مجلسُ الخدمة المدنية
قرار رقم (٤) لسنة ١٩٨٠
بشأن مد خدمة الموظفين فى الجهات الحكومية
ـ بعد الاطلاع على المادة ٨/٣٢ من المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية .
ـ وعلى المادة ٨/٧١ من المرسوم الصادر فى ١٩٧٩/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية .
ـ وعلى قرار المجلس رقم ٥ لسنة ١٩٧٩ بشأن قواعد مد الخدمة .
قرر
مادة ( ١ ) يجوز مد خدمة الموظفين الذين يبلغون السن المقررة لانتهاء الخدمة وتقل أعمارهم فى ١٩٨٠/٧/١ عن سن الرابعة والستين وذلك لأية مدة على ألا تتجاوز ١٩٨١/٦/٣٠ .
مادة ( ٢ ) يكون مد خدمة الموظف وفقا للمادة السابقة بقرار من الوزير المختص ولا يحول مد الخدمة استنادا لذلك دون انتهاء خدمة الموظف لأحد الأسباب المقررة لانتهاء الخدمة .
مادة ( ٣ ) يعمل بهذا القرار من ١٩٨٠/٧/١ وينشر فى الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية
صدر في : ٢٠ جمادى الآخرة ١٤٠٠ هـ
الموافق : ٥ مايو ١٩٨٠ م