قرار رقم 74 لسنة 2024 — هيئة أسواق المال — بشأن إلغاء المادة رقم (2 - 10) وتصحيح تسلسل المواد التى تليها من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقن (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلات
1 / 2