قرار رقم 30 لسنة 2023 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن استبدال المادة (17) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد واحكام وضوابط العمل الرسمي.
قراررقم 30 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
30 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : مجلس الخدمة المدنية
🔍
قرار رقم 30 لسنة 2023 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن استبدال المادة (17) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد واحكام وضوابط العمل الرسمي.1 / 1