إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 2020/445/23 في شأن تحديد سعر جديد لخصم وإعادة خصم الأوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي

بنك الكويت المركزي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1488 (ملحق) · 19 مارس 2020

رقم التشريع وسنته

2020/445/23 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 2020/445/23 في شأن تحديد سعر جديد لخصم وإعادة خصم الأوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي

قرار رقم 2020/445/23 في شأن تحديد سعر جديد لخصم وإعادة خصم الأوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (26) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.

- وعلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي رقم (2020/444/15)، الصادر في 2020/3/5 في شأن تحديد سعر خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يتقاضى بنك الكويت المركزي سعر خصم بنسبة 1.50% (واحد ونصف في المائة) سنوياً على الأوراق التجارية التي تُقدمها البنوك العاملة في دولة الكويت إلى بنك الكويت المركزي ويقبل البنك المركزي خصمها أو إعادة خصمها.

مادة ثانية

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من 2020/3/17، ويُلغى القرار رقم (2020/444/15) بشأن تحديد سعر الخصم الصادر في 2020/3/5 المشار إليه في الديباجة.

المحافظ رئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي د. محمد يوسف الهاشل صدر في: 22 رجب 1441 هـ الموافق: 17 مارس 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي