الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
المادة 1
تلغى تعرفة مركز البيانات Data hub المنصوص عليها في المادة الثانية والثالثة من قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (67) لسنة 2022.
المادة 2
يستمر العمل بأحكام المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (67) لسنة 2022.
المادة 3
على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل ما يخالفه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.