قرار رقم 113/1-ر/2026
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب شركة المزيني للصرافة المؤرخ 2026/5/19 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المزيني للصيرفة:
- افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة صباح الأحمد (5) - قطعة (5) - قسيمة (900003) - مبنى السوق المركزي - الدور (00)
- رقم الوحدة (9).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 18 ذو الحجة 1447 هـ
الموافق 4 يونيو 2026 م
وزارة الإعلام
تنويه
تنوه وزارة الإعلام الى أن موعد إغلاق الممارسة رقم : وأ/2026/961 – 2027 القيام بتوريد ورق لتلبية احتياجات مطبعة الحكومة بوزارة الإعلام أصبح يوم الأحد الموافق 2026/06/21
بدلاً من يوم الخميس الموافق 2026/06/18
وزارة التجارة والصناعة
اعلان
تقدم السادة:
| الاسم | الجنسية | الصفة | الرقم المدني |
|---|---|---|---|
| احمد عبدالله علي الياسين | الكويت | شريك -مدير | 269073000046 |
بطلب الى ادارة الشركات بهذه الوزارة:
لتحويل الترخيص الفردي الصادر برقم 1672/ 2022- 2022/06/26 :بتاريخ
تحت الاسم التجاري فايبر لفن لتصليح وصيانة المعدات الخفيفة والثقيلة وتحويله الى شركة الشخص الواحد
يرجى ممن له اعتراض بالتقدم للإدارة المذكورة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الاعلان باعتراض خطي مرفقا به سند المديونية والا فلن يؤخذ بعين الاعتبار.
قرار رقم 116/1-ر/2026
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.
وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (2023/471/45) بإصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.
وبناءً على كتاب شركة كاشير لأعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية المؤرخ 2026/5/19 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي التعديل التالي على بيانات شركة كاشير لأعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية:
- إعادة تعيين السيد قيس محمد نصف النصف من مكتب بي دي او النصف وشركاه محاسبون قانونيون مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 16 ذو الحجة 1447 هـ
الموافق: 2 يونيو 2026 م
الديوان الأميري
المزايدة رقم (د أ/2026/159-2027)
الترخيص باستغلال وإدارة وتشغيل مواقع استثمارية بحديقة الشهيد المرحلة الثانية
(معهد صحي نسائي) وحدة رقم (9+10)
يعلن الديوان الأميري عن طرح الموضوع : المزايدة رقم (د أ/2026/159- 2027) الترخيص باستغلال وإدارة وتشغيل مواقع استثمارية بحديقة الشهيد المرحلة الثانية (معهد صحي نسائي وحدة رقم (9+10) فعلى الراغبين بالمشاركة من الشركات أو المؤسسات المتخصصة في ذلك المجال التقدم للحصول على كراسة الشروط ووثائق المزايدة أثنا الدوام الرسمي من الديوان الأميري – قصر بيان – المبنى الإداري – الدور الأول – زون 7 – إدارة المناقصات والمتابعة ) وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي إعتباراً من يوم الأحد 2026/6/14 من الساعة 8:30 صباحا حتى الساعة 1 ظهراً مقابل رسم وقدره (1000 د.ك) فقط ألف دينار كويتي لا غير (الدفع كي نت فقط للكراسة غير مسترد ، و يستثنى من هذه الرسوم اصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة مع تقديم الشهادة الدالة على ذلك ) ، مع مراعاة الآتي:
1- آخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة 1 ظهراً يوم الخميس الموافق2026/6/25 ولن تقبل اي عطاءات بعد هذا الموعد.
2- تسلم العطاءات داخل مظروف مغلق بإنارة المناقصات والمتابعة قصر بيان - المبنى الإداري - الدور الأول زون 7
3- تقديم تأمين أولي بمبلغ وقدرة ( 20000 د.ك) لصالح الديوان الأميري في صورة خطاب ضمان او شيك مصدق من أحد البنوك الكويتية ساري المفعول طوال مدة سريان العطا وهي (90) يوماً.
4- تقديم شهادة استيفا نسبة العمالة الوطنية سارية المفعول.
5- كتاب تفويض ونسخة من البطاقة المدنية لممثل الشركة لشرا مستند المزايدة.
6- هذه المزايدة غير قابلة للتجزئة ولا يسمح بتقديم عروض بديلة.