قرار رقم (76) لسنة 2019 م
بشأن إشهار نادي انسباير الكويتي
للسيارات والدراجات الآلية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (97 لسنة 2015)بإنشاء الهيئة العامة للرياضة،
- والقانون رقم (87 لسنة 2017) الصادر بشأن الرياضة و المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،
- والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري،
- والمرسوم رقم (97) لسنة2018 الصادر بتعديل بعض أحكام
المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه و المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب،
- وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
- وعلى موافقة اللجنة الدائمة لدراسة طلبات إشهار الهيئات الرياضية ومراجعة النظم الأساسية للهيئات الرياضية باجتماعها المنعقد بتاريخ 2019/9/5،
- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه رقم (9) المؤرخ 2019/10/16 على إشهار نادي انسباير الكويتي للسيارات والدراجات الآلية (نادي شامل)،
- وعلى النظام الأساسي لنادي انسباير الكويتي للسيارات والدراجات الآلية،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة (1)
يُشهر نادي انسباير الكويتي للسيارات والدراجات الآلية (نادي شامل) لمدة غير محدودة ويُنشر نظامه الأساسي (المرفق) في الجريدة الرسمية. وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017.
مادة (2)
ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرفق به في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد ناصر عبد الله الجبري
صدر في : 30 ربيع الأول 1441 هـ
الموافق :27 نوفمبر 2019 م
النظام الأساسي لنادي (انسباير الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية)
الباب الأول
تأسيس النادي وأهدافه
مادة (1)
تأسس في دولة الكويت عام 2019 لمدة غير محدودة نادي (انسباير الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية) طبقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة.
مادة (2)
نادي (انسباير الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية) هو نادي شامل / يمارس كافة رياضات المحركات (السيارات – الدراجات الآلية)، ويهدف النادي إلى تكوين الشخصية المتكاملة للشباب من النواحي الرياضية والإجتماعية والثقافية والصحية والدينية والترويحية في إطار سياسة النادي التي تتماشي مع السياسة العامة للدولة وخططها للإهتمام بالشباب والرياضة ومع الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية ولوائحها وذلك عن طريق
(1) ممارسة كافة رياضات المحركات والإشتراك في المسابقات والبطولات
(2) نشر التربية الرياضية وما يتصل بها من نواح ثقافية وإجتماعية ودينية وصحية وترويحية بما يحقق أغراض النادي.
(3) تعميق روح الولاء والإنتماء للوطن بين الأعضاء وإبراز ملكاتهم المختلفة
(4) تهيئة الوسائل وتيسير السبل لإستثمار أوقات فراغ الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والإجتماعية والدينية والصحية والعلمية والترويحية بما يحقق أهداف النادي والأغراض التي أنشئ من أجلها
(5) التعاون مع الهيئات الرياضية الأخرى وتبادل الزيارات واللقاءات معها داخليا وخارجياً.
(6) اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد أي شكل من أشكال التمييز والعنف الرياضي
(7) الإلتزام بالقواعد التي تضعها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) والإجراءات والنظم والقرارات التي تضعها الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات.
مادة (3)
يباشر النادي أنشطته في إطار السياسة العامة للدولة وفقا للقانون وللنظم واللوائح والقرارات التي تتوافق مع الميثاق الاولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية ولوائحها ، وينظم نشاطه الرياضي الرسمي وفقا للوائح والبرامج التي تضعها الاتحادات الرياضية المعنية الباب الثاني
العضوية
الفصل الأول
شروط العضوية
مادة (4)
يشترط في العضو أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين. وأن يكون مالكا لإحدى المركبات الآلية التي تتوفر فيها المواصفات الفنية والشروط التي تحددها الاتحادات الدولية. وأن يحقق المعايير والمستويات الفنية المطلوبة والتي يحددها نادي باسباير الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية كحد ادنى.
الفصل الثاني
إجراءات طلب العضوية
مادة (5)
1- يجب على طالب العضوية أن يحضر شخصيا لتقديم طلب عضويته إلى سكرتارية النادي بإسم أمين السر العام على النموذج المعد لهذا الغرض من النادي وذلك خلال مواعيد الدوام الرسمي للنادي في شهري فبراير ومارس من كل عام بعد أن يحصل على تزكية عدد (2) عضوا من أعضاء الجمعية العمومية مسددون لإلتزاماتهم المالية وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة (51) من هذا النظام وممن لم توقع عليهما أياً من العقوبات المنصوص عليها في المادة)
57)من هذا النظام، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:
أ - صورة ضوئية من البطاقة المدنية.
ب - عدد (4) صور شخصية حديثة.
ج - إقرار موقع من الطالب بعدم قيده عضوا عاملاً بأي ناد رياضي آخر يمارس ذات الرياضة، وفى جميع الأحوال لا يجوز للعضو التصويت في أكثر من ناد واحد، وفي حالة قيد عضويته في ناد آخر لا يمارس ذات الرياضة يقدم إقرار خطيا بتحديد النادي الذي يرغب في التصويت فيه وأن يخطر النادي الآخر والهيئة العامة للرياضة بمضمون الإقرار.
د- إقرار موقع من الطالب يتعهد فيه بالإلتزام بالقوانين المعنية ونظم ولوائح التنظيمات الرياضية التي ينتسب إليها النادي وبالنظام الأساسي واللوائح الداخلية للنادي وقرارات مجلس الإدارة.
هـ - إيصال سداد قيمة رسمتي القبول والاشتراك المحمدين طبقا لأحكام هذا النظام.
2 – يحصل طالب العضوية على صورة من النموذج المشار إليه بالفقرة السابقة ويحتفظ النادي بأصل النموذج على أن يرسل الصورة الأخرى بالمرفقات للهيئة العامة للرياضة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب للتأكد من عدم قيد طالب العضوية بأي ناد رياضي آخر يمارس ذات الرياضة ويجب على الهيئة إخطار النادي بنتيجة ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ موافاتها بكتائب النادي.
3 – يجب على أمين السر العام عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة في أول جلسة تالية لتقديم الطلب وبما لا يتجاوز ثلاثين يوما، ويخطر مقدم الطلب بقرار مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب مسجل وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة إعلانات النادي، فإذا لم يعرض الطلب على مجلس الإدارة أو لم يبت فيه خلال الموعد المذكور أعتبر الطلب مقبولاً متى كان مستوفيا لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام وأستكمل الإجراءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
4 - في حالة قبول الطلب ترد أقدمية العضو إلى تاريخ تقديم طلب العضوية.
5 – وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا ولمن رفض طلبه الحق في استرداد قيمة رسمتي القبول والاشتراك السابق له سدادها وقت تقديم الطلب، دون أن يخل ذلك بحقه في تقديم طلب عضوية جديد متى زالت أسباب الرفض.
الفصل الثالث
فئات العضوية
مادة (6)
(1) أعضاء عاملون
وهم الكويتيون المستوفون لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام ويكونون قد أتموا سن الثامنة عشر وتتوافر فيهم شروط الأهلية، والتزموا بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام
(2) أعضاء منتسبون:
وهم غير الكويتيين عمومًا والكويتيون الذين يستخدمون مرافق النادي المختلفة مقابل رسومًا مالية.
(3) أعضاء رياضيون:
وهم الأعضاء المنتمون لأحد فرق النادي والمقيدة أسماؤهم في سجلات الاتحادات الرياضية ويصدر بهم قرار من مجلس إدارة النادي ولا يحق لهؤلاء حضور الجمعية العمومية للنادي كما لا يحق لهم أن يكونوا أعضاء عاملين بالنادي أو بأندية رياضية أخري تمارس ذات الرياضة ولا يجوز لهذا العضو أن ينضم إلي ناد آخر كعضو رياضي إلا بعد موافقة مجلس إدارة النادي علي ذلك.
وللعضو الرياضي أن يتقدم بطلب العضوية العاملة بالنادي في حالة اعتزاله اللعب نهائيا وعدم إدراج اسمه من قبل النادي في سجلات الاتحادات الرياضية، ولا يكون له حق حضور الجمعية العمومية والتصويت فيه إلا بعد مضي سنة ميلادية علي الأقل من تاريخ اكتسابه العضوية العاملة بالنادي (وذلك إذا ما تقدم بطلب لاكتساب العضوية خلال سنة من اعتزاله) ويحق للعضو الرياضي الاحتفاظ بعدد السنوات التي قضاها بالنادي كعضو رياضي بعد بلوغه سن الثامنة عشر ، شريطة تقدمه بطلب بالاحتفاظ بالمدة المشار إليها خلال السنة التالية للسنة المشار إليها بالفقرة السابقة ، وإلا سقط حقه في طلب الاحتفاظ بالمدة التي قضاها كعضو رياضي.
(4) أعضاء شرفيون :
وهم من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية لخدمات مادية أو معنوية أو رياضية أدوها للنادي أو للبلاد أو لقيامهم بأعمال من شأنها رفع المستوى في المجالات الاجتماعية أو الرياضية أو الثقافية ويكون منح العضوية الشرفية للأعضاء العاملين بالنادي بحد أقصى ثلاثة أعضاء سنويا ولا يؤثر منحهم هذه العضوية على حقهم في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها أو في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ويجوز لمجلس الإدارة منح الرئاسة الشرفية لأحد الأعضاء الشرفيين.
(5) أعضاء فخريون :
وهم من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية من غير الأعضاء العاملين بالنادي ويجوز لمجلس الإدارة منح أي منهم الرئاسة الفخرية للنادي.
الفصل الرابع
حقوق وواجبات الأعضاء
مادة (7)
أولا :- يتمتع أعضاء النادي بالحقوق التالية:
1 - حق الترشح لعضوية مجلس الادارة
2 - حق التصويت في الجمعية العمومية
3- دخول النادي في المواعيد التي يقررها
4- إستعمال مرافق ومنقولات النادي وملاعبه ومزاولة الأنشطة المتنوعة وفقا للوائح والنظم والتعليمات المعمول بها داخل النادي
5- المشاركة في الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية التي ينظمها النادي وحضور الدورات والندوات التثقيفية والبرامج التي تسهم في تحقيق أغراض النادي
6-حضور الجمعية العمومية للنادي والمشاركة في قراراتها والتصويت فيها أو في الإنتخابات
7- أي حقوق مقرره باللوائح الداخلية بالنادي
ثانيا :- تحدد واجبات الأعضاء على النحو التالي:
1 - العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيانه أو ما يسئ إلى سمعته أو سمعة أيا من أعضاء مجلس الإدارة.
2 - الالتزام بالقوانين المعنية ونظم ولوائح التنظيمات الرياضية التي ينتسب إليها النادي وبالنظام الأساسي واللوائح الداخلية للنادي وقرارات الجمعية العمومية والتقيد بما يصدر عن مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي من قرارات.
3- سداد الالتزامات المالية المقررة وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
4- المحافظة على مرافق ومنقولات النادي واستعمالها استعمالاً حسناً.
5- عدم مخالفة مبادئ النظام العام أو الآداب العامة وتجنب إثارة النزاعات الدينية أو السياسية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية.
6- المبادرة إلى تحديث بيانات عضويته كلما طرأ عليها أي تعديل أو بناءً على طلب النادي في أي وقت متى رأى ذلك ضرورياً أو كان ذلك تلبية لطلب الجهات المختصة، وفي جميع الأحوال يجب على العضو الإستجابة إلى تعليمات النادي في هذا الشأن وتعد كافة المراسلات والإخطارات على العنوان والبيانات الواردة بطلب العضوية مرتبة اثارها القانونية في مواجهته.
7- الالتزام بحضور الجمعيات العمومية وفقا لأحكام هذا النظام وفى جميع الأحوال تخضع ممارسة الحقوق والواجبات المشار إليها إلى أحكام هذا النظام واللوائح والقواعد والقرارات المنظمة للنادي
الفصل الخامس
في إسقاط العضوية وإنهائها وتجديدها
أولاً : إسقاط العضوية وإنهائها
مادة (8)
إسقاط العضوية
تسقط العضوية عن عضو النادي في الأحوال التالية:
(أ) الفصل: - لا يجوز فصل العضو قبل إجراء تحقيق كتابي معه وسماع دفاعه أو ثبوت إمتناعه عن الحضور إلى التحقيق بعد إخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه وبياناته المدونة بطلب العضوية وينتج هذا الإخطار اثره القانوني في مواجهته طالما لم يخطر النادي بتعديل بياناته.
(ب) الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة بحكم نهائي.
(ج) عدم سداد الالتزامات المالية السنوية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، بشرط قيام مجلس الإدارة بإخطاره بخطاب مسجل خلال خمسة عشر يوما من نهاية شهر فبراير بضرورة السداد في موعد أقصاه نهاية السنة المالية للنادي.
-وعلى مجلس الإدارة إصدار قرار مسببا بإسقاط العضوية من تاريخ الفعل المسبب للسقوط على أن يتم إخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
مادة (9)
انتهاء العضوية
يصدر مجلس الإدارة قراراً بانتهاء عضوية العضو في أي من الحالتين التاليتين:
(أ) الوفاة
(ب) طلب العضو إنهاء عضويته: – ويعتبر طلبه مقبولاً إذا كان مسدداً لالتزاماته المالية وطرفه خالياً من النادي، على أن يتم البت في طلبه خلال خمسة عشر يوما وإلا اعتبر طلبه مقبولا.
ثانيا: تجديد العضوية
مادة (10)
يجوز لمن أسقطت عضويته طبقًا لأحكام المادة (8) أو انتهت عضويته طبقًا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا النظام أن يتقدم بطلب عضوية جديد بالنادي – إذا ما زال سبب الإسقاط أو الانتهاء – طبقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا النظام
الباب الثالث
الجمعيات العمومية
مادة (11)
الجمعيات العمومية للنادي هي السلطة العليا به وتباشر باستقلالية تامة جميع الصلاحيات والاختصاصات المسندة لها بموجب هذا النظام وتنقسم الى :
(1)الجمعية العمومية العادية السنوية
(2)الجمعية العمومية العادية الدورية.
(3)الجمعية العمومية غير العادية.
مادة (12)
تشكل الجمعية العمومية للنادي في أول إجتماع لها بنظام الإنتخاب أو التزكية لجنة إنتخابيه من بين أعضائها الذين لهم حق الحضور- – يسند اليها الإختصاص بتنظيم الإنتخابات والإشراف عليها منذ توجيه مجلس الإدارة الدعوة للإنتخابات وحتى إعلان النتيجة، وتملك اللجنة مراقبة صحة إنعقاد إجتماعات الجمعيات العمومية للنادي (العادية وغير عادية) والتدقيق على محاضرها وذلك دون أن يكون لأي من أعضاءها حق المناقشة والتصويت،
ولا يجوز لعضو اللجنة ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة للدورة الانتخابية التي يشرف عليها والدورة التالية على عضويته في اللجنة كما لا يجوز له أن يجمع بين عضوية اللجنة والعمل بالنادي بأجر أو مكافأة وللجنة الاستعانة بمن تراه في أداء عملها
الفصل الأول
الجمعية العمومية العادية السنوية
مادة (13)
تجتمع الجمعية العمومية العادية للنادي إجتماعًا عاديًا سنويًا في موعد يحدده المجلس بعد ثلاثين يومًا من تاريخ إنتهاء السنة المالية للنادي وقبل مضي تسعين يومًا من هذا التاريخ وذلك للنظر في الأمور الآتية:
(أ) تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية.
(ب) الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات.
(ج) مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة.
(د) الاقتراحات المقدمة الى مجلس الإدارة قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرون يوما على الأقل من أعضاء المجلس أو من أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم الحق في حضور الاجتماع
(هـ) تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.
ويجب على مجلس الإدارة قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوماً على الأقل الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في لوحة إعلانات النادي، وفي صحيفة يومية محلية واحدة لمدة ثلاثة ايام متتالية
مادة (14)
يجب على أمين السر العام توجيه الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية الي الأعضاء الذين لهم حق حضور الإجتماع قبل موعد انعقاده بخمسة عشر يوما علي الأقل – وذلك بخطابات مسجلة مبينا بها موعد ومكان الاجتماع وجدول الاعمال مرفقا بها :–
1. تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية
2. الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات
3. مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية التالية ان وجد
4. الإقتراحات المقدمة الى مجلس الإدارة قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوما على الأقل من أعضاء المجلس أو من أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضور الاجتماع
5. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة في حالة خلو أي مقعد من مقاعد المجلس لأى سبب من الأسباب
6. أسماء مراقبي الحسابات المرشحين لتعيين احدهم واتعابه السنوية المقترحة
مادة (15)
يكون إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية صحيحًا إذا حاضره الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز ساعتين ويكون الاجتماع بعدها صحيحًا بحضور عدد لا يقل عن (26) عضوًا، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الإجتماع لمدة لا تتجاوز سبعة أيام، ويجب على مجلس الإدارة خلال ثلاثة أيام متتالية من التاريخ الذي كان محددا لانعقاد الجمعية العمومية أن يعلن عن الموعد الجديد للإجتماع وتاريخه ومكان انعقاده في لوحة إعلانات النادي،و في صحيفة يومية محلية لمرة واحدة، ويكون الاجتماع عندئذ صحيحا بحضور ستة وعشرون عضوا على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين
مادة (16)
تجتمع الجمعية العمومية للنادي بهيئة اجتماع عادي بناء على دعوة من مجلس الإدارة وذلك لإجراء انتخابات تكميليه لانتخاب أعضاء / عضو بدلاً من الأعضاء الذين خلت مقاعدهم لأي سبب من الأسباب، ويجب على اللجنة الانتخابية المنصوص عليها في هذا النظام - قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوما، الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الإجتماع في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام - ويوجه أمين السر الدعوة الى الأعضاء الذين لهم حق حضور الإجتماع قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما بخطابات مسجلة مبينا بها موعد ومكان الإجتماع وتجرى الانتخابات التكميلية وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام
الفصل الثاني
الجمعية العمومية العادية الدورية
مادة (17)
تجتمع الجمعية العمومية للنادي إجتماعا دوريا بهيئة إجتماع عادي كل أربع سنوات لإنتخاب أعضاء مجلس إدارة النادي للدورة القادمة عقب انتهاء كل دورة انتخابية وللنظر في الأمور التي تختص بها الجمعية العمومية العادية السنوية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام
ويجب على اللجنة الانتخابية قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوما على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في صحيفة يومية محلية لمدة ثلاثة أيام وذلك مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادتين رقمي (14،15) من هذا النظام
مادة (18)
على مجلس إدارة النادي إعداد ورقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة واعتمادها من اللجنة المنصوص عليها في المادة (12) من هذا النظام قبل يومين على الأكثر من التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات على أن يراعى فيها إثبات أسماء المرشحين مرتبة بحسب أسبقية تاريخ تقديم طلبات الترشيح سواء بالمجموعات أو الفردي كما يجب أن يذكر فيها الحد الأقصى للعدد المطلوب إنتخابه من المرشحين بحيث يكون لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات أن يعطي صوته لعدد مساو لعدد أعضاء مجلس الإدارة المطلوب إنتخابهم ويعتبر فائزا بعضوية مجلس الإدارة من يحصل على
أكبر عدد من الأصوات الصحيحة فإن تساوى اثنان او اكثر في ادنى القائمة، وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس الإدارة تجرى القرعة بينهم لتحديد الفائز وتعتبر باطلة كل ورقة تعطى فيها الأصوات لعدد يزيد عن هذا العدد.
الفصل الثالث
الجمعية العمومية غير العادية
مادة (19)
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالأمور التالية:
(1) النظر في المسائل التي لا تختص بها الجمعية العمومية العادية.
(2) تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية بالنصاب القانوني المحدد في هذا النظام ووفقا للشروط والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وفقا للأحكام الواردة بالقانون رقم 87 لسنه 2017 المشار اليه
(3) حل مجلس إدارة النادي بقرار مسبب أو حل النادي حلاً اختياريا أو دمجه في أي نادٍ رياضي آخر يشابهه في الأهداف
(4) إسقاط العضوية بقرار مسبب عن كل أعضاء مجلس الإدارة او أغلبيتهم أو بعضهم بسبب مخالفة النظام الأساسي للنادي او القوانين ذات الصلة،
(5) النظر في الاستقالة المسببة المقدمة من عضو أو أكثر من اعضاء مجلس الادارة.
(6) تحديد رسوم قبول العضوية والإشتراكات السنوية ورسوم الترشح لعضوية مجلس الإدارة
(7) تعديل النظام الأساسي للنادي.
(8) إعادة النظر في تقرير مجلس الإدارة وميزانية النادي والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في حالة عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية لأي منهم، فإذا جاء قرار الجمعية العمومية غير العادية مخالفا لقرار الجمعية العمومية العادية أعتبر ذلك تقريرا بالثقة في مجلس الإدارة، أما إذا جاء قرارها مؤيدا لقرار الجمعية العمومية العادية ترتب على ذلك حل مجلس الإدارة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية.
مادة (20)
في حالة حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة او الأغلبية المطلقة منهم وفقا لأحكام البنود (3، 4، 5، 8) من المادة السابقة من هذا النظام، تختار الجمعية العمومية غير العادية - في ذات الاجتماع – لجنة مؤقتة من (5) أعضاء بالجمعية العمومية للنادي ليس من بينهم أي عضو ممن اسقطت عضويته او قبلت استقالته أو المجلس المنحل وتكون لهذه اللجنة المؤقتة صلاحيات مجلس الإدارة، وعلى هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لحكم المادة (17) من هذا النظام على أن تجرى الانتخابات خلال تسعين يومًا من تاريخ اختيار اللجنة المؤقتة بعد تحديد موعد الانتخابات من اللجنة الانتخابية، ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة على ألا تقل تلك المدة المتبقية للمجلس عن ستة أشهر، وإلا استمرت اللجنة المؤقتة في مباشرة صلاحياتها حتى إجراء إنتخابات الدورة التالية لمجلس الادارة.
ولا يجوز لأعضاء المجلس المنحل او الأعضاء الذين أسقطت عضويتهم أو قبلت إستقالتهم وفقا لأحكام البنود (3، 4، 5، 8) من المادة السابقة من هذا النظام أن يتقدم بطلب ترشح لهذه الانتخابات التكميلية للمجلس.
مادة (21)
يحدد مجلس الإدارة موعدا لدعوة الجمعية العمومية غيرعاديه للانعقاد للنظر في المسائل المخصصة بنظرها خلال ثلاثون يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب اليه بذلك على أن تنعقد في موعد أقصاه تسعون يوما من تاريخ تقديم الطلب في أي حالة من الحالتين التاليتين:
(1) إذا طلب منه ذلك ثلثي اعضاء مجلس الادارة
(2) إذا طلب منه ذلك ثلثي اعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور هذا الإجتماع ويجب على كل عضو تقديم الطلب شخصيا أو بموجب وكالة لأمين السر العام بالنادي.
ويوجه أمين السر العام الدعوة للأعضاء الذين لهم الحق في حضور الإجتماع قبل الموعد المحدد ب خمسه عشر يوما على الأقل بخطابات مسجلة مبين بها تاريخ الإجتماع وموعده ومكانه والغرض منه.
فاذا لم يقم مجلس الإدارة بتحديد موعد لإنعقاد الجمعية العمومية خلال المدة المحددة دون عذر مقبول، يحق لمقدمي الطلب تحديد موعد للاجتماع خلال ثلاثون يوما التالية للمدة المقررة لمجلس الإدارة وأن يعقدوها بأنفسهم وفقا للضوابط المقررة بهذا النظام وإلا سقط الطلب ويرأس الاجتماع أكبر الاعضاء سنا
وفي كلتا الحالتين (سواء تم تحديد الموعد من قبل مجلس الإدارة أو من مقدمي الطلب) يجب أن يعلن عن تاريخ الإجتماع وموعده ومكانه والغرض منه في صحيفة يومية محلية واحدة على الاقل لمدة يومين متتالين قبل خمسة عشر يوما على الاقل من التاريخ المحدد للاجتماع.
مادة (22)
يكون إجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحًا إذا حضره ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز ساعتين، ويكون الاجتماع بعدها صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء، فإذا لم يكتمل النصاب ولم تحضر الأغلبية المطلقة يؤجل الإجتماع لمدة لا تجاوز أسبوعين، ويجب على من وجه الدعوة الى الإجتماع الأول أن يعلن عن الموعد الجديد للإجتماع وتاريخه ومكانه في صحيفة يومية محلية لمدة ثلاثة أيام، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً بحضور ثلث أعضاء
الجمعية العمومية، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ويستثنى من ذلك حالة تغيير الكيان القانوني للنادي الى شركة تجارية فيشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية حضور ثلثي الاعضاء ويكون القرار بموافقة الثلثين الذين بدء بهم الاجتماع
مادة (23)
لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق الفصل فيه بقرار من جمعية مماثلة إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الفصل فيه.
الفصل الرابع
الأحكام الخاصة بالجمعيات العمومية
مادة (24)
تكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم سنتين ميلاديتين على الأقل والمسبدين لإلتزاماتهم المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ويسرى ذلك على من يكتسب العضوية عقب إشهار هذا النظام ونشره في الجريدة الرسمية دون أعماله بأثر رجعي.
مادة (25)
لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية للنادي وعضوية الجمعية العمومية لأي ناد رياضي آخر يمارس ذات الرياضة وفى جميع الأحوال لا يجوز للعضو التصويت في اكثر من ناد واحد وفي حالة مخالفة ذلك يبطل صوته الإنتخابي.
مادة (26)
لا يجوز للجمعيات العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة على جداول أعمالها ولا يجوز لعضو الجمعية العمومية الذى يتأخر عن الحضور في الموعد المحدد للاجتماع ان يناقش ما صدر عن الجمعية العمومية من قرارات اثناء فترة غيابه
مادة (27)
يتعين على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة إعلانات النادي قبل موعد انعقاد الجمعيات العمومية بخمسة عشر يومًا على الأقل بنود جدول الأعمال وكشفاً بأسماء الأعضاء الذي يحق لهم حضور الاجتماع موقًعا عليه من أمين السر العام وأمين الصندوق.
مادة (28)
يجب على النادي إخطار اللجنة الأولمبية الكويتية وموافاة الهيئة العامة للرياضة قبل مواعيد إجتماعات الجمعيات العمومية بخمسة عشر يومًا على الأقل بموعد وتاريخ ومكان انعقاد الإجتماع وجدول الأعمال ومرفقاته وكذلك كشفا بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الأجتماع لمراجعة حالة الازدواجية. ويجب على الهيئة العامة للرياضة تزويد النادي بنتيجة المراجعة خلال سبعة أيام من تاريخ إرسال الكشوف اليها ويكون حضور إجتماعات الجمعيات العمومية صحيحا وفقا للكشوف المعتمدة من الهيئة طالما خلت من حالة الازدواجية
مادة (29)
يرأس اجتماعات الجمعيات العمومية رئيس مجلس الإدارة أونائبه في حالة غياب الرئيس او من يكون مجلس الإدارة قد اختاره لذلك من أعضاء المجلس في حالة غياب الرئيس ونائبه وفى حالة عدم وجود أيا من المذكورين، يترأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين، ويقوم أمين السر أو مساعده أو من يختاره مجلس الإدارة بأعمال السكرتارية .في حالة غيابه وفى حالة عدم وجود المذكورين تختار الجمعية العمومية من بين أعضائها من يقوم بأعمال السكرتارية
مادة (30)
إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلاً وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال ترفع الجلسة ويعتبر الاجتماع مستمراً على أن يسـتأنف في موعد لا يجاوز خمسة عشر يومًا للنظر في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
ويحدد الرئيس قبل رفع الجلسة أو بعدها بحسب الأحوال موعد انعقاد الاجتماع الثاني وتاريخه ومكانه على أن يعلن عن ذلك في لوحة إعلانات النادي.
وتعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة.
مادة (31)
إذا حالت ظروف قهرية دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد، وجب على مجلس الإدارة خلال سبعة أيام من التاريخ الذي كان محددا لعقده إخطار الأعضاء بذلك مع تحديد موعد وتاريخ ومكان الاجتماع الجديد في لوحة إعلانات النادي، وكذلك الإعلان في صحيفة يومية محلية لمرة واحدة وفي لوحة إعلانات النادي عن موعد وتاريخ ومكان الاجتماع الجديد، ولا يجوز في هذه الحالة إجراء أي تعديل على جدول الأعمال.
مادة (32)
في جميع الأحوال التي يؤجل فيها اجتماعات الجمعيات العمومية يقتصر الحضور فيها على الأعضاء الذين كان لهم حق حضور الاجتماع الأول دون غيرهم.
مادة (33)
يكون التصويت في الجمعية العمومية شخصياً وعلنداً، بينما يكون في الانتخابات شخصياً وسرياً.
الباب الرابع
مجلس الإدارة
مادة (34)
يدير شئون النادي مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات ميلادية، ويكون مسئولاً
أمام الجمعية العمومية عن إدارة النادي وأدائه والقرارات التي يتخذها بهذا الصدد ويتولى أعضاء مجلس إدارة النادي أعمالهم بدون اجر أو مكافأة.
الفصل الأول
في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
مادة (35)
تجتمع الجمعية العمومية بهيئة إجتماع عادي بعد اشهار النظام بمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما لانتخاب مجلس الإدارة الأول وذلك إستثناء من حكم المادة (36) من اشهار النظام، ويوجه المفوض الدعوة لأعضاء الجمعية بكتاب مسجل قبل موعد انعقاد الجمعية بخمسة عشر يوماً على الأقل على ان يفتح باب الترشيح لمدة خمسة أيام ويقفل قبل سبعة أيام من انعقاد الجمعية ويكون سحب طلب الترشح بمعرفة المرشح شخصيا أو وكيل عنه بموجب وكالة رسمية قبل موعد إجراء الإنتخابات بثلاثة أيام
مادة (36)
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي:
(1) أن يكون عضواً عاملاً مضت على عضويته ثلاث سنوات ميلادية على الأقل
(2) ألا يقل عمره عند تقديم طلب الترشح عن (21) سنة ميلادية،
(3) أن يكون مسددًا لالتزاماته المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
(4) ألا يكون من العاملين في النادي بأجر أو مكافأة وقت الترشح.
(5) أن يكون ملما بالقراءة والكتابة على الأقل.
(6) ألا يكون قد صدر بحقه أي قرار نهائي بشطبه أو فصله من أي من الهيئات الرياضية بسبب سوء سلوكه، ما لم يكن قد مضي على إصدار القرار ثلاث سنوات متتالية أو صدر بشأنه عفو من الجهة التي صدر منها القرار
(7) أن تتوافر فيه شروط العضوية المنصوص عليها في هذا النظام
(8) ان يكون مسددا رسوم الترشح لعضوية مجلس الادارة
مادة (37)
يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة باسم أمين السر العام من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية على النموذج المعد لهذا الغرض من النادي خلال عشرة أيام من موعد فتح باب الترشح، على أن يقفل باب الترشح قبل ثلاثين يوماً من موعد إجراء الانتخابات ويكون سحب طلب الترشح على النموذج المعد لهذا الغرض بعد سداد رسم الترشح المقرر بمعرفة المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية وذلك قبل موعد إجراء الإنتخابات بثلاثة أيام على الأقل، ويجب على اللجنة الانتخابية أن تعلن في لوحة إعلانات النادي عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مرتين، الأولى قبل خمسة عشر يوماً على الأقل، والثانية قبل يومين على الأقل من موعد إجراء الانتخابات،
(أ) وفي حالة تساوي عدد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الادارة يعلن فوزهم بالتزكية
(ب) في حالة زيادة عدد المرشحين على الأغلبية المطلقة وبما لا يجاوز عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الادارة يعلن فوزهم بالتزكية ويشكل منهم مجلس ادارة النادي الجديد على ان يتولى هذا المجلس الدعوة لانتخابات تكميليه وفقا لأحكام هذا النظام خلال ثلاثة أشهر من تشكيله
(ج) في حالة قلة عدد المرشحين عن اغلبية عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الادارة يفتح باب الترشح مرة أخرى طبقا لأحكام هذا النظام على ان تجرى الانتخابات الواردة بالفقرتين (ب، ج) تحت اشراف اللجنة الانتخابية ولا يجوز لمن سحب طلب ترشحه لأي سبب - التقدم بطلب ترشح جديد لذات الدورة.
الفصل الثاني
اختصاصات مجلس الإدارة
مادة (38)
يباشر مجلس إدارة النادي الاختصاصات التالية:
(1) العمل على تحقيق أهداف النادي الواردة في المادة (2) من هذا النظام
(2) وضع الخطط والبرامج التي تساعد على النهوض بمستوى الفرق الرياضية.
(3) إدارة شئون النادي وتصريف أموره في حدود القوانين ذات الصلة والميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية ولائحها وهذا النظام واللوائح الداخلية للنادي وتوفير مختلف السبل للأعضاء لتأدية الأنشطة المختلفة بالنادي
(4) وضع اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم أمور النادي من النواحي الإدارية والمالية والفنية.
(5) تعيين وترقية وفصل العاملين بالنادي وتحديد مرتباتهم وتوقيع الجزاءات عليهم وفصلهم.
(6) تعيين مدراء وإداري ومشرفي الألعاب الرياضية في النادي
(7) تشكيل اللجان اللازمة لتنظيم شئون النادي ومنها على سبيل المثال تشكيل لجنة للمرأة ولجنة تختص بشئون رابطة مشجعي النادي
(8) إبرام العقود والإتفاقات والبروتكولات المختلفة باسم النادي
(9) تحديد مواعيد إجتماعات الجمعيات العمومية (العادية – غير العادية) وفقا لأحكام هذا النظام
(10) إقرار التقريرين الإداري والمالي عن السنة المالية المنتهية وكذلك مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة
(11) البت في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام
(12) إسباط، وإنهاء العضوية عن عضو مجلس الإدارة الذي يتخلف عن حضور اجتماعات المجلس وعن عضو النادي طبقاً لأحكام هذا النظام.
(13) ترشيح مراقب حسابات معتمد أو أكثر إلى الجمعية العمومية لتعيينه وتحديد مكافأته السنوية
(14) التوصية بتعديل النظام الأساسي للنادي والاقتراب بتغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية
(15) تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية
(16) تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة بمباشرة اختصاصات رئيس المجلس ونائبه في حالة غيابهما
(17) تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية لحضور من يمثل المجلس في الاجتماعات والمناسبات الرياضية
(18) البت في طلبات الإستقالة غير المسببة المقدمة من أي عدد لا يمثل الأغلبية المطلقة لمجلس الإدارة سواء كانوا منفردين أو مجتمعين
(19) إختيار ممثلي النادي في مجالس إدارات الإتحادات الرياضية المنضم إلى عضويتها النادي وفقا لأحكام هذا النظام
(20) بحث الشكاوى التي تقدم من أعضاء النادي أو ضدهم والفصل فيها
(21) البت في تسجيل ونقل وشطب وإعارة والاستغناء عن اللاعبين من وإلى النادي وفقا للضوابط التي تضعها الاتحادات الرياضية
(22) منح العضوية الشرفية والفخرية والرئاسة الشرفية والفخرية
(23) تنفيذ الأحكام الصادرة من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي
(24) تخويل المكتب التنفيذي في بعض الاختصاصات المخولة له وفقا لهذا النظام
(25) وضع اللوائح المالية والضوابط الإدارية التي تحقق الرقابة الداخلية على اعمال النادي
(26) تخويل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بمباشرة إختصاصات أي من أصحاب المناصب القيادية في حالة غيابه مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام
(27) تأسيس شركات تجارية لممارسه الالعاب الرياضية، وشركات لأغراض الدعاية والتسويق بما يتفق وتحقق اغراضها وذلك وفقا للشروط واللوائح المقررة قانونا وهذا النظام، ويخضع إنشاء هذه الشركات للموافقة المسبقة من قبل الإتحادات الرياضية الوطنية المعنية إذا كانت الشركات التي انشأها النادي تهدف إلى ممارسة الأنشطة الرياضة التي تنظمها او تديرها تلك الاتحادات
(28) التصديق على ما يصدر عن المكتب التنفيذي من قرارات في أول اجتماع تعرض عليه.
ويجوز لمجلس الإدارة في مباشرته لهذه الاختصاصات الاستعانة بمن يرى من أعضاء النادي أو غيرهم ويكون رأيهم استشاريا.
الفصل الثالث
في المناصب القيادية لمجلس الإدارة
مادة (39)
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له وبالاقتراع السري المناصب القيادية لمجلس الإدارة وهي رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأمين السر العام وأمين الصندوق وأمين السر المساعد وأمين الصندوق المساعد، ويوجه أكبر الأعضاء سناً الدعوة كتابية لأعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع موضحاً بها مكان وموعد وتاريخ وجدول أعمال الاجتماع وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان نتيجة الانتخابات، كما يرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس، فإذا لم يوجه أكبر الأعضاء سناً الدعوة لعقد الاجتماع في الموعد المحدد يعقد المجلس من تلقاء نفسه بعد أسبوعين من إعلان نتيجة الانتخابات ويرأس الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.
ولا يجوز تدوير أي من هذه المناصب بعد انتخابها إلا وفقا لأحكام هذا النظام وبموافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الإدارة على الأقل.
المكتب التنفيذي
المادة (40)
يكون لمجلس الإدارة مكتب تنفيذي يتكون من رئيس مجلس الإدارة أونائبة في حالة غيابه وأمين السر العام وأمين الصندوق وأمين السر المساعد وأمين الصندوق المساعد ويتولى المكتب التنفيذي مباشرة الاختصاصات التي يخوله فيها مجلس الإدارة وتكون قراراته بشأنها نفاذة على أن تعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع التالي لصدورها للتصديق عليها وإلاعتماد.
ولا يكون إجتماع المكتب صحيحاً إلا بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل، ويصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة (41)
اختصاصات رئيس المجلس
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي:
(1) تمثيل النادي أمام القضاء والجهات الأخرى.
(2) دعوة مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للاجتماع في غير المواعيد العادية وتحديد مواعيد الاجتماعات العادية لمجلس الإدارة والمكتب التنفيذي وفقا لأحكام هذا النظام.
(3) رئاسة وتولي إدارة جلسات المجلس والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية وله حق حضور ورئاسة اجتماعات جميع اللجان العاملة بالنادي.
(4) توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع النادي بعد موافقة مجلس الإدارة عليها وفقا للوائح السارية والقرارات والتعاميم.
(5) التوقيع مع أمين الصندوق على المعاملات المصرفية للنادي.
(6) التوقيع مع أمين السر على محاضر الاجتماعات.
(7) التصديق على الميزانية السنوية للنادي بالاشتراك مع أمين الصندوق بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.
(8) حق حضور اجتماعات اللجان المنبثقة من النادي وتكون له رئاستها أثناء حضوره.
(9) الإشراف على حسن سير العمل بالنادي فيما يتعلق بالنواحي الإدارية والمالية والفنية.
(10) متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
(11) له حق تخويل نائب الرئيس ببعض اختصاصاته كتابةً أثناء وجوده.
وفي حالة غياب رئيس مجلس الإدارة لمرض أو سفر يختص نائب الرئيس بمباشرة كافة اختصاصاته.
مادة (42)
اختصاصات أمين السر العام
يختص أمين السر العام بما يلي:
(1) توجيه الدعوة لإجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية والاشتراك مع الرئيس في تحديد جدول الأعمال.
(2) حضور وتحرير محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها من قبل المختصين.
(3) التوقيع على جميع مكاتبات النادي فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيع الرئيس عليها وإستلام المكاتبات الواردة وعرضها على المجلس، مع إحاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد عليها.
(4) الإشراف على مسك السجلات الإدارية وكافة الأوراق والمراسلات والعقود وحفظها.
(5) توقيع بطاقات العضوية للأعضاء.
(6) متابعة تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من مجلس الإدارة.
(7) الإشراف على الأعمال الإدارية وشؤون جميع العاملين بالنادي.
(8) حضور وتنسيق أعمال اللجان العاملة بالنادي.
(9) أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.
وفي حالة غياب أمين السر العام لمرض أو سفر يختص أمين السر المساعد بمباشرة كافة اختصاصاته.
مادة (43)
اختصاصات أمين الصندوق
يختص أمين الصندوق بما يلي:
(أ)حفظ السجلات والمستندات والدفاتر المالية والاشراف على حسابات النادي البنكية.
(ب) إستلام الأموال المستحقة للنادي ودفع المبالغ المطلوبة حسب الأصول التي يقررها مجلس الإدارة.
(ج) إعداد التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة المقبلة.
(د) تقديم بيان عن المركز المالي للنادي في كل اجتماع مجلس الإدارة أو متى طلب منه المجلس ذلك.
(هـ) صرف رواتب العاملين في النادي.
(و) الاحتفاظ بمبلغ (2000) دينار نقداً لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة.
(ز) تنفيذ القرارات المالية لمجلس الإدارة.
(ح) التوقيع مع رئيس مجلس الادارة على المعاملات المصرفية للنادي
(ط) التوقيع على محاضر الاستلام والتسلم بين الادارة السابقة والجديدة أيا كان سبب انهاء اعماله.
(ل) أي مهام اخرى يكلفه بها مجلس الادارة.
وفي حالة غياب أمين الصندوق لمرض أو سفر يختص أمين الصندوق المساعد بمباشرة كافة إختصاصاته.
الفصل الرابع
اجتماعات مجلس الإدارة
مادة (44)
يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل شهر في موعد يحدده الرئيس ويوجه الدعوة أمين السر العام للأعضاء بموجب كتاب رسمي قبل موعد الإجتماع بسبعة أيام على الأقل، ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير الخاصة بالموضوعات المدرجة في هذا الجدول ما لم ير رئيس مجلس الإدارة تأجيل توزيع أي منها على الأعضاء إلى وقت الجلسة، وتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، فاذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الى جلسة أخرى تعقد خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال سبعة أيام من تاريخ الإجتماع الأول، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون القرارات مصندقاً عليها في حينها ويجب ان يكون التصويت شخصيا وعلنيا.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصدر مجلس الإدارة قرارًا بأغلبية
أقل من ثلث عدد أعضائه جميعًا..
ويجوز للرئيس دعوة المجلس للإجتماع في غير مواعيده العادية متى رأى ضرورة ذلك دون التقيد بالمواعيد المذكورة أعلاه، او خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم طلب اليه من ثلث أعضاء المجلس وجب أن يبين في الطلب الغرض من الإجتماع فاذا لم يقم الرئيس بعقد الاجتماع خلال المدة المقررة يكون لمقدمي الطلب تحديد ميعاد الاجتماع وتوجيه الدعوة خلال الثلاثة أيام التالية للمدة المقررة للرئيس وإلا سقط الطلب.
وتمسك إدارة النادي سجلاً لقيد محاضر اجتماعات المجلس ويوقع على محضر كل جلسة رئيسها وأمين السر العام، كما تمسك إدارة النادي مضبطة تدون فيها مناقشات المجلس وقراراته بحيث يتم تلاوة القرار الصادر في الموضوع قبل الانتقال للموضوع التالي ويوقع على المضبطة جميع الأعضاء الحاضرين ويجب أن تتطابق القرارات الواردة في محضر الاجتماع مع ما ورد في المضبطة.
مادة (45)
تعلق خلال أسبوع من تاريخ الإجتماع محاضر إجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعية العمومية بعد التوقيع عليها في لوحة إعلانات النادي، ويجوز لأي من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ممن فاته الاطلاع عليها في اللوحة أن يطلب من أمين السر العام الاطلاع عليها خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ رفعها من لوحة إعلانات النادي.
ويجب عرض طلب الإطلاع علي المحضر علي مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي في أول إجتماع لأي منهما بعد تقديم الطلب، ولمجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي الحق في قبول الطلب أو رفضه.
كما يجب على النادي تزويد الهيئة العامة للرياضة بنسخة من تلك المحاضر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.
مادة (46)
يصدر مجلس الإدارة قرارًا بإسقاط العضوية عن عضو المجلس الذي يتخلف عن حضور ثمانية اجتماعات متتالية أو ستة عشر اجتماعًا متفرقًا من اجتماعات المجلس خلال الدورة، مالم يكن تخلفه عن الحضور بعذر يقبله مجلس الإدارة او بسبب مرض او سفر على أن يخدم هذا العضو ما يثبت ذلك.
ولا يجوز لهذا العضو أن يتقدم للترشيح في انتخابات شغل المقعد الشاغر.
مادة (47)
يعتبر مجلس الإدارة مستقيلاً في أي من الحالات التالية:
(أ) إذا تقدم أكثر من نصف أعضائه باستقالات غير مسببة سواء كانوا منفردين أو مجتمعين.
(ب) إذا لم يجتمع مجلس الإدارة لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
( ج ) إذا فقد الأغلبية اللازمة لصحة انعقاده لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
وفي أي من هذه الحالات تعتبر الجمعية العمومية غير العادية مدعوة للإجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ إعتبار المجلس مستقيلا، ويتولى أمين السر العام توجيه الدعوة إلى أعضاء الجمعية على أن يرأس الإجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، وتتشكل الجمعية في ذات الاجتماع لجنة مؤقتة تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، ليس من بينهم أي من أعضاء مجلس الإدارة الذين تسببوا في إعتبار المجلس مستقيلا، وعلى هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية للنادي للإنعقاد بهيئة اجتماع عادي لإنتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لحكم المادة رقم (18) من هذا النظام خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين اللجنة، ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة على ألا تقل المدة المتبقية لمجلس الإدارة عن ستة أشهر وإلا إستمرت اللجنة في مباشرة صلاحيتها حتى إجراء إنتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة، ولا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة الذين تسببوا في اعتبار المجلس مستقيلا أن يتقدموا للترشح لعضوية المجلس عند إجراء الإنتخابات المترتبة على إعتبار مجلس الإدارة مستقيلا أو للدورة التالية أيهما أقرب.
مادة (48)
يجب على مجلس الإدارة ترشيح عضو من أعضاء جمعيته العمومية لعضوية مجلس إدارة اتحاد كل لعبة يكون النادي عضوا في جمعيته العمومية وذلك في المواعيد المقررة على ان تتوافر في هذا العضو الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي لإتحاد اللعبة المعنية
الباب الخامس
مالية النادي
مادة (49)
تبدأ السنة المالية للنادي في أول شهر إبريل وتنتهي في آخر شهر مارس من كل عام ميلادي تالي.
مادة (50)
تتكون موارد النادي من :
(1) إشتراكات الأعضاء ورسوم قبولهم ورسوم الترشح لعضوية مجلس الإدارة وفقا للقيمة التي حددتها الجمعية العمومية الغير عادية التي اعتمدت هذا النظام وهي كالتالي :-
(أ) مبلغ (500) رسوم قيد العضوية
(ب) مبلغ (100) رسوم اشتراك عضوية سنوية
(ج) رسوم الترشح لعضوية مجلس الإدارة والتي تكون بالقيمة التالية :-
1- مبلغ (3500) د ك رسوم ترشح عدد من المرشحين مساو لعدد مجلس الإدارة في مجموعه واحدة
2- مبلغ (500) د ك رسوم ترشيح لعضوية مجلس الادارة لكل مرشح على حدة او لمجموعه يقل عددها عن عدد مقاعد مجلس الإدارة
3- مبلغ (500) د ك رسوم ترشح للدورة التكميلية في حالة خلو مقعد العضوية لأي سبب كان.
وتكون رسوم الترشح لعضوية مجلس الادارة المشار اليها غير قابله
للاسترداد لأي سبب كان
(2) التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة الحفلات
(3) حصيلة إيرادات السباقات والفعاليات الرياضية
(4) عوائد الاستثمار وفقا لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة لذلك وأرباح الشركات التي يساهم فيها ويمتلكها النادي
(5) الدعم والإعانات الحكومية واستغلال الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة في اطار اتفاق مبرم بين الهيئة العامة للرياضة والنادي في ضوء الضوابط والقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في هذا الشأن
(6) أية إيرادات أخرى يتم تحصيلها وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
(7) حصيلة إيرادات السباقات والأنشطة التجارية ومقابل إستغلال مرافق النادي ومقابل نقل السباقات تلفزيونيا.
مادة (51)
يجب على جميع الأعضاء سداد رسم الاشتراك السنوي إعتباراً من أول السنة المالية للنادي وحتى موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل عام، وفى حالة التخلف عن السداد في الموعد المحدد وحتى نهاية السنة المالية للنادي تضاف غرامة بواقع نصف المبلغ المستحق الى أن يفصل مجلس الإدارة في حالة العضو ويكون السداد عن كل سنة مالية مقدماً بحيث يلتزم العضو بسداد رسم الإشتراك السنوي عن السنة المالية التالية للسنة المالية التي يسدد فيها، ويكون سداد الإشتراكات السنوية شخصياً ولا يعتد بالسداد الجماعي
مادة (52)
يعفى من دفع رسوم القبول والاشتراك:
(أ) الرؤساء والأعضاء الشرفيون.
(ب) الأعضاء الرياضيون المسجلون في الإتحادات الرياضية.
(ج) الأعضاء المؤسسون.
(د) إداريو ومشرفو ومدربو الفرق الرياضية للنادي الذين لا يتقاضون أجرًا أو مكافأة من النادي ويصدر بهم قرار من مجلس الإدارة.
مادة (53)
تودع أموال النادي النقدية بأسمه الذي اشهر به في أحد المصارف (البنوك) المحلية المعتمدة في دولة الكويت، وتخطر الهيئة العامة للرياضة باسم هذه المصارف (البنوك) وبأي تغيير يطرأ عليها خلال سبعة أيام من تاريخ حدوث التغيير وأسبابه ويجوز للنادي الاحتفاظ بمبالغ سائلة لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة وفقا لما تحدده اللوائح المالية.
مادة (54)
أموال النادي بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة ليست ملكاً لأي عضو من أعضائه، وليس لهم أي حق فيها. وتعتبر أموال الدعم والإعانات الحكومية المقدمة إلى النادي من الأموال العامة.
وتنفق أموال النادي في سبيل تحقيق أغراضه، ويجوز استغلال فائض الإيرادات لضمان مورد ثابت للنادي على ألا يؤثر ذلك في نشاطه ولا يجوز للنادي عقد قروض أو رهون أو الدخول في أية مضاربة مالية أو القيام بأي تصرف يتسبب في خسارة أو أضرار مالية.
مادة (55)
يجب أن يكون للنادي مراقب حسابات معتمد لمراجعة حساباته ومستنداته، تعينه الجمعية العمومية للنادي وتحدد مكافأته، ويجوز للجمعية العمومية أن تفوض مجلس الإدارة في ذلك، وعلى مراقب الحسابات أن يرفع تقريراً سنوياً وافياً للجمعية العمومية عن الحالة المالية للنادي.
الباب السادس
الشكاوى والعقوبات
مادة (56)
يقدم أعضاء النادي ما لديهم من شكاوى إلى أمين السر العام الذي يقوم بعرضها على مجلس الإدارة للبت فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها.
وعلى أمين السر العام إخطار مقدم الشكوى بخطاب مسجل بالقرار الذي اتخذه المجلس في شأنها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل.
مادة (57)
إذا خالف أحد أعضاء النادي القانون أو الميثاق الأولمبي أو نظم ولوائح التنظيمات الرياضية التي ينتسب إليها النادي أو هذا النظام أو لوائح النادي الداخلية أو أي من قرارات الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي أو أمتنع عن تحديث بياناته واخطار النادي بما أو وقع منه ما يسى إلى أي من نظرائه الأعضاء أو أي من أعضاء مجلس إدارة النادي أو يمس بسمعة النادي أو يضر بمصالحه أو ما يتلف ممتلكاته ومحتوياته، فيجوز لمجلس الإدارة بعد إجراء تحقيق كتابي معه تثبت فيه إدانته أو ثبوت امتناعه عن الحضور إلى التحقيق بعد إخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه المدون بسجلات النادي بمعرفته أن يوقع عليه إحدى العقوبات التالية:
1 – لفت نظر.
2 – إنذار.
3 – منع العضو من دخول النادي لمدة أقصاها ستة أشهر.
4 – الفصل.
وذلك مع عدم الإخلال بحق النادي في مطالبة العضو بقيمة إصلاح ما أتلفه من ممتلكات النادي ومحتوياته.
ويجب إخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.
وايسري حكم هذه المادة على أعضاء مجلس إدارة النادي على أن تقتصر العقوبات التي توقع عليهم العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1 ، 2) من هذه المادة.
الباب السابع
أحكام عامة
مادة (58)
يجوز للنادي أن ينضم أو ينتسب إلى أي اتحاد أو هيئة رياضية خارج دولة الكويت بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية ويجب على النادي عندما يستلم أو يحصل مباشرة أو بالواسطة أو بأي طريقة كانت على نفود أو منافع في صورة إشتراكات أو إعانات من أي نوع أو من شخص أو هيئة عامة أو خاصة تابعة لجهة خارجية مقرها داخل أو خارج الكويت، وكذلك عندما يحول بعضاً من أمواله لهذه الأشخاص أو الهيئات أن يبلغ الهيئة العامة للرياضة بها، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة المشاركات الخارجية وثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية والرياضية وغيرها مما يتصل بنشاط النادي ويؤدي إلى تحقيق أهدافه وتطوير أدائه.
ولا يجوز للنادي التبرع من أمواله لأي جهة كانت داخل البلاد أو خارجها إلا بعد الترخيص له بذلك.
مادة (59)
يجب على النادي أن يحتفظ في مقره بالدفاتر والسجلات الإدارية والمالية التي يطلبها حسن الإدارة ونسخ رقمية منها وأن يقدمها لمن خول لهم القانون واللوائح الاطلاع عليها وعليه الاحتفاظ بصفة خاصة بالآتي: -
(1) سجل بأسماء أعضاء الجمعية العمومية يتضمن على الأقل اسم العضو وسنه وتاريخ انضمامه إلى النادي وعمله وعنوان سكنه، مع بيان ما يفيد سداده الاشتراكات.
(2) دفاتر لتسجيل محاضر جلسات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية تدون بها تاريخ الانعقاد وساعته ومكانه وأسماء الحاضرين والمتغيبين وأسباب ذلك والقرارات الصادرة.
(3) دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والعهد طبقاً للأصول المالية والمستندات المؤيدة لها.
(4) مضبطة تسجيل مناقشات وقرارات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية.
مادة (60)
تجنباً لأي نوع من أنواع تضارب المصالح التي قد تؤثر على القرارات المتعلقة بأنشطة النادي لا يجوز لأي شخص:
أن يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس إدارة نادي رياضي ومنصب عضو مجلس إدارة اتحاد رياضي وطني.
أن يشغل في الوقت منصب عضو مجلس إدارة نادي رياضي ومنصب عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية-اللجنة البرلمانية الكويتية.
وإذا انتخب الشخص أو تم تعيينه وشغل منصبين متعارضين على النحو الموضح أعلاه، فإنه يتعين عليه أن يقرر في غضون عشرة أيام المنصب الذي يختاره، فإذا لم يفعل في خلال الإطار الزمني المذكور، يعتبر أنه اختار المنصب الأخير الذي انتخب أو عين به، وأستقال من منصبه السابق بموجب أحكام القانون، وتتولى الهيئة العامة للرياضة إبلاغه بذلك قبل انقضاء فترة العشرة أيام من تاريخ الانتخاب أو التعيين.
مادة (61)
على النادي أن يدون أسمه ورقم تسجيله وإشهاره في جميع دفاتره وسجلاته ومطبوعاته الورقية والالكترونية وتكون اللغة العربية هي الواجبة الاستخدام في جميع معاملات النادي ويجوز عند الاقتضاء استخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية.
مادة ( 62 )
يوفر النادي المتطلبات اللازمة لتشغيل الأنظمة الالكترونية والبرامج والتي منها:
1. نظام التراسل الالكتروني .
2. نظام لكافة البيانات الخاصة باللاعبين.
3. نظام لكافة البيانات الخاصة بالعضوية
وربطها مع الأنظمة والبرامج المطبقة بالهيئة العامة للرياضة.
وتحفظ الهيئة بقاعدة بيانات لعضوية الجمعيات العمومية للأندية الرياضية بالدولة على أن تخطر بكافة التعديلات التي تطرأ على حالة العضوية ويكون حضور اجتماعات الجمعيات العمومية وفقا للكشوف المعتمدة من مجلس إدارة النادي
مادة ( 63 )
في حالة حل النادي من الجمعية العمومية، تؤول أموال وممتلكات النادي إلى الهيئة العامة للرياضة.
الباب الثامن
تسوية المنازعات الرياضية
مادة ( 64 )
تختص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المنشأة وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017 المشار إليه بتسوية كافة المنازعات الرياضية ذات الصلة بكافة أعمال النادي المتعلقة بالأنشطة الرياضية وأموره المؤسسية والانتخابات وقرارات الجمعية العمومية، والتي يكون أحد أطرافها النادي أو أيا من أعضائه أو منتسبيه، كما تختص بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، وذلك وفق الآلية التي تحددها الهيئة المشار إليها وبما يتفق وأحكام الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية وتعتبر أحكامها ملزمة دون الإخلال بالحق في اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية (الكاس) في أي درجة من درجات التقاضي في المنازعة الرياضية وفقا للوائح والقواعد المتعلقة بالاختصاص لدى الكاس.
مادة (65)
تسرى أحكام هذا النظام ويعمل به من تاريخ إشهاره ونشره بالجريدة الرسمية ويلغى أي نص يخالف ما ورد به من أحكام.
هيئة أسواق المال
قرار رقم (178) لسنة 2019
بشأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) وشطبها من سجل الأشخاص الترخص لهم لدى الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وبناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة كامكو للاستثمار المنعقدة بتاريخ 2019/09/17 بالموافقة على عملية الاندماج بطريق الضم من خلال حل شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ونقل ذمتها إلى شركة كامكو للاستثمار بغرض الاندماج والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة في 2019/10/30؛
- وبناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) المنعقدة بتاريخ 2019/09/18 بالموافقة على عملية الاندماج عن طريق الضم من خلال حل شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ونقل ذمتها لشركة كامكو للاستثمار بغرض الاندماج، والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة بتاريخ 2019/10/30؛
- وبناء على موافقة هيئة أسواق المال على تنفيذ عملية الاندماج بطريق الضم بين كل من شركة كامكو للاستثمار وشركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) والصادرة بتاريخ 2019/11/21؛
قرر ما يلي
مادة أولى
إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) وشطبها من سجل الأشخاص الترخص لهم لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 2019/12/01م.