إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 103 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن التأشير في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل على بيانات شركة المزيني للصيرفة .

قرار رقم 103 لسنة 2017

رقم التشريع وسنته

103 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1348 السنة الثالثة والستون
42
الأحد 15 شوال 1438 هـ - 9 /7/ 2017 م

قرار رقم (102) لسنة 2017
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة
مجموعة الأوراق المالية لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة مجموعة الأوراق المالية
رقم (AP/2014/0007) الصادرة بتاريخ 03/09/2014؛
- وبناءً علـى طلـب شـركة مجموعة الأوراق الماليـــة المــؤرخ
2017/04/30 لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44)
لسنـــة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقـــد
بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات
قطاع الإشراف؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (17-7)
لسنة 2017 في اجتماعه رقم (2017/17) المنعقد بتاريخ
2017/4/25 بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاع الإشراف في
حال غيابه باتخاذ ذات الاختصاصات الصادرة لرئيس قطاع الإشراف
والواردة في القرار رقم (44) لسنة 2015.

قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة مجموعة الأوراق المالية لدى
هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
- مدير محفظة الاستثمار.
- مستشار استثمار.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف

صدر بتاريخ: 5 يوليو 2017 م

قرار رقم (103) لسنة 2017
بشأن
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق عوائد العقاري

بعد الاطلاع على:
-القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
-شهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق عوائد العقاري رقم
(F/2014/0037) الصادرة بتاريخ 2014/10/01؛
-وبناء على قرار رقم (51) لسنة 2014 لمجلس مفوضي هيئة
أسواق المال بشأن الترخيص لصناديق الاستثمار التي قامت بتوفيق
أوضاعها؛
-وبناء على طلب شركة أعيان للإجارة والاستثمار لتجديد ترخيص
صندوق عوائد العقاري؛
-وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة
2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ
2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.
-وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (17-7)
لسنة 2017 في اجتماعه رقم (2017/17) المنعقد بتاريخ
2017/04/25 بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاع الإشراف
في حال غيابه باتخاذ ذات الاختصاصات الصادرة لرئيس قطاع
الإشراف الواردة في القرار رقم (44) لسنة 2015.

قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق عوائد العقاري وذلك
لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة.

مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف

صدر بتاريخ: 2017/07/05.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي