| لمت كدر يميه كه 1 هد لأ لماع مر 6 كر مسومو ددم
الك اسوك 11 عت». 19 الاستاست- سات 2 يتك لتسبريسلة
كقرارو رقم 0826027 © تسعد ممصت
يشان حضو ايطط اتتشقل ءى التكاميا غيل الشهامته الكو سية
-- يلف ١ لو حل اج حمني الى سو م بالقاعو_ سد د هد 052 » لتق ع ل اك
ضات. الكخرامة الكدا نيه و اكقياتسسلك اتسداقلت كه .
وعصطي لثم_سوى الصسادر كيل عاثر وام 2 0 افير نات نطام القخدامد
لكددتية ور مستي لامها ل
اع _ععئكىي , قو ان صسحئكو. أكو_قوا رقم 252 ه« لتسدحهة ودوهعدم يلات
تندا مسا و ؟كتقل
وريتاكي عيل_ء تكختر_ الم ددريو نك الخكخداهة م 0 صو .اخصه سح نسو
انمه الحدفنيتة ل
9 رين ل
سما ك5 0
كي صلحال أحصصاتل. الحتكام الطاد ميوت 33 ه32 حون اللي عيرس ا[صسادر
يتخشلام اللننهة أطداتية في كاد ١اتكتقخل مر كعد ده يبوت 1 ادي عية_خ
سحي سيعت --
3 - ينصح رط أن يتكو نةه الكو حكهضبا اللتطنو با ندانم أو اتعته ساس يد
عير أسحجن 'طو ساوديح اتحائية ---
- شخ حل سبحا مسيي ىو حا يشاحطه ل
عدي طورم تمخهي حجني ألو هذ يحادته .
!0 3
حوره تسرييبية فبية ل تفل مصدتها هرح ستة حر السبسية من لحك
الساصت ونلحايسة كلهعهة السسد للستي العططي يقي والطحعم ريب
ل ا عد ألو _تطليهة التشوال أو النمتحس به ايها الو طلقا فل
مميعائ» ختلخصصي المو هل أي أكناو وك الخاصل حعئيها تتلوشاة - -/ 0
سادع ححهع
تحع كم تعد صوى حديو_ الت 1لقهفاهسة اللكاتنية ىا لإماتة الساسة
ْم نه 32 - -_ 5
الو ةراس ع ححعيهيانق حعدامصة لكي الطحيتل. و حيسم حاتت اوها مت الم حكى_م رةه
شليسصمكت غيىء. صد الكخذد مت -
هع ا 00 صوزار_ كير حيو_أنا 1لا تل ل اكدانية يحعاس__الكيل ا صتا
«االسجحتدة و تعحديت «استحجح لل لإا عسسا تيه" + تلام باليحتح دا ساتيّي" و [صشاائح كلد اكها
ساحة 7 ده
كتحواى التجهياميت الك كير حيية يد اشكام ستاك اتقر كر ا عند الصماتف قو اهن
التتقضل حنيها لقركر. سسبعدئسر القددامة لللتية رقم (ه» للتة شود وا يعات
كو احصف التشال بسن 1 ايامح 1 سكو سية ه اتهبتانتده هم الوه اعمجت االس امد
و_كو آاصحت الحتبدا بده عطليقغ! تككر كر عمسب تل 9لكداسة لتكلاتية رقم <كة كستةد
ك56 ١ ألكسدت بانتخرار را قلس 22 » للحة كوو ع بخلتت تدا ييه مود .
تييجايحت أو اللو سسشاحت ألسامصة الى الشهانيت الشحكوصية -
ماده كوا
ل سحام سهدت انعم ىل
١ اع الكتحد يو كه كلسهرزر عو _خداكئةهْ ا اتلل كر اميه لاع امي تر 1د أي
ع - اسن الاماة بكدن حسخ. ب '"- ١ ء لل ,م 8 اتنينلفاصي. و يسحت اعمال
عسسلة تلتكر , وزمر أمى ححجحو
الكويت اليو العدد 6580 السنة النمسون - 22
2 - المنتديون أو المنقوئوت لشغل الوظائف الي تتدرج من
وتقا لتعميم الديوانت رقم (13) لسنة 1998 .
ماحةٌ (5)
لايجوز الندب الى نقابات العاملين في الأجهزة الحكومية ,
مادة (5؟
يشوم ديوات الخدمة المدنية بتفسي أحكام هذا القرار
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالتيابة
صدر في :24 جمادى الآخرة 25+اه
الموائق :10 أضطسى 2004م