إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 134 لسنة 1977 بالموافقة على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور (الترانزيت) بين دول الجامعة العربية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1171 · 25 ديسمبر 1977

رقم التشريع وسنته

134 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍
استدراك وقع خطأ في الصفحة ( ١٨ ) من العدد ١١٧٠ من الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) الصادر في ١٩٧٧/١٢/١٨ حيث جاء فيه المرسوم بالقانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٧٧ بالموافقة على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور ( الترانزيت ) بين دول الجامعة . وصحة رقم هذا المرسوم بقانون هو ١٣٤ لسنة ١٩٧٧ ، كما اغفل نشر الاتفاقية وملاحقها المرافقة للقانون في العدد سالف الذكر ، لذلك نعيد نشر هذا المرسوم بقانون مصححا وكاملا في هذا العدد .

مرسوم بالقانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٧٧ بالموافقة على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور ( الترانزيت ) بين دول الجامعة العربية نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ه الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور وعلى المادة ٧٠ ( فقرة ثانية ) من الدستور وبناء على عرض وزير المالية وبعد موافقة مجلس الوزراء أصدرنا القانون الآتي نصه مادة اولى ووفق على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور ( الترانزيت ) بين دول الجامعة العربية والموقعة في القاهرة بتاريخ ٢٤ ربيع أول سنة ١٣٩٧ ه الموافق ١٤ مارس سنة ١٩٧٧م والمرافقة نصوصها وملاحقها الثلاثة لهذا القانون .

مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر الاحمد الجابر الصباح

وزير المالية عبد الرحمن سالم العتيقي

صدر بقصر السيف في : ٢ محرم ١٣٩٨ ه الموافق : ١٢ ديسمبر ١٩٧٧ م بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة إيضاحية لمرسوم بالقانون بالموافقة على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور ( الترانزيت ) بين دول الجامعة العربية ~~~~~~~~~ وافق المجلس الاقتصادي التابع لجامعة الدول العربية في دورته الاستثنائية المنعقدة في القاهرة بقراره رقم ٦٧٢ المؤرخ ١٩٧٧/٣/١٤ على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور ( الترانزيت ) بين دول الجامعة العربية .

وتهدف هذه الاتفاقية الى تعزيز وتنمية الروابط الاقتصادية بين دول الجامعة العربية والعمل على تنظيم وتيسير انتقال السلع عبر اراضى هذه الدول .

وقد بينت الاتفاقية وحدات النقل بين هذه الدول ، والشروط الواجب توافرها في هذه الوحدات ، كما نصت في المادة الخامسة على عدم خضوع البضائع ووحدات النقل لدفع أو ايداع ضرائب أو رسوم أو عوائد في مكتب الانطلاق او مكاتب العبور مما يفرض عادة عند الاستيراد أو التصدير أو العبور باستثناء بدلات الخدمات الرسمية المؤداة كرسوم العبور وصيانة الطرق والخدمات التي تقدم من قبل المؤسسات العامة .

ولما كانت الكويت حريصة على كل ما يعزز أواصر التعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية ويذلل العقبات امام مرفق من أهم مرافق التبادل التجاري بين هذه الدول .

لذلك أعد القانون المرافق للموافقة على هذه الاتفاقية .

اتفاقية تنظيم النقل بالعبور ( الترانزيت ) بين دول الجامعة العربية ان حكومات :

المملكة الاردنية الهاشمية دولة الامارات العربية المتحدة دولة البحرين الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المملكة العربية السعودية جمهورية السودان الديمقراطية الجمهورية العربية السورية جمهورية الصومال الديمقراطية الجمهورية العراقية سلطنة عمان منظمة التحرير الفلسطينية دولة قطر دولة الكويت الجمهورية اللبنانية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية جمهورية مصر العربية المملكة المغربية جمهورية موريتانيا الاسلامية الجمهورية العربية اليمنية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية مستوفية للشروط الواردة في الفقرة ( ١ ) من المادة ( ١٠ ) من هذه الاتفاقية .

د - المستوعبات ذات حجم داخلى متر مكعب أو أكثر.

ولو كانت هذه الوحدات معدة لنقل البضائع المعبأة في الاوعية النبطية ( المستوعبات ) .

٢ « حمولة استثنائية » :

بضاعة لا يجر عادة حملها في وحدة نقل قابلة للتغليف والختم بسبب وزنها أو حجمها أو طبيعتها على أن يكون من السهل التعرف عليها .

٣ « الضرائب والرسوم » :

جميع الضرائب والرسوم والعوائد التي تستحق على البضائع في حالة استيرادها أو تصديرها أو عبورها باستثناء بدلات الخدمات التي تحدد وفق أحكام هذه الاتفاقية .

٤ « عملية عبور » :

نقل البضائع من مكتب انطلاق الى مكتب المقصد طبقا لاحكام هذه الاتفاقية .

رغبة منها في تعزيز وتنمية الروابط الاقتصادية بين ٥ « مكتب تحميل » :

دول الجامعة العربية ، وتحقيقا لما نصت عليه المادة الثانية مكتب جمارك يقع في أرض أحد الاطراف المتعاقدة يكون من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب قيام تعاون وثيق من سلطاته وضع الاختام الجمركية على وحدات النقل لاغراض بين دول الجامعة في الشئون الاقتصادية والمالية . عملية عبور .

وتمشيا مع ضرورة تنظيم وتيسير انتقال السلع عبر ٦ « مكتب انطلاق » :

أراضي الدول العربية .

قد اتفقت على ما يأتي :

( الفصل الاول ) تعاريف

مادة ( ١ ) يقصد بالتعابير المبينة ادناه لاغراض هذه الاتفاقية المعانى الواردة الى جانب كل منها :

١ وحدات النقل :

أ مركبات الطرق ، بما فيها المقطورات ونصف المقطورات .

ب عربات السكة الحديد .

ج وحدات النقل الصالحة للاستخدام في الطرق المائية الداخلية التي تستعمل في نقل البضائع على أن تكون * وافق المجلس الاقتصادي على هذه الاتفاقية في دورته الاستثنائية المنعقدة في القاهرة بقراره رقم ٦٧٢ المؤرخ ١٩٧٧/٣/١٤ مكتب جمارك تابع لاحد الاطراف المتعاقدة حيث تبدأ عملية عبور ، ويمكن أن يكون في نفس الوقت مكتب تحميل.

٧ « مكتب عبور » :

مكتب جمارك تابع لاحد الاطراف المتعاقدة تمر به وحدة نقل في عملية عبور .

٨ « مكتب المقصد » :

مكتب جمارك تابع لاحد الاطراف المتعاقدة تنتهي عنده عملية عبور .

٩ « بيان الحمولة ( المانيفست ) » :

المستند الذي يدون فيه وصف البضائع المشحونة في وحدات نقل والذي يتضمن ما يلي :

أ علامات ، وأرقام، عدد ونوع الطرود أو الوحدات.

ب وصف البضائع .

ج قيمة البضائع .

د منشأ البضائع ومصدرها .

ه بلد المقصد .

و الوزن القائم للبضاعة .

ز تعريف لوحدة النقل .

ح اسم وعنوان الشخص الموقع على بيان الحمولة .

ط اسم المرسل والمرسل اليه .

ى تفاصيل اى مستندات ملحقة ببيان الحمولة .

ك رقم البيان المسلسل وتاريخه .

ل حقل للملاحظات المتعلقة باختام الجمارك وتاريخ وضعها .

م حقل للملاحظات الخاصة .

1 - (( بيان ( تصريح ) العبور )) :

البيان الكامل الذي يجب تقديمه في كل عملية عبور في البلد الذي تبدأ فيه العملية وفق الملحق رقم ( 1 ) المرفق بهذه الاتفاقية .

11 - (( منطقة العبور )) :

أراضى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية .

12 - (( الناقل )) :

الشخص الذى يقوم بالنقل في عملية عبور والمجاز بذلك من السلطات الجمركية المختصة .

13 - (( الضامن الكفيل )) :

شخص معتمد من سلطات الجمارك في بلد طرف متعاقد لتقديم الضمانات أو الكفالات في عملية عبور .

14 - (( بطاقة الضمان )) :

بطاقة صادرة من شخص ضامن أو كفيل كاثبات ان الناقل يغطيه ضمان وفقا لاحكام هذه الاتفاقية .

15 - (( المصرح )) :

الشخص الذي يوقع على بيان العبور أو من ينوب عنه.

16 - (( الشخص )) :

الشخص الطبيعى أو المعنوى .

17 - (( التصديق )) :

التصديق أو القبول أو الموافقة .

18 - (( اللجنة )) :

اللجنة الفنية التي تؤلف وفق أحكام هذه الاتفاقية .

مادة ( 2 ) 1 يعتبر نقل عبور لاغراض هذه الاتفاقية نقل البضائع والامتعة الشخصية ووحدات النقل أيا كان منشؤها ( مع مراعاة أحكام المقاطعة ) عبر أراضى أحد الاطراف المتعاقدة سواء نقلت من وحدة نقل أخرى أو لم تنقل او أودعت المستودعات أو لم تودع أو طرأ تبديل على شحنها او لم يطرأ مما يؤلف نقلا كاملا يبدأ وينتهى خارج حدود البلد الذي جرى النقل عبره على أن يكون المقصد بلد أحد الاطراف المتعاقدة .

2 تعتبر البضائع العابرة التي يكون منشؤها أحد الاطراف المتعاقدة مشمولة باحكام هذه الاتفاقية ولو كان بلد المقصد غير بلد أحد الاطراف المتعاقدة ويعتبر كذلك نقلا بالعبور كبضاعة ، نقل مركبات الطرق على عجلاتها ونقل المواشى والحيوانات الحية على أقدامها أو محملة عبر بلد أحد الاطراف المتعاقدة الى بلد الطرف الآخر وفقا للانظمة والقواعد الجمركية النافذة .

3 لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تستخدم مرافيء الدول الاطراف المتعاقدة في الاستيراد والتصدير لاغراض هذه الاتفاقية كلما كان ذلك ممكنا وعلى أن تقدم الدول المعنية أقصى التسهيلات الممكنة في هذا الشأن .

( الفصل الثاني ) نطاق تطبيق الاتفاقية

مادة ( 3 ) 1 تطبق هذه الاتفاقية على نقل البضائع وفقا لاحكام المادة الثانية من هذه الاتفاقية .

2 كل اشارة في هذه الاتفاقية الى نقل البضائع في وحدات النقل تشمل نقل الحمولات الاستثنائية مالم يرد صراحة نص محدد يتعلق بالحمولات الاستثنائية .

3 تستثنى من تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الاسلحة الحربية والاعتدة والمهمات العسكرية .

مادة ( 4 ) على المستفيد من أحكام هذه الاتفاقية مراعاة ما يلي :

1 أن يتم النقل فى غير حالة الحمولة الاستثنائية بواسطة وحدات نقل مستوفية للشروط المحددة في المادة ( 11 ) من هذه الاتفاقية .

2 تقديم بيان ( تصريح ) عبور مع وحدة النقل الى سلطات الجمارك في مكتب الانطلاق مستوفيا الشروط المطلوبة فيه .

3 ان يكون المصرح حاملا لبطاقة ضمان سارية المفعول أو ان يكون معطى بضمان مقبول من احدى الدول الاطراف المتعاقدة .

4 تقديم بيان حمولة ( مانيفست ) ينظمه صاحب وحدة النقل أو وكيله المخول مؤشرا عليه من قبل السلطات الجمركية المختصة في بلد المصدر .

مادة ( 5 ) مع مراعاة الشروط المطلوب توافرها في هذه الاتفاقية فان البضائع ووحدات النقل :

١ لا تخضع لدفع أو إيداع ضرائب أو رسوم أو عوائد في مكتب الانطلاق أو مكاتب العبور مما يفرض عادة عند الاستيراد أو التصدير أو العبور وذلك باستثناء بدلات الخدمات الرسمية المؤداه كرسوم العبور وصيانة الطرق والخدمات التي تقدم من قبل المؤسسات العامة على ألا تزيد في مجموعها عن ٤ بالألف من قيمة البضائع العابرة .

( تحفظت جمهورية مصر العربية على سريان هذه النسبة بالنسبة للمرور في قناة السويس ) .

٢ كقاعدة عامة لا تخضع لكشف أو معاينة جمركية في مكاتب العبور اذا كانت الأختام سليمة ولم يكن هناك دليل على وجود تلاعب أو مخالفة ولا يطبق ذلك على الحمولات الاستثنائية .

٣ كقاعدة عامة لا تخضع خلال عملية العبور لاية اجراءات جمركية تتجاوز تلك الواردة في هذه الاتفاقية وذلك دون الاخلال بتطبيق الاحكام المتعلقة بالآداب العامة أو الامن العام أو الصحة العامة والمحافظة على الثروة النباتية والحيوانية.

( الفصل الثالث ) أحكام خاصة

مادة ( ٦ ) ١ يسمح نقل البضائع عبر اراضى من الاطراف المتعاقدة وفقا لاحكام هذه الاتفاقية في وحدات نقل بدون اعاقة أو قيد أو تمييز لنوع وحدة النقل على أن تكون مسجلة لدى أى من الدول المتعاقدة وتحت مسؤولية ناقل مجاز .

٢ تمنح وحدات النقل العائدة لاحد الاطراف المتعاقدة التسهيلات الكافية فى أراضى أى من الاطراف المتعاقدة ويسمح سائقوها التسهيلات اللازمة للمرور والاقامة على أن تراعي القوانين والأنظمة النافذة لدى بلدان الاطراف المتعاقدة .

٣ تمنح الدول الاطراف فى هذه الاتفاقية افضلية في استعمال مرافقها لاغراض عمليات العبور .

٤ أ لا يجوز لاية دولة من الدول الاطراف المتعاقدة منح مزايا او تسهيلات لدولة غير طرف في هذه الاتفاقية تعادل أو تزيد عن تلك الممنوحة بموجب أحكام هذه الاتفاقية.

غير أنه يجوز للدولة العضو في أحوال استثنائية عقد اتفاقات خلافا لاحكام هذه الفقرة ، على أن تقدم المبررات التي دعت الى هذا الاجراء .

ب يستثنى من أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة الاتفاقات المعقودة قبل نفاذ هذه الاتفاقية .

ه لا تحول الاسباب السياسية دون تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية .

٦ تعمل الدول الاطراف المتعاقدة على تحسين طرق العبور وصيانتها لتكون صالحة باستمرار للنقل .

مادة ( ٧ ) ١ يحق لسيارات الشحن المسجلة في بلدان الاطراف المتعاقدة لاغراض هذه الاتفاقية ان تدخل او تمر فارغة او محملة الى ومن اراضى اى من تلك الاطراف حتى أمكنة التحميل والتفريغ فيها شرط ان لا تتعاطى النقل الداخلي في ذلك البلد ، مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من هذه المادة .

٢ يجرى نقل الحمولات بسيارات الدول الاطراف المتعاقدة دون تحديد نسب معينة مع احداث مكاتب لتنظيم الدور.

٣ يجرى ضمان السيارات وفق القوانين والانظمة واللوائح المحلية في البلد الذي تدخل فيه أو تمر عبره .

مادة ( ٨ ) يستعاض عن البيانات ( التصاريح ) الجمركية على اختلاف أنواعها ، التي تنظم عادة فى بلدان العبور عند مرور وحدات النقل باحدى الدول الاطراف المتعاقدة ببيان العبور المنظم في بلد المصدر ويعتمد هذا البيان في جميع مراحل عملية العبور .

مادة ( ٩ ) تشجع الاطراف المتعاقدة نقل البضائع بالسكك الحديدية كلما أمكن ذلك .

مادة ( ١٠ ) تنشأ مؤسسة ضمان مشتركة للدول الاطراف المتعاقدة تقوم بضمان مبالغ المستحقة قانونا من جراء عملية العبور . وتصدر لهذا الغرض بطاقات ضمان تكون مقبولة لدى جميع الدول الاطراف المتعاقدة وبالشكل الذي تتفق عليه .

الى أن يتم انشاء هذه المؤسسة يتعين على كل طرف متعاقد ان يقرر الشروط الواجب توافرها في الاشخاص الذين يقومون بعملية الضمان ونوع ومقدار الضمان الواجب تقديمه عن البضائع العابرة ومعدات النقل .

( الفصل الرابع ) الشروط الفنية المطبقة على وحدات النقل

مادة ( ١١ ) ١ يجب ان تتوفر في وحدات النقل المستخدمة لنقل البضائع الشروط التالية :

أ ان تكون معتمدة لنقل البضائع وفقا لنظام الخاتم الجمركى .

ب امكانية وضع اختام الجمارك ببساطة وفاعلية عليها .

ج عدم امكانية اخراج اي بضائع من الجزء المختوم منها او ادخالها فيه دون ان يترك ذلك اثار عبث واضحة او دون كسر اختام الجمارك .

د لا تحتوى على فراغات خفية حيث يمكن اخفاء اي بضائع فيها .

ه ان تكون جميع الفراغات الصالحة لاحتواء البضائع مما يمكن التفتيش الجمركي من الوصول اليها بسهولة .

و ان يكون هناك حاجز بين غرفة السائق وصندوق الحمولة بما يكفل التغليف وفق الفقرة ( ز ) من هذه المادة .

ز يجرى تغليف وحدات النقل المكشوفة بأغطية محكمة تربط بالحبال وتطوق بسلك من الخارج فتختم بالختم الجمركى بحيث يضمن عدم العبث بالحمولة .

٢ تعمل الدول الاطراف المتعاقدة عن طريق اللجنة فور نفاذ هذه الاتفاقية على وضع مواصفات موحدة لوحدات النقل وتوحيد حمولات النقل المتمثلة في مواصفاتها ، والى أن يتم ذلك التوحيد يسمح لوحدات النقل بالتحميل فى اراضى جميع الاطراف المتعاقدة بالحمولة المسجلة على رخصها الرسمية .

٣ اذا كانت مواصفات وحدات نقل الدول غير المتعاقدة تختلف عما هو وارد في الفقرتين (١) ، (٢) من هذه المادة فتقوم اللجنة بتحديد مواصفات ما يقبل منها للنقل عبر اراضى الدول الاطراف المتعاقدة .

( الفصل الخامس ) الأغطية والأربطة والأختام الجمركية

مادة ( ١٢ ) ١ يجب ان يتوافر في الأغطية والاربطة والأختام الجمركية المستعملة في عملية العبور الحد الادنى من الشروط الواردة في الملحق رقم ( ٢ ) من هذه الاتفاقية .

٢ على الاطراف المتعاقدة كلما كان ذلك ممكنا ان تقبل الأغطية والاربطة والأختام الموضوعة من قبل السلطات الجمركية للاطراف المتعاقدة الأخرى التي يتوفر فيها الحد الادنى من الشروط الواردة في الملحق رقم ( ٢ ) من هذه الاتفاقية لها الحق بأضافة اربطة اخرى واختامها الخاصة .

٣ عند موافقة طرف متعاقد على الاربطة والأختام الموضوعة بمعرفة طرف متعاقد آخر فانها تمنح الحماية القانونية في اراضيه كأنها اربطة وأختام وطنية .

مادة ( ١٣ ) تتبادل الاطراف المتعاقدة لاغراض هذه الاتفاقية صور الاختام الجمركية التي تستعملها وأسماء ونماذج توقيعات الموظفين المخولين .

( الفصل السادس ) المخالفات

مادة ( ١٤ ) ١ في حالة حدوث مخالفة لاحكام هذه الاتفاقية فالسلطة الجمركية او اية سلطة اخرى مختصة في بلد الطرف المتعاقد الذي حدثت المخالفة في اراضيه اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستيفاء الضرائب والرسوم المستحقة والغرامات .

٢ عندما لا يكون ممكنا تحديد البلد الذي وقعت به المخالفة فانها تعتبر قد حدثت في البلد الذي اكتشفت فيه مع احتفاظ الاطراف المتعاقدة ذات العلاقة بملاحقة المخالفة وفق قوانينها النافذة اذا تبين فيما بعد ان المخالفة قد وقعت في اراضيها .

مادة ( ١٥ ) اذا ارتكبت افعال تشكل جريمة وفق القانون او تعتبر خرقا لاحكام هذه الاتفاقية فالسلطة المختصة في البلد الذي حدث فيه الفعل او الذي اعتبر كذلك بموجب المادة ( ١٤ ) من هذه الاتفاقية ان تتخذ الاجراءات اللازمة ضد المرتب بفرض العقوبات واسترداد الضرائب والرسوم والمبالغ الاخرى المستحقة وفق القانون النافذ فيها .

( الفصل السابع ) الإجراءات الرسمية في مكاتب التحميل والانطلاق

مادة ( ١٦ ) ١ تقدم وحدات النقل المحملة المستوفية لاحكام المادة (١١) من هذه الاتفاقية وكذلك بيان العبور الى سلطة الجمارك المختصة في مكتب التحميل والانطلاق .

٢ تختم وحدات النقل بالاختام الجمركية من قبل السلطات المذكورة والمسجلة على بيان الحمولة باسم المكتب وتفصيلات الاختام الموضوعة والتاريخ الذي وضعت فيه .

٣ تتخذ سلطة الجمارك اية خطوات تراها في نطاق التشريع الوطني للتحقق من دقة البيانات ومطابقتها للبضاعة المشحونة .

٤ ان يكون الضمان المقدم نافذ المفعول .

٥ يعاد بيان العبور بعد اتمام الاجراءات الجمركية الى صاحب العلاقة وتحتفظ سلطة الجمارك في مكتب الانطلاق بنسخة منه .

٦ لا تخضع الحمولات الاستثنائية للختم الجمركي اذا كان من السهل التعرف عليها ومتمماتها بالرجوع الى العلامات او ارقام المصنع او الوصف المبين او بوضع علامات تعريف او اختام جمركية لضمان عدم التصرف بها ومتمماتها كليا او جزئيا دون ان يترك ذلك اثرا واضحا اثناء عملية العبور .

٧ لسلطة الجمارك ان تطلب قوائم ( فواتير ) او نشرات او كتالوجات او صور للبضائع وفى هذه الحالة تعتبر مستندات ذات صفة رسمية ويجب تثبيت هذه المستندات فى بيان العبور.

( الفصل الثامن ) الاجراءات الرسمية في مكاتب العبور

مادة ( ١٧ ) ١ تقدم الى سلطة الجمارك فى كل مكتب دخول فى بلد عبور وحدة النقل المحملة مع بيان الحمولة وبيان العبور.

٢ تتأكد سلطة الجمارك من توفر الشروط فى بيان العبور ووحدة النقل والبضائع المحملة وذلك وفقا لاحكام هذه الاتفاقية.

٣ تقدم الضمانات وفقا لاحكام الفصل السادس من هذه الاتفاقية.

٤ تلتزم سلطة الجمارك بتظهير نسخ بيان العبور وتحتفظ بنسخة منه لاغراض الرقابة الجمركية.

مادة ( ١٨ ) ١ تقدم الى سلطة الجمارك فى مكتب خروج فى بلد عبور وحدة النقل المحملة وعليها الاربطة والاختام الجمركية بحالة سليمة وكذلك بيان العبور الخاص بالبضائع وتتحقق هذه السلطة من عدم حدوث تلاعب فى وحدة النقل ومن سلامة الاربطة والاختام الجمركية وعلامات التعريف وتقوم بتظهير بيان العبور.

٢ تحتفظ سلطة الجمارك فى المكتب المذكور بنسخة من بيان العبور.

مادة ( ١٩ ) يتعين على سلطة الجمارك عندما تزيل حتما للجمارك فى مكتب عبور او اثناء الرحلة لتتمكن من فحص وحدة النقل المحملة ان تسجل على بيان العبور الاوصاف الجديدة لختم الجمارك الموضوع.

مادة ( ٢٠ ) ١ اذا حدث كسر او تلف فى الاربطة او الاختام الجمركية او اذا اهلكت البضائع او وحدات النقل او لحقها ضرر بسبب قوة قاهرة او حادث غير متوقع اثناء عملية العبور يتولى الشخص القائم بالنقل ابلاغ الوقائع لا قرب مكتب جمارك دون تأخير وتعد سلطة الجمارك فى هذا المكتب تقريرا وتستخدم اذا كان ذلك ممكنا استمارة لتقرير الحوادث مطابقة للنموذج المبين بالملحق رقم (٣) من هذه الاتفاقية وتسمح باستمرار عملية العبور بعد اتخاذ الاجراءات الضرورية وارفاق صورة من التقرير مع بيان العبور.

٢ اذا لم يكن ممكنا الاتصال بسلطة الجمارك فى الحال يجرى الاتصال بأية سلطة رسمية اخرى التى تقوم باعداد استمارة لتقرير الحوادث مطابقة للنموذج المبين فى الملحق رقم (٣) من هذه الاتفاقية ان كان ذلك ممكنا وترفقها ببيان العبور ويقدم هذا التقرير مع وحدة النقل وبيان العبور الى مكتب الجمارك التالي.

وتسمح سلطة الجمارك فى هذا المكتب باستمرار عملية العبور بعد اتخاذ الاجراءات الضرورية.

٣ فى حالة الخطر المحدق الذى يستلزم التفريغ الفورى الكلى او الجزئى للبضائع المحملة يجوز للشحن الذى يقوم بالنقل ان يتخذ الاجراء الملائم بمعرفته الخاصة وعلى مسئوليته ومن ثم فعليه ان يتتبع الاجراء الوارد فى الفقرة ( ١ ) او ( ٢ ) من هذه المادة طبقا لما يقضى به الحال.

٤ اذا لم يكن كسر او تلف الاربطة او ختم الجمارك او هلاك البضائع او وحدات النقل او ضررها قد حدث فى اراضى طرف متعاقد فعلى سلطة الجمارك فى مكتب الدخول التالي فى الشريف ان تتأكد ان الحادثة قد وقعت فعلا مؤيدة بمحضر صادر من جهة رسمية فى البلد الذى وقعت فيه ، ثم تسمح باستمرار عملية العبور.

( الفصل التاسع ) الاجراءات الرسمية في مكتب المقصد

مادة ( ٢١ ) ١ تقدم وحدة النقل المحملة وعليها الاربطة والاختام الجمركية فى حالة سليمة مع بيان العبور المتعلق بالبضائع الى السلطة الجمركية فى مكتب المقصد.

٢ تقوم سلطة الجمارك فى مكتب المقصد بأية رقابة ترى انها ضرورية للتأكد مما اذا كان المصرح او الناقل قد وفى بجميع التزاماته.

٣ تدون سلطة الجمارك فى مكتب المقصد على بيان العبور من تاريخ تقديم وحدة النقل المحملة ونتائج اية رقابة ويعاد بيان العبور الى الشخص ذى العلاقة مظهرا بوصول البضائع بكاملها سالمة ويعتمد هذا التظهير لغرض الابراء.

وتعطى لصاحب العلاقة شهادة بذلك عند طلبه.

٤ تحتفظ سلطة الجمارك فى مكتب المقصد بنسخة او اكثر من بيان العبور.

( الفصل العاشر ) تبادل التعاون الاداري

مادة ( ٢٢ ) اذا تقدمت السلطة الجمركية فى بلد طرف متعاقد الى السلطة الجمركية فى بلد طرف متعاقد آخر بطلب تحريرى لاغراض التحقيق فى المخالفات او الشكوى من اجراء تنفيذ هذه الاتفاقية فعلى تلك السلطة ان تقدم فى اسرع وقت ممكن اية معلومات تتعلق بالبيانات أو الاختام أو البضائع المنقولة او وحدات النقل او غيرها من المعلومات.

مادة ( ٢٣ ) عندما تكتشف سلطة الجمارك في بلد طرف متعاقد مخالفة كبيرة في بيان او عملية العبور فعليها ان تقوم في الحال بإخطار سلطات الجمارك في بلدان الأطراف المتعاقدة المعنية بذلك .

مادة ( ٢٤ ) يجوز للسلطات الجمركية في بلدان الاطراف المتعاقدة اجراء الاتصالات المباشرة فيما بينها تنفيذا لاغراض هذه الاتفاقية .

الفصل الحادى عشر أختام أخرى

مادة ( ٢٥ ) لا يجوز شحن اية بضائع اضافية داخل وحدة نقل اثناء عملية عبور ما لم ينظم ببيان عبور مستقل ، على ان يثبت ذلك في البيان الأصلى في بلد الانطلاق الأول .

مادة ( ٢٦ ) يجوز انهاء عملية عبور في مكتب جمارك غير المحدد في بيان العبور باعتياره مكتب المقصد بناء على طلب صاحب العلاقة وموافقة سلطة الجمارك المختصة على ان يسجل ذلك على بيان العبور وبيان الحمولة شريطة ان تبقى العملية بعد ذلك عملية عبور وفقا لاحكام هذه الاتفاقية .

مادة ( ٢٧ ) اذا نقلت المسئولية عن وحدة النقل او البضائع خلال عملية عبور من مصرح او ناقل الى أخر فيجب الحصول على موافقة السلطة الجمركية المختصة على ذلك وتبقى المسئولية عن وحدة النقل او البضائع قائمة على عاتق المصرح أو الناقل السابق لحين حصول الموافقة المذكورة . وتقدم نسخة من بيان العبور المبين فيها نتائج اية رقابة الى المصرح او الناقل السابق اذا طلب ذلك .

مادة ( ٢٨ ) يجوز للاطراف المتعاقدة اثناء عملية عبور في اراضيها :

١ — ان تعين حدا زمنيا لبقاء وحدات النقل والبضائع في اراضيها .

٢ — ان تلزم وحدات النقل بخط سير محدد .

٣ — ان تخضع وحدات النقل اثناء عبورها لحراسة جمركية .

٤ — ان تخضع نقل الحمولات الاستثنائية للقوانين والانظمة النافذة لديها مع مراعاة هذه الاتفاقية

مادة ( ٢٩ ) ١ — تطبع وتحرر الاستمارات وبيانات الحمولة والعبور أساسا باللغة العربية ويجوز تحريرها بأية لغة اضافية اخرى مقبولة لدى السلطة الجمركية في البلد الذي تقع فيه مكاتب التحميل اضافة الى اللغة العربية .

٢ — تدون الاوزان والمقاييس لاغراض هذه الاتفاقية وفقا للنظام المترى .

مادة ( ٣٠ ) مع مراعاة احكام المادة ( ٢٠ ) من هذه الاتفاقية لا تستحق الضرائب والرسوم المقررة على البضائع ووحدات النقل اذا تحقق لدى سلطة الجمارك ان البضائع ووحدات النقل قد هلكت كليا بسبب قوة قاهرة خلال عملية العبور .

مادة ٣١ على كل طرف متعاقد :

فقرة ١ — ان يعني باتمام كافة الاجراءات الجمركية الرسمية في المكاتب الجمركية في اقصر وقت ممكن مع اعطاء الأولوية للبضائع القابلة للتلف أو النقصان وكذلك الحيوانات وغيرها من البضائع التي يتغلب الامر نقلها بسرعة .

فقرة ٢ — ان يسمح بانجاز الاجراءات الجمركية الرسمية في مكاتب العبور في غير ساعات العمل الرسمية وفى ايام العمل الرسمية .

مادة ٣٢ مع مراعاة احكام المادة الخامسة من هذه الاتفاقية للدول الاطراف ان تستوفي اجور الخدمات عن الاجراءات الجمركية الرسمية اذا تمت في غير ساعات العمل الرسمية أو في ايام العطل الرسمية أو في غير الاماكن المحددة لها ، وذلك بموجب تعليمات تصدرها في هذا الشأن .

مادة ٣٣ يحق لكل طرف متعاقد ان يحرم — بصورة مؤقتة دائمة — أي شخص من الاستفادة من احكام هذه الاتفاقية اذا ثبت انه مدان بارتكاب مخالفة ضد القوانين او الانظمة الجمركية وتخطر بذلك الاطراف المتعاقدة الاخرى وكذلك مؤسسة الضمان أو فروعها بدون تأخير .

مادة ٣٤ يتم التعاون بين السلعة الجمركية والسكك الحديدية في بلد طرف متعاقد من اجل تطبيق احكام المواد من ( ٦ ) الى ( ٢٣ ) و ( ٢٧ ) من هذه الاتفاقية وذلك عندما يجرى نقل البضائع بواسطة السكك الحديدية .

مادة ٣٥ للدول الاطراف المتعاقدة ان تمنح بعضها البعض بالاتفاق فيما بينها تسهيلات أكثر مما هو وارد في هذه الاتفاقية بشرط الا يعوق ذلك انجاز عمليات العبور التي تتم في ظل هذه الاتفاقية .

مادة ٣٦ تعفي بطاقات الضمان المستعملة وغير المستعملة المرسلة الى مؤسسة الضمان أو فروعها من الضرائب والرسوم ومن قيود الاستيراد والتصدير والنقد .

مادة ٣٧ تعمل الدول الاطراف المتعاقدة فور نفاذ هذه الاتفاقية على تحديد اجور النقل فيما بينها تحقيقا لاغراض هذه الاتفاقية وذلك وفقا للاسس المتبعة في وضع تعريفات النقل .

الفصل الثاني عشر أحكام ختامية

مادة ٣٨ يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الى الدول المتعاقدة الاخرى .

مادة ٣٩ يجوز لدول الجامعة غير الموقعة على هذه الاتفاقية ان تنضم اليها باعلان يرسل الى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذى يبلغ انضمامها الى الدول الاخرى المرتبطة بها .

مادة ٤٠ تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد شهر من ايداع وثائق تصديق سبع من الدول الموقعة عليها على ان يكون من بينها خمس من الدول المصدقة على اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية لعام ١٩٥٣ .

ب واعتبارا من التاريخ المنصوص عليه الفقرة السابقة ، تحل أحكام هذه الاتفاقية محل الاحكام المتعلقة بتجارة الترانزيت الواردة في اتفاقية عام ١٩٥٣ وتعديلاتها المشار اليها آنفا .

مادة ٤١ ١ يجوز لأي طرف متعاقد أن يعلن عن رغبته في الانسحاب من هذه الاتفاقية بوثيقة مكتوبة تودع لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية .

٢ يعتبر الانسحاب نافذ المفعول في حق تلك الدولة بعد مضى ستة اشهر من تاريخ ايداع وثيقة الانسحاب .

٣ عندما يخطر طرف متعاقد بالانسحاب من هذه الاتفاقية طبقا للفقرة ( ١ ) من هذه المادة فان التزامه باحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأية عملية عبور جرت قبل تاريخ نفاذ الانسحاب يظل قائما .

مادة ٤٢ ١ تشرف على تنفيذ هذه الاتفاقية لجنة فنية من ممثلين عن كل دولة متعاقدة تجتمع خلال شهرين من نفاذ هذه الاتفاقية ومرة كل عام وكلما دعت الحاجة الى ذلك وتتخذ توصياتها بموجب أحكام النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي بشأن المشاكل الناتجة عن تطبيق هذه الاتفاقية فاذا تم الاتفاق على حل المشكلة باغلبية ثلثي الاصوات اصبحت قرارا ملزما قابلا للنفاذ الفورى والا فتعرض هذه التوصيات على المجلس المذكور لاتخاذ قرار بشأنها .

٣ تجتمع اللجنة في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية أو في احد بلدان الاطراف المتعاقدة بدعوة من الامانة العامة أو بناء على طلب احد الاطراف المتعاقدة .

مادة ٤٣ ١ يمكن اقتراح تعديل هذه الاتفاقية من قبل طرف متعاقد أو اكثر على أن يعرض الاقتراح على اللجنة الفنية المشار اليها في المادة ( ٤٢ ) من هذه الاتفاقية لتقديم التوصيات بشأنه .

٢ تعتبر التعديلات نافذة اعتبارا من تاريخ ايداع وثائق تصديق حكومات سبع من الدول الموقعة عليها على ان يكون من بينها خمس من الدول المصدقة على اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية لعام ١٩٥٣ .

مادة ٤٤ تعتبر ملاحق الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها .

مادة ٤٥ يتولى أمين عام جامعة الدول العربية أبلاغ الاطراف المتعاقدة بما يلي :

أ التوقيع والتصديق والانضمام طبقا للمادة ( ٣٨ ) من هذه الاتفاقية .

ب الانضمام طبقا للمادة ( ٣٩ ) من هذه الاتفاقية .

ج تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية طبقا للمادة ( ٤٠ ) من هذه الاتفاقية .

د الانسحاب من الاتفاقية طبقا للمادة ( ٤١ ) من هذه الاتفاقية .

ه اي تعديل يعتبر نافذا طبقا للمادة ( ٤٣ ) من هذه الاتفاقية .

حررت هذه الاتفاقية باللجنة العربية بالقاهرة في يوم الاثنين ٢٤ ربيع أول سنة ١٣٩٧ ه ( الموافق ١٤ اذار / مارس سنة ١٩٧٧ م ) ، من أصل واحد يحفظ في الامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للاصل لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية أو المنضمة اليها .

وتأييدا لما تقدم فقد وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم فيما بعد هذه الاتفاقية نيابة من حكوماتهم وباسمها .

عن حكومات المملكة الاردنية الهاشمية دولة الإمارات العربية المتحدة دولة البحرين الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المملكة العربية السعودية جمهورية السودان الديمقراطية الجمهورية العربية السورية جمهورية الصومال الديمقراطية الجمهورية العراقية سلطنة عمان منظمة التحرير الفلسطينية دولة قطر دولة الكويت الجمهورية اللبنانية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية جمهورية مصر العربية المملكة المغربية جمهورية موريتانيا الاسلامية الجمهورية العربية اليمنية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية امضاءات الدكتور نجم الدين الدجاني الشيخ سلطان بن احمد المعلا ابراهيم محمد عبد الكريم صلاح الدين عبد الله جمال حوحو الشيخ محمد ابا الخيل الشريف الخاتم محمد الدكتور محمد العمادي عبد الرحمن فارح حكمت ابراهيم العزاوي عبد الله سعيد الشعيلي ابراهيم عيسى على سلطان العلى عبد الرحمن العتيقي ميشال ضومط سليمان القنصل الدكتور صلاح الدين حامد عبد اللطيف العراقي اسماعيل ولد مولود مصطفي يعقوب محمود سعيد مدحي ملحق رقم ( ١ ) بيان تصريح مرور بموجب اتفاقية تنظيم النقل بالعبور ( الترانزيت ) بين دول جامعة الدول العربية الموقعة في ١٤ / ١٢ / ١٩٧٧ أوصاف وحدة النقل ( ٢ ) اسم السائق ...

عنوانه ...

مصدر البضاعة ... بلد الانطلاق ...

بلد أو بلدان العبور ...

بلد المقصد ....

الطرد المنقولة نوعها عددها ماركاتها أرقامها الوزن الاجمالي فقط ( ٥ ) كيلو غراما ملاحظات

- يمنع الحك والتصحيح ولا يقبل التشطيب أو التعديل الا اذا كان مصدقا من الموظف المختص ومن الاصلاح أو متعمدة .

- يوضع ذكر كلمات بين السطور أو عدة اضافات في سطر واحد .

- ينظم البيان بالحبر الثابت أو بواسطة الآلة الكاتبة ويوقع بالحبر الثابت .

- يجب التنفيذ بالتطرق المحددة للعبور .

- تتحدد مدة تسير البيان وفقا لاحتياجات كل دولة ( ١ ) أي مكتب الانطلاق ( ٢ ) اشطب ما لا يلزم ( ٣ ) يذكر اسم الناقل سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتبارا أو يذكر اسم وكيله .

( ٤ ) الى ان تنشأ مؤسسة الضمان تذكر الجهة الضامنة في هذا الحقل .

( ٥ ) يذكر العدد والوزن والقيمة رقما وكتابة .

( ٦ ) تذكر وحدة النقد .

البضاعة نوعيتها وزنها القائم وزنها الصافي قيمتها المنشؤها المحركية الإحصائية اسم أرسل اسم أرسل إليه وعنوانه وعنوانه

(1) بلد تسجيل البيان رقم تسجيل البيان تاريخ التسجيل التوقيع نوع وحدة النقل ورقمها ... ورقمها ... بلد تسجيلها ...

اسم السائق ... عنوانه ...

رقم بطاقة وحدة النقل ...

رقم المحرك ... رقم الهيكل ( الشاسي ) ...

تاريخه بيان بلد المخرج رقمه نوعه برقم بيان الحاولة تاريخه محل صدوره تعهد الناقل انا الموقع ادناه ... بصفتي ناقل و وكيلا لصاحب البضاعة اصرح على مسؤوليتي بما يلي :

١ – ان المعلومات الواردة في هذا البيان صحيحة ...

٢ – انني اقبل ارسال البضاعة المدرجة في هذا البيان وفق نظام النقل بالعبور ( الترانزيت ) ...

واتعهد بما يلي :

١ – بتقديم هذه البضاعة كاملة الى مكتب جمرك العبور خلال المدة المحددة على هذا البيان .

٢ – بتقديم هذه البضاعة الى مكتب الجمرك والى بلد المقصد والى بلد المقصد النهائي المحدد في هذا البيان تحت أختام الجمركية السالمة وذلك خلال المدة المحددة .

٣ – باجراء هذا البيان حسب الأصول .

٤ – بالتقيد باحكام اتفاقية النقل بالعبور وبالشروط والنصوص القانونية والتنظيمية في البلدان ذات العلاقة طائلا العقوبات المُنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة .

طردًا فقط المرفقات

١ – الفاتورة ( قائمة الحجز )

٢ – بوليصة الشحن

٣ – شهادة المنشأ

٤ -

٥ - رقم بطاقة الضمان جهة الاصدار تاريخ تاريخ انتهاء مفعولها اسم الناقل وتوقيعه (١) تعهّد الضامن ( ٤ ) ( الكفالة ) اسم الموظف نتائج الكشف بعد الكشف وجد :

توقيعه تاريخ الأجل تاريخه فقط ( ٥ ( و ) ٦ ) البلاد مقدار البدل نوع البدل توقيع أمين الصندوق الأختام الموضعة اذا أوقع النزع أصلح بالحي قد وضعت على البضاعة ( ٢ ) وثيقة النقل الاختام الجمركية وعددها حتماً التوقيع يسمح بالعبور تحدد المدة للوصول الى الحدود ب تحدد المدة للوصول الى بلد المقصد ب تحدد المدة لإرجاع الشهادة من اجل الابراء النهائي ب في / / ١٩ في / / ١٩ الاسم اسم الرئيسي المسئول التوقيع الخاتم الجمركي التأشيرات الجمركية

في بلد الانطلاقفي بلد العبورفي بلد العبورفي بلد الوصول
تأشيرة مكتب الانطلاق ( ١ )<br>شوهد انطلاق وحدة النقل مع حمولتها<br>تحت الاختام الجمركية في تمام الساعة<br>من تاريخ : / / ١٩<br>اسم موظف الجمارك وتوقيعهتأشيرة مكتب الدخول :<br>اسم مكتب الدخول الدولة<br>شوهد دخول وحدة النقل بحمولتها في<br>الساعة<br>في تاريخ / / ١٩ تحت الاختام<br>الجمركية السالمة .<br>وجرى وضع اختام جمركية من قبلنا<br>وعددها<br>سجل الدخول بالرقم<br>تحدد المدة من اجل الوصول الى مكتب<br>الخروج ب<br>اسم وتوقيع موظف الجمارك<br>والخاتمتأشيرة مكتب الدخول<br>اسم مكتب الدخول الدولة<br>شوهد دخول وحدة النقل بحمولتها في<br>تمام الساعة<br>في تاريخ / / ١٩ تحت الاختام<br>الجمركية السالمة .<br>وجرى وضع اختام جمركية من قبلنا<br>وعددها<br>سجل الدخول بالرقم<br>تحدد المدة من اجل الوصول الى مكتب<br>الخروج ب<br>اسم وتوقيع موظف الجمارك<br>والخاتم الجمركيمكتب الدخول ( ٣ ) اسم المكتب<br>مكتب المقصد النهائي<br>شوهد دخول وحدة النقل بحمولتها في<br>تمام الساعة<br>في تاريخ / / ١٩ تحت الاختام<br>الجمركية السالمة .<br>وسجل الدخول بالرقم<br>اسم وتوقيع موظف الجمارك<br>والخاتم الجمركي
تأشيرة مكتب الخروج ( ١ )تقرير ( ٢ )شهادة وصول ( ٤ )
اسم مكتب الخروج<br>شوهد خروج وحدة النقل مع حمولتها<br>تحت الاختام الجمركية السالمة في<br>تمام الساعة<br>في تاريخ<br>وسجل الخروج تحت رقم<br>اسم موظف الجمارك وتوقيعه<br>خاتم الجماركنحن الموقعون ادناه رئيس مكتب جمارك،<br>و . تثبت ان البضائع<br>المدرجة في هذا البيان قد وصات تحت<br>الاختام الجمركية السالمة وهي مطابقة<br>واُدرجت لدينا في القيود تحت رقم<br>في تاريخ / / ١٩ .<br>التوقيع والخاتم
تأشيرة مكتب الخروجتأشيرة مكتب الخروجالتسديد والابراء ( في مكتب بلد المصدر )
اسم مكتب الخروج<br>شوهد خروج وحدة النقل مع حمولتها<br>تحت الاختام الجمركية السالمة في<br>تمام الساعة<br>من تاريخ / / ١٩<br>سجل الخروج تحت رقم<br>اسم موظف الجمارك وتوقيعه<br>خاتم الجماركاسم مكتب الخروج<br>شوهد خروج وحدة النقل مع حمولتها<br>تحت الاختام الجمركية السالمة في<br>تمام الساعة<br>من تاريخ / / ١٩<br>وسجل الخروج تحت رقم<br>اسم موظف الجمارك وتوقيعه<br>خاتم الجماركنحن الموقعون ادناه<br>بناء على الشهادات المحررة في هذا<br>البيان نصرخ بان التعهد المسجل لدينا<br>قد ابرىء في هذا المكتب تحت رقم<br>اسم وتوقيع موظف الجمارك

١ يمكن ان يكون مكتب الانطلاق<br>ومكتب الخروج واحدا .<br>٢ ينظم التقرير في حال الكشف على<br>البضاعة او وجود مغايرة او قطع<br>الرصاص .<br>٣ يمكن ان يكون كلاهما واحدا .<br>٤ يعطى عددا من الشهادات الوصول<br>بعدد بلدان الإنطلاق والعبور ويذكر<br>على الشهادة اسم البلد الذي ستقدم<br>اليه .

الابراء : ويتم في مكتب الدخول<br>سدد العبور ( الترانسيت ) بموجب<br>رقم الابراء بتاريخ / / ١٩<br>اسم وتوقيع موظف الجمارك المختص التسديد : سدد العبور ( الترانسيت )<br>بموجب الابراء<br>رقم تاريخ / / ١٩<br>اسم وتوقيع موظف الجمارك المختص ملحق رقم ( ٢ ) الشروط الواجب توافرها في الأغطية والاربطة والاختام الجمركية يجب ان يتوفر في الأغطية والاربطة والاختام الجمركية ما يلي :

١ الشروط العامة :

يجب ان تكون :

أ قوية ومتينة ومقاومة للعوامل الطبيعية .

ب من الممكن تثبيتها او نزعها بسرعة وسهولة .

ج من الممكن فحصها والتحقق من سلامتها بسهولة .

د لا يمكن ازالتها او نزعها او فكها أو العبث بها دون أن يترك ذلك اثار واضحة .

٢ الشروط الخاصة بالأغطية :

يجب ان يكون الغطاء :

أ مصنوعا من قماش .

ب مؤلفا من قطعة واحدة .

ج سليما غير ممزق بصورة تسمح بعدم الوصول الى الحمولة .

د كبيرا لدرجة تغطي جميع الحمولة تغطية تامة بحيث ينسدل على جوانب الصندوق الذى يجرى تغليفه .

ه مجهزا بحلقات معدنية مثبتة فى داخل القماش على طول محيطه وبأبعاد متساوية ما أمكن .

٣ الشروط الخاصة بالاربطة :

يجب ان يكون الرباط :

أ مؤلفا من قطعة واحدة .

ب بطول يسمح بجمع طرفيه بعد مروره في عرى الغطاء وفي حلقات الصندوق .

ج ان يثبت بشكل يحول دون الوصول الى اي مكان في الصندوق أو في الحمولة دون أن يؤدى الى قطعه أو اتلافه .

٤ الشروط الخاصة بالاختام الجمركية :

يجب ان يكون الخاتم :

أ ذا شكل وحجم يسمحان برؤيته بسهولة .

ب مصنوعا من مادة قوية بدرجة كافية تحول دون تعرضه للكسر او التلف بفعل العوامل الطبيعية .

ج مصنوعا بشكل لا يمكن معه استعماله اكثر من مرة واحدة .

د ان يحمل كلمة ( جمارك ) واسم الدولة باللغة العربية بالاضافة الى ارقام وراموز وكلمات تدل على اسم المكتب الجمركي الذى وضعه .

ه ان يكون من الصعب تقليده او تزويره .

و ان تكون فتحاته بحجم يسمح بمرور الاربطة وتثبيتها معه باحكام عندما يقفل الخاتم .

ملحق رقم ( ٣ ) تقرير حوادث ينظم تنفيذ أحكام المادة ٢٦ من اتفاقية تنظيم النقل بالعبور الموقعة فى / / ١٩ رقم بيان العبور :

تاريخه :

اسم الشخص الناقل :

نوع وحدة النقل :

رقمها :

مكان تسجيلها :

اسم السائق :

اسم الدولة التي وقع فيها الحادث - مكان وقوع الحادث :

نحن الموقعون ادناه نثبت ما يلي :

بتاريخ / / جرى الكشف على وحدة النقل المبينة اعلاه وتبين :

١ وحدة النقل :

٢ الحمولة :

الاجراءات التي اتخذها الشخص الناقل الاجراءات المتخذة من قبل منظيمي الضبط اسماء الموظفين وتواقيعهم

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي