ديوان الخدمة المدنية
قرار رقم (10) لسنة 2004م
بشأن ضوابط النقل والندب في الجهات الحكومية
مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1252 لسنة 2003 بشأن الندب والنقل .
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
- قرر -
مادة (1)
في مجال أعمال أحكام المادتين (31 ، 32) من المرسوم الصادر بنظام الخدمة المدنية في شأن النقل والندب بين الاجهزة الحكومية :-
1 - يشترط أن يكون الموظف المطلوب ندبه أو نقله حاصلا على أحد المؤهلات التالية :-
- مؤهل جامعي أو ما يعادله .
- دبلوم تخصصي أو ما يعادله .
- دورة تدريبية فنية لاتقل مدتها عن سنة دراسية من أحد المعاهد التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .
2 - أن تكون الوظيفة المنقول أو المنتدب اليها الموظف في مجال تخصص المؤهل أو الدورة الحاصل عليها الموظف .
مادة (2)
تشكل لجنة من ديوان الخدمة المدنية والأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهاز خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهات الحكومية للبت في هذه الحالات .
ويصدر قرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية بتشكيل هذه اللجنة وتحديد اختصاصاتها ونظام اجتماعاتها وإصدار قراراتها .
مادة (3)
تلتزم الجهات الحكومية باحكام هذا القرار عند أعمال قواعد النقل طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 1984 بشأن قواعد النقل بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وقواعد الندب طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 1986 المعدل بالقرار رقم (8) لسنة 1986 بشأن ندب موظفي الهيئات أو المؤسسات العامة الى الجهات الحكومية .
مادة (4)
يستثنى من أحكام هذا القرار :
1 - المنتدبون للعمل بوظائف السكرتارية للسادة الوزراء أو أعضاء مجلس الأمة أو أعضاء المجلس البلدي وبحد أقصى خمسة لكل وزير أو عضو .
2 - المنتدبون أو المنقولون لشغل الوظائف التي تندرج ضمن مفهوم الملحق والوظائف الفنية بالبعثات التمثيلية في الخارج وفقا لتعميم الديوان رقم (13) لسنة 1998 .
مادة (5)
لايجوز الندب الى نقابات العاملين في الأجهزة الحكومية .
مادة (6)
يقوم ديوان الخدمة المدنية بتفسير أحكام هذا القرار .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في : 24 جمادى الآخرة 1425هـ
الموافق : 10 أغسطس 2004م