الكويت اليوم العدد 1705 السنة السبعون
1-المدير العام :السيد أحمد طالب علي حاجيه.
2-اسم مراقب / مراقبي الحسابات:
-السيد ا.د. بدر عطيه جبر المهيني الشمري من مكتب وربة محاسبون
قانونيون مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في
2023/12/31 و 2024/12/31.
3-الخدمات المقدمة :
– استلام وقبول ومعالجة عمليات الدفع.
– إصدار أو توفير وسيلة دفع إلكتروني.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 8 ربيع الأول 1446هـ
الموافق: 11 سبتمبر 2024 م
157 أ
الأحد 19 ربيع الأول 1446 هـ – 2024/9/22م
قرار رقم 2024/482/70
في شأن تحديد سعر جديد لخصم وإعادة خصم
الأوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (26) من القانون رقم 32 لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين
المعدلة له.
- وعلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي رقم (2024/482/70) ،
الصادر في 2024/9/10 في شأن تحديد سعر خصم وإعادة خصم
الأوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر:
مادة أولى
يتقاضى بنك الكويت المركزي سعر خصم بنسبة 4.00% (أربعة في
المائة) سنوياً على الأوراق التجارية التي تقدمها البنوك العاملة في دولة
الكويت إلى بنك الكويت المركزي ويقبل البنك المركزي خصمها أو
إعادة خصمها.
مادة ثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من
2024/9/19، ويُلغى القرار رقم (أ-2023/472/55) بشأن
تحديد سعر الخصم الصادر في 2023/7/27 المشار إليه في الديباجة.
المحافظ
رئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
باسل أحمد الهارون
صدر في: 16 ربيع الأول 1446 هـ
الموافق: 19 سبتمبر 2024 م