الهيئة العامة لشئون الزراعة
والثروة السمكية
قرار رقم (١٤٦) لسنة ١٩٩٩
رئيس مجلس الادارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته - ومرسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في ٤ / ٤ / ١٩٧٩ .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠ في شأن حماية الثروة السمكية .
- وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨ .
- وعلى قرار وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رقم (٣٩) لسنة ١٩٩٧ بتفويضنا في بعض الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠ في شأن حماية الثروة السمكية .
- وعلى قرارات رئيس الهيئة أرقام (٧٩ لسنة ١٩٩٣ ، (١٠٩) لسنة ١٩٩٣، (٥٤٣) لسنة ١٩٩٣، (٢٤٢) لسنة ١٩٩٧، (١٧٩) لسنة ١٩٩٨ في شأن ندب بعض الموظفين لمراقبة أحكام المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠ .
- وبناء على اقتراح نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .
- وللمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يندب الموظفون المبينة أسماؤهم فيما بعد لمراقبة تنفيذ أحكام المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠ في شأن حماية الثروة السمكية واللوائح والقرارات المنفذة له والقيام بأعمال التفتيش وضبط المخالفات التي تقع لأحكامه وللقرارات المنفذة له . ولهم في سبيل ذلك .
(١) دخول السفن والمصايد والمخازن والمحال والأماكن التي توجد بها أحياء بحرية ووسائل وأدوات الصيد .
(۲) فحص التراخيص والدفاتر والأوراق ذات الصلة .
(۳) ضبط السفن والأحياء البحرية ووسائل وأدوات الصيد المخالفة للقانون والقرارات المنفذة له .
(٤) تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى سلطات التحقيق المختصة .
(٥) بيع الأسماك والأحياء البحرية المعرضة للتلف وإيداع ثمنها خزانة المحكمة إلى حين الفصل في المخالفة وذلك بناء على إذن الجهات المختصة .
(٦) الاستعانة بالقوة العامة إذا لزم الأمر .
والموظفون هم :-
(۱) السيد / بدر عادل ابراهيم العباد قائد سفينة متدرب .
(۲) السيد/ طارق علي محمد ملا بحار .
(۳) السيد/ محمد فهد يعقوب المکيمي قائد زورق متدرب .
(٤) السيد/ وليد ناصر فريح الفريح قائد زورق متدرب .
مادة ثانية
على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار - وينشر في الجريدة الرسمية - ويعمل به من تاريخ نشره .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
محمد السيد عبدالمحسن الرفاعي
صدر في : ٢٥ ذو الحجة ١٤١٩هـ
الموافق : ١١ أبريل ١٩٩٩م