إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (24) لسنة 1999 بشــــــــــأن ضوابط ندب الموظفين للعمل في الجهات الحكومية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

24/909 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

الاشارة /د :3 التاريخ :16 رجب 1420هـ 25 أكتوبر 1999م تعميم رقم (24)لسنة 1999 بشـــــــــأن ضوابط ندب الموظفين للعمل في الجهات الحكومية نظرا لما لوحظ من توسع بعض الجهات الحكومية في ندب الموظفين للعمل في جهات أخرى بصورة تجاوزت الأهداف التي رسمها المشرع من هــذا الندب، الأمر الذي أدى إلى الإخــــلال بمبدأ سير وانتظام العمل بالمرافق العامة المختلفة، ومن ثم فقد تصدى مجلس الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية للحد من هذه الظاهرة بوضع ضوابط وقيود تراعى عند إجراء الندب وهي كالآتي :1 -أن يكون الموظف المرشح للندب حاصل على مؤهل جامعي على الأقل.2 -أن يكون من ذوي التخصصات الفنية أو النادرة. 3 -أن يكون تخصصه يتناسب وطبيعة عمل الجهة المنتدب إليها.4 -ألا تتجاوز فترة الندب المدد التالية: أ-إذا كان الندب سيتم وفقا للمادة 32 من نظام الخدمة المدنية بين جهتين تخضعان لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية فإن مدة الندب لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ الندب لا يجوز تكرارها قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل على انتهاء الندب الأول-مع مراعاة أن مدة السنة للموظفين المنتدبين حاليا تبدأ من تاريخ صدور هـذا التعميم.-ب إذا كان الندب سيتم من جهة ذات كادر خاص إلى جهة ذات كادر عام وفقا لقرارات مجلس الخدمة المدنية رقم 6 86/المعدل بالقرار رقم 8 68/فإن مدة الندب لا تتجاوز ثلاثة شهور لا يجوز مـــدهــا، ويشترط لتكرار الندب أن تمضي ثلاث سنوات على انتهاء الندب الأول. ويستثنى مـــن الضوابط سالفة الــذكر الموظفون الذين يندبون للعمل بسكرتارية السادة أعــضــاء مجلس الأمة والمجلس البلدي وكذلك الذين يندبون لجهات حكومية لشغل وظائف ملحقين بالبعثات التمثيلية بالخارج عـلى ألا تتجاوز مدة الندب أربع سنوات قابلة للتجديد بموافقة مجلس الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية. لذا يرجى من كافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة مراعاة التقييد بالضوابط والشروط الواردة بهذا التعميم قبل ندب أي موظف للعمل في جهة أخرى والتأكد من استيفائه لها. رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن رئيس الديوان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي