إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 100 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1404 · 4 أغسطس 2018

رقم التشريع وسنته

100 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 100 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته

قرار رقم (100) لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (24) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 2018/7/25.

قرر ما يلي:

مادة أولى يعدل الفصل الثالث–أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية– من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في الملحق رقم (1) والمرفق بهذا القرار.

مادة ثانية يعدل الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما بإضافة الفصل الرابع (الشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي) على النحو المبين في الملحق رقم (2) والمرفق بهذا القرار.

مادة ثالثة يعدل الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما بإضافة الملاحق التالية على النحو المبين في الملحق رقم (3) والمرفق بهذا القرار.

ملحق رقم (6)نموذج طلب تأسيس نظام استثمار جماعي تعاقدي
ملحق رقم (7)نموذج طلب تأسيس شركة ذات غرض خاص التي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي
ملحق رقم (8)نموذج مسودة النظام الأساسي للشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي

مادة رابعة تعدل الكتب التالية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في الملحق رقم (4) والمرفق بهذا القرار:

الكتاب الأولالتعريفاتأيام التعاملتعديل
الكتاب الأولالتعريفاتأيام التقويمتعديل
الكتاب الأولالتعريفاتشركة ذات غرض خاصتعديل
الكتاب الأولالتعريفاتمدير الصندوقتعديل
الكتاب الأولالتعريفاتمكتب التدقيق الشرعي الخارجيتعديل
الكتاب الأولالتعريفاتوحداتتعديل
الكتاب الأولالتعريفاتأصول نظام استثمار جماعيإضافة
الكتاب الأولالتعريفاتعقد نظام استثمار جماعي تعاقديإضافة
الكتاب الأولالتعريفاتفريق تنفيذيإضافة
الكتاب الأولالتعريفاتمدير نظام استثمار جماعيإضافة
الكتاب الأولالتعريفاتنظام استثمار جماعي تعاقديإضافة
الكتاب الخامسأنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلونمادة 1-36تعديل
الكتاب الخامسأنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلونمادة 3-5-1تعديل
الكتاب الخامسأنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلونمادة 3-5-2تعديل
الكتاب الخامسأنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلونمادة 3-5-3تعديل
الكتاب الخامسأنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلونمادة 3-5-8تعديل
الكتاب الخامسأنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلونمادة 3-5-9تعديل
الكتاب التاسعالاندماج والاستحواذملحق رقم (7) آلية احتساب الملكية غير المباشرةتعديل
الكتاب العاشرالإفصاح والشفافيةمادة 2-1-4تعديل
الكتاب العاشرالإفصاح والشفافيةملحق رقم (1) نموذج إفصاح عن تحقق مصلحة شخص مستفيد والهدف من التملكتعديل
الكتاب العاشرالإفصاح والشفافيةملحق رقم (3) نموذج الإفصاح عن المجموعة، والهدف من التملكتعديل
الكتاب الحادي عشرالتعامل في الأوراق الماليةمادة 7-1تعديل

مادة خامسة تمنح أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية القائمة وقت صدور هذا القرار سواءً المرخصة منها أو المفصح عنها بموجب التعميم رقم (هـ.أ.م/ق.إ/5/2016) الصادر بتاريخ 2016/3/22 مهلة حتى 2019/9/1 لتوفيق أوضاعها لاستيفاء جميع الأحكام والمتطلبات الجديدة الصادرة بهذا القرار .

مادة سادسة تقدم أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية المشار إليها في المادة الخامسة من هذا القرار تقريراً بشأن نقل ملكية أصول نظام الاستثمار الجماعي للشركة ذات الغرض الخاص خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. على أن تبين فيه الإجراءات والخطوات المتخذة بهذا الشأن ومدى إمكانية الانتهاء من نقل الأصول قبل انتهاء المهلة المحددة في المادة الخامسة من هذا القرار. وتقوم الهيئة باتخاذ ما تراه مناسباً في الإلزام أو التمديد أو الإعفاء لأي منها لمتطلبات نقل ملكية أصول نظام الاستثمار الجماعي للشركة ذات الغرض الخاص وفقاً لكل حالة على حدة.

مادة سابعة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق مشعل مساعد العصيمي صدر بتاريخ: 2018 /7/29 [الملاحق منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 10–41]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي