قرار رقم 100 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته
قرار رقم (100) لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (24) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 2018/7/25.
قرر ما يلي:
مادة أولى يعدل الفصل الثالث–أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية– من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في الملحق رقم (1) والمرفق بهذا القرار.
مادة ثانية يعدل الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما بإضافة الفصل الرابع (الشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي) على النحو المبين في الملحق رقم (2) والمرفق بهذا القرار.
مادة ثالثة يعدل الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما بإضافة الملاحق التالية على النحو المبين في الملحق رقم (3) والمرفق بهذا القرار.
| ملحق رقم (6) | نموذج طلب تأسيس نظام استثمار جماعي تعاقدي |
| ملحق رقم (7) | نموذج طلب تأسيس شركة ذات غرض خاص التي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي |
| ملحق رقم (8) | نموذج مسودة النظام الأساسي للشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي |
مادة رابعة تعدل الكتب التالية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في الملحق رقم (4) والمرفق بهذا القرار:
| الكتاب الأول | التعريفات | أيام التعامل | تعديل |
| الكتاب الأول | التعريفات | أيام التقويم | تعديل |
| الكتاب الأول | التعريفات | شركة ذات غرض خاص | تعديل |
| الكتاب الأول | التعريفات | مدير الصندوق | تعديل |
| الكتاب الأول | التعريفات | مكتب التدقيق الشرعي الخارجي | تعديل |
| الكتاب الأول | التعريفات | وحدات | تعديل |
| الكتاب الأول | التعريفات | أصول نظام استثمار جماعي | إضافة |
| الكتاب الأول | التعريفات | عقد نظام استثمار جماعي تعاقدي | إضافة |
| الكتاب الأول | التعريفات | فريق تنفيذي | إضافة |
| الكتاب الأول | التعريفات | مدير نظام استثمار جماعي | إضافة |
| الكتاب الأول | التعريفات | نظام استثمار جماعي تعاقدي | إضافة |
| الكتاب الخامس | أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون | مادة 1-36 | تعديل |
| الكتاب الخامس | أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون | مادة 3-5-1 | تعديل |
| الكتاب الخامس | أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون | مادة 3-5-2 | تعديل |
| الكتاب الخامس | أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون | مادة 3-5-3 | تعديل |
| الكتاب الخامس | أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون | مادة 3-5-8 | تعديل |
| الكتاب الخامس | أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون | مادة 3-5-9 | تعديل |
| الكتاب التاسع | الاندماج والاستحواذ | ملحق رقم (7) آلية احتساب الملكية غير المباشرة | تعديل |
| الكتاب العاشر | الإفصاح والشفافية | مادة 2-1-4 | تعديل |
| الكتاب العاشر | الإفصاح والشفافية | ملحق رقم (1) نموذج إفصاح عن تحقق مصلحة شخص مستفيد والهدف من التملك | تعديل |
| الكتاب العاشر | الإفصاح والشفافية | ملحق رقم (3) نموذج الإفصاح عن المجموعة، والهدف من التملك | تعديل |
| الكتاب الحادي عشر | التعامل في الأوراق المالية | مادة 7-1 | تعديل |
مادة خامسة تمنح أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية القائمة وقت صدور هذا القرار سواءً المرخصة منها أو المفصح عنها بموجب التعميم رقم (هـ.أ.م/ق.إ/5/2016) الصادر بتاريخ 2016/3/22 مهلة حتى 2019/9/1 لتوفيق أوضاعها لاستيفاء جميع الأحكام والمتطلبات الجديدة الصادرة بهذا القرار .
مادة سادسة تقدم أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية المشار إليها في المادة الخامسة من هذا القرار تقريراً بشأن نقل ملكية أصول نظام الاستثمار الجماعي للشركة ذات الغرض الخاص خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. على أن تبين فيه الإجراءات والخطوات المتخذة بهذا الشأن ومدى إمكانية الانتهاء من نقل الأصول قبل انتهاء المهلة المحددة في المادة الخامسة من هذا القرار. وتقوم الهيئة باتخاذ ما تراه مناسباً في الإلزام أو التمديد أو الإعفاء لأي منها لمتطلبات نقل ملكية أصول نظام الاستثمار الجماعي للشركة ذات الغرض الخاص وفقاً لكل حالة على حدة.
مادة سابعة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق مشعل مساعد العصيمي صدر بتاريخ: 2018 /7/29 [الملاحق منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 10–41]