الأحد 2 ذو القعدة 1431هـ - 10 / 10
وزارة الإعلام
قطاع الصحافة والمطبوعات
قرار رقم ( 4 ) لسنة 2010
بشأن إلغاء ترخيص مجلة « فصول» الشهرية
وكيل الوزارة المساعد لشئون الصحافة والمطبوعات
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ،
- وعلى القرار رقم 52 لسنة 2006 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر .
قرر
مادة أولى
يلغى ترخيص مجلة « فصول» الشهرية بناء على طلب صاحب الترخيص ، عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة (14) من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه وإخطار ذوي الشأن .
الوكيل المساعد لشئون الصحافة والمطبوعات
صدر في : 26 شوال 1431هـ
الموافق : 5 أكتوبر 2010م
الهيئة العامة للصناعة
قرار إداري رقم (943 /2010)
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الهـ ولائحته التنفيذية .
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعـ (3/ 1997) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهـ توقيع جزائي التنبيه والإندار على المنشآت والحرف الصناعية المخالـ
- محضر ضبط مخالفة رقم (2265) المحرر بتـ 20/ 5/ 2010 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكور مخالفات تخزين قواطع وأسقف الجبس على القسيمة بالكـ
- وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناء اجتماعها رقم 21/ 2010/ 73 بتاريخ 26/ 7/ 2010 .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة/ شركة توب الدستريز الصناعية الكائن معـ بمنطقة صبحان قطعة (6) قسيمة (75 - 77 - 79) بضرو المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تار وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة في إجراءات أشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الـ
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتـ تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل يخصه .
المدير ا