العدد ٠و السنة الثانية والثلائون
ص سر هه - . و5 .. ..
الموسيّسّة العامة للتامينات الاجقاعية
ال سا سنا سيو ساس سس لليييممم
قرار رقم ( 8 ) لسنة ١945
فى شأن
اضافة شريحة اشتراك جديدة الى الجدول رقم ( 5 ) | قواعد الجمع وتعيين الحد الادنسى
المرافق لقاذون التأمينات الاجتماعية
وزير المالية ,»
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر يالامن الاميرى بالقانون رقم (313) لسنة ااه ١ وعلى القرار رقم ( لسنة 6م94١ فى شأن اضافة شراكقح جديدة الى الجدول رقم (1) المىرافق لقانون
وعلى القرار رقم (؟) لسنة ١9/85 بشأن رفع الحد والنفطى 6«
للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة فنى 1// ١5-7 ه الموافق 48١/١٠/985١1م ٠ قسررت
مادة ( )١
تضاف الى الجدول رقم )3 بتحديد شرائح الدخل الشهرى والنسبة المثوية لاشتراك الموّمن عليه المرافق التالية والنسبة المئوية للاشتراك المبينة قرينها :
رقم الإاشتراك الشهرى
شريحة الاشتراك الشريحة بالدينار كنسبة مئوية من الشريحة
1١ 1١7
) #”(( مادة
وشنشر هذ! القىرار فى الجريدة الرسمية ويعمل بيه 2 الاجراءات اللازمة لتنفيذه
وزير المالية
التاريخ : /ا١ صقن ا40اه
الموافق : 7١ اكتوين 1985م
قرار رقم (9) لسنة ١945
فى شان
للنصيب بالنسبة
للمعاشات المستحقة طبقا لاحكام الباب الغامس من قانذون التأمينات الاجتماعية
وزير المالية »
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامس الاميرى بالقانون رقم )1١( لسنة ١115 والقوانين المعدلة له,
وعلى القرار رقم (60) لسنة ١91/8 فى شأن قواعد الجمع وتعيين الحد الادنى للنصيب والقرارات المعدلة له
وبعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة فى 4١/7/ا50١ اه
الموافق 8١/١١/985١م*
ب قسسر ب
مادة ( )١
تسرى احكام القرار رقم )62( لسنة ١91/8 المشار اليه على المعاشات التقاعدية المستحقة طبقا لاحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية وعصلى الانصية المستحقة فيها عدا الاحكام المنصوص عليها فى المواد ( 27 "2 125286285 )متهةه
مادة (”# )
يجوز لكل من اصحاب المعاشات المشار اليها فى المادة السابقة الجمع بين المعاش وبين المىرتب اذا التحق بالعمل فى القطاع الاهلى او النقفطى عدا العمل فى الشركات التى تملك الدولة رأسمالها بالكامل 2 وذلك بشرط الا تقل مدة الاشتراك الفعلية التى استحق عتها المعاش عن )١62( سنة ٠
مادة (” )
ينشىر هذ! القرار فى الجريدة الرسمية ,2 ويعمل به من تاريخ العمل باحكام الباب الغخامس من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه . وعلى مدير عام المأوّؤسسة اتخاذ الاجراءات اللازمة أتنفيده *
وزير المالية
.| التاريخ : ١1/ صقن 019قاف
الموافق : ١ اكتوين 1985م