بنك الكويت المركزي
قرار
رقم 2016/415/67
في شأن تعيين سعر جديد لخصم وإعادة خصم الأوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (26) من القانون رقم 32 لسنة 1968 فٍ شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.
- وععالى قرر مجلس إدارة الببك المركزي رقم (2015/410/12.6) العصااادر ف 2015/12/17 ني شأن تعيين سعر خصصمم وإعادة خصمم الأوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يتقاضى بنك الكويت المركزي سعر خصم بنسبة 902.5 (اثنان ونصصف في المائة) سنوياً على الأوراق التجارية التي تقدمها البنوك العاملة ني دولة الكويت إلى بنك الكويت المركزي ويقبل البنك المركزي خصمها أو إعادة خصمها.
مادة ثانية
يشر هذا القرار ني الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً مسن 5 و ويُلغى القرار الصادر بعاريخ 2015/12/17
بشأن تحديد سعر الخصم المشار إليه في الديباجة.
المحافظ
رئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
د. محمد يوسف الماشل
صدر فى : 16 ربيع الأول 8 همه
الموافق : 15 ديسمبر 2016 م