إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 174 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن شطب شركة مجموعة الاوراق المالية من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.

قرار رقم 174 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

174 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍
قرار رقم 174 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن شطب شركة مجموعة الاوراق المالية من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي