قرار رقم 5 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن لائحة حرق الغاز المادة (52) من قانون حماية البيئة والمكملة للائحة حماية الهواء الخارجي من التلوث الصادر بالقرار رقم 8 لسنة 2017.
قراررقم 5 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
5 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 5 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن لائحة حرق الغاز المادة (52) من قانون حماية البيئة والمكملة للائحة حماية الهواء الخارجي من التلوث الصادر بالقرار رقم 8 لسنة 2017.1 / 1