إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 174 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن شطب شركة مجموعة الاوراق المالية من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.

قرار رقم 174 لسنة 2022

رقم التشريع وسنته

174 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍
الكويت اليوم العدد 1601 السنة الثامنة والستون أ 16 الأحد 22 صفر 1444 هـ - 2022/9/18م

قرار رقم 168/1-ر /2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32)
لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة
المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة
2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتابي بنك الخليج المؤرخين 17 و2022/7/28 بشأن
طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على
بيانات بنك الخليج:
إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك للدورة الحالية (2021- 2023)
من السادة التالية أسماؤهم:
– جاسم مصطفى جاسم بودي رئيس مجلس الإدارة.
– علي مراد يوسف بهبهاني نائب رئيس مجلس الإدارة.
– فواز محمد أحمد العوضي عضو مجلس إدارة.
– عبدالله ساير بدر الساير عضو مجلس إدارة.
– عمر حمد يوسف العيسى القناعي عضو مجلس إدارة.
– بدر ناصر محمد الخرافي عضو مجلس إدارة.
– براك عبدالمحسن أحمد العصفور عضو مجلس إدارة.
– ريم عبدالله عيسى الصالح عضو مجلس إدارة مستقل.
– أحمد محمد أحمد البحر عضو مجلس إدارة مستقل.
– عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الطويل عضو مجلس إدارة مستقل.
- طلال علي ناصر الصايغ عضو مجلس إدارة مستقل.

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 5 المحرم 1444 هـ
الموافق: 3 أغسطس 2022 م

قرار رقم 174/1- ر / 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المادتين (10)، (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة
2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات
التمويل.
وبناءً على كتاب شركة مجموعة الأوراق المالية المؤرخ 2022/7/24
بشأن طلب شطبها من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت
المركزي.

قرر
مادة أولى
شطب شركة مجموعة الأوراق المالية من سجل شركات الاستثمار لدى
بنك الكويت المركزي.

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 3 محرم 1444 هـ
الموافق: 1 أغسطس 2022 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي