بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 103 - ر / 2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على طلبي شركة سليمان علي المخيزيم للصرافة المؤرخين 7 و 2024/5/9 بشأن طلب تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة سليمان علي المخيزيم للصرافة:
• زيادة الاحتياطي القانوني من 505,229 دينار كويتي إلى 532,704 دينار كويتي، وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
• إعادة تعيين السيدة حصة إبراهيم آل بن علي من مكتب الجزيرة لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في .2024/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 19 ذو القعدة 1445هـ
الموافق : 27 مـايـو 2024م
قرار رقم 1 / 104 - ر/ 2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك التجاري الكويتي المنعقدة بتاريخ 2024/4/24.
وبناءً على طلب البنك التجاري الكويتي المؤرخ 2024/4/29 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات البنك التجاري الكويتي:
أولاً: انتخاب مجلس إدارة البنك للدورة القادمة (2024- 2026) من السادة التالية أسماؤهم:
- الشيخ أحمد دعيج جابر الصباح رئيس مجلس الإدارة.
- عبد الرحمن عبد الله عبدالرحمن العلي نائب رئيس مجلس الإدارة.
- يوسف يعقوب يوسف العوضي عضو مجلس إدارة.
- مناف محمد علي المهنا عضو مجلس إدارة.
- محمد عبد الرزاق عبد القادر الكندري عضو مجلس إدارة.
- الشيخ طلال محمد السلمان الصباح عضو مجلس إدارة.
- ضاري علي عبد الله المضف عضو مجلس إدارة.
- فهد زهير بدر البدر عضو مجلس إدارة
مستقل.
- حسام عبدالرحمن محمد البسام عضو مجلس إدارة مستقل.
- طارق أحمد عبد العزيز أحمد الجاسم عضو مجلس إدارة مستقل.
- أحمد بدر أحمد واحدي عضو مجلس إدارة مستقل.
ثانياً: تعيين السيد بدر عبدالله الوزان من مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه، وإعادة تعيين د. شعيب عبدالله شعيب من مكتب RSM البزيع وشركاهم مراقبين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 19 ذو القعدة 1445
الموافق : 27 مـايـو 2024