2015/9/22 وحتى يوم السبت الموافق 26/9/2015 بحيث تعتبر عطلة رسمية، على أن يبدأ الدوام الرسمي اعتبارا من يوم الأحد الموافق 27/9/2015 - أما بالنسبة للأجهزة ذات الطبيعة الخاصة فإنه تحدد اجازاتها الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة وكل عام وأنتم بخير
رئيس الديوان
عبد العزيز عبد الله
الزبن 10:التاريخ من سبتمبر لسنة 2015 الرقم الآلي:1513142/000013