ديوان الموظفين التاريخ :10 صفر 1414هـ 29 يوليو 1993م المرجع : د/1870-3 / 6 تعميم رقم (16)لسنه 1993 بشـــــأن مراعاة إجراءات ندب موظفي الهيئات والمؤسسات العامة إلى الجهات الحكومية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تنص المادة الأولى من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 86/6 المعدل بالقرار رقم 86/8 بأنه يجوز للجهات الحكومية ندب موظفي الهيئات والمؤسسات العامة للعمل فيها وذلك بالشروط الآتية :1 –موافقة الموظف وكذلك الهيئة او المؤسسة العامة التي يتبعها على ندبه للعمل في الجهة الحكومية .2 –الا يتجاوز مدة الندب ثلاثة شهور .3 –ان تتحمل الهيئة أو المؤسسة العامة مرتبات الموظف المنتدب منها للعمل في الجهة الحكومية . ونصت المادة الثانية من نفس القرار بأن ترسل حالات الانتداب وفقا لأحكام المادة السابقة قبل إتمامها إلى ــــــــــــــــــــ ديوان الموظفين لبحثها وعرضها على مجلس الخدمة المدنية – فإذا قرر المجلس الموافقة على الندب صدر قرار الندب من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة الحكومية المنتدب إليها . ولما كان الديوان قد لاحظ أن بعض الجهات الحكومية تقوم بإصدار قرارات بندب بعض موظفي الهيئات والمؤسسات العامة بمجرد صدور موافقة هذه الهيئات والمؤسسات عــــلى الندب دون اتباع الإجراءات الأخرى المنصوص عليها بالمادة الثانية من قرار مجلس الخدمة المدنية سالف الذكر والتي مــــن بينها موافقة مجلس الخدمة المدنية علي الندب الأمر الذي يجعل هذه القرارات معيبة من حيث الشكل وقابلة للإبطال إذ – يتعين إتمام هذه الإجراءات قبل إصدار قرارات الندب . لذا-يوجه الديوان نظر كافة الجهات الحكومية بضرورة مراعاة إجراءات ندب موظفي الهيئات والمؤسسات العامة الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 86/6 المعدل بالقرار رقم 86/8 ،وذلك بإرسال طلبات الانتداب المنوه عنها إلى ديوان الموظفين قبل بدء الندب بوقت كاف ليقوم بعرضها على مجلس الخدمة المدنية – فإذا ما وافق المجلس و أخطرت الجهة بذلك كان لها أن تصدر قرارات الندب ، علما بأن الديوان لن يقوم ببحث أو عرض حالات الانتداب التي تتم على نحو مخالف لما في هذا التعميم . محمد محمد السلمان الصباح وكيل ديوان الموظفين رئيس الديوان