إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 3 لسنة 2024 — المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية — بشأن تعديل بعض احكام القرار رقم (1) لسنة 1978 بشأن ندب بعض الموظفين لمراقبة تنفيذ احكام قانون التأمينات الاجتماعية و القرارات المنفذة له

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

قرار رقم (3) لسنة 2024

في شأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 1978 بشأن ندب بعض الموظفين لمراقبة تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة له

وزير المالية ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار

بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،

وعلى القرار رقم (5) لسنة 1977 في شأن تحديد اختصاصات من لهم صفة الضبطية القضائية من موظفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 1978 والقرارات المعدلة له بشأن ندب بعض الموظفين لمراقبة تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة له،

وبناءً على عرض المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتكليف.

تقرر

مادة أولى

يضاف اسم السيدة / علياء عبد العزيز ملا عبد الله الجاركي إلى أسماء من لهم صفة الضبطية القضائية.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

وزير المالية ووزير دولة للشئون

الاقتصادية والاستثمار

د. أنور علي عبد الله المضف

صدر في : 16 صفر 1446هـ

الموافق : 20 أغسطس 2024 م

قرار رقم (4) لسنة 2024

بشأن

تعديل بعض أحكام القرار رقم (5) لسنة 1978

في شأن قواعد الجمع وتعيين الحد الأدنى للنصيب

وزير المالية،

بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 2024 بإلغاء القانون رقم (40) لسنة 1966 في شأن المختارين،

وعلى القرار رقم (5) لسنة 1978 في شأن قواعد الجمع وتعيين الحد الأدنى للنصيب والقرارات المعدلة له،

- قرر -

مادة أولى

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (2 مكرراً) من القرار رقم (5) لسنة 1978 المشار إليه النص الآتي:

"استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لأصحاب المعاشات من الخاضعين لأحكام الفصل الثالث من الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه وكذلك المحافظين الجمع بين المعاش التقاعدي وبين مكافأة العضوية أو مرتب الوظيفة".

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، على أن يعرض على مجلس إدارة المؤسسة في أول اجتماع له.

وزير المالية ووزير دولة للشئون

الاقتصادية والاستثمار

د. أنور علي عبدالله المضف

صدر في : 16 صفر 1446 هـ

الموافق : 20 أغسطس 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي