إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 70 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي — بشأن تحديد سعر جديد لخصم و اعادة خصم الاوراق التجارية لدي بنك الكويت المركزي

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

70 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

1-المدير العام :السيد أحمد طالب علي حاجيه.

2-اسم مراقب / مراقبي الحسابات:

-السيد ا.د. بدر عطيه جبر المهيني الشمري من مكتب وربة محاسبون قانونيون مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 و 2024/12/31.

3-الخدمات المقدمة :

– استلام وقبول ومعالجة عمليات الدفع.

– إصدار أو توفير وسيلة دفع إلكتروني.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 8 ربيع الأول 1446هـ

الموافق: 11 سبتمبر 2024 م

157 أ

قرار رقم 2024/482/70

في شأن تحديد سعر جديد لخصم وإعادة خصم

الأوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (26) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.

- وعلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي رقم (2024/482/70) ، الصادر في 2024/9/10 في شأن تحديد سعر خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي.

قرر:

مادة أولى

يتقاضى بنك الكويت المركزي سعر خصم بنسبة 4.00% (أربعة في المائة) سنوياً على الأوراق التجارية التي تقدمها البنوك العاملة في دولة الكويت إلى بنك الكويت المركزي ويقبل البنك المركزي خصمها أو إعادة خصمها.

مادة ثانية

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من 2024/9/19، ويُلغى القرار رقم (أ-2023/472/55) بشأن تحديد سعر الخصم الصادر في 2023/7/27 المشار إليه في الديباجة.

المحافظ

رئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

باسل أحمد الهارون

صدر في: 16 ربيع الأول 1446 هـ

الموافق: 19 سبتمبر 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي