إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (7) لسنة 2013 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف رقابة شؤون التوظف التخصصية المتدرجة فنياً بديوان الخدمة المدنية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

7 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الإشارة :

التاريخ :

قــــــرار رقـــــــم (٧) لــــسنة ٢٠١٣

بشــــــــــأن

وظائف ومكافأت الموظفين الكويتيين شاغلي

وظائف رقابة شئون التوظف التخصصية المتدرجة فنياً بديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية :

- بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم الصادر في ١٩٧٩/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٣) لسنة ٢٠٠٦ بشأن منح مراقبي شئون التوظف بديوان الخدمة المدنية مكافأة مالية شهرية.

- وعلى قراري مجلس الخدمة المدنية المتخذين في اجتماعيه رقمي (٢٠١١/١)، (٢٠١٢/٨) المنعقدين بتاريخي ٢٠١١/٣/٢٧، ٢٠١٢/٣/١٢ (على التوالي) بمنح مزايا مالية لمراقبي شئون التوظف بديوان الخدمة المدنية.

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١١) لسنة ٢٠١٢ بشأن منح بدل إشراف للموظفين الكويتيين العاملين بالجهات الحكومية.

- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (٢٠١٣/٧) المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/١٨.

- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.

- قــــــــــــرر -

مادة (١)

يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون في مجال رقابة شئون التوظف حملة المؤهل الجامعي تخصص الحقوق أو القانون - مكافأة تشجيعية بواقع "١١٥٠" ديناراً شهرياً ، وميزة خاصة بواقع "٣٠٠" ديناراً شهرياً.

مادة (٢)

يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف رقابة شئون التوظف التخصصية المتدرجة فنياً الواردة بالجدول رقم (١) المرافق لهذا القرار مكافأة مستوى وظيفي على النحو الموضح في هذا الجدول.

يتبع/٠٠٢

القرارات التنظيمية المنشورة الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية ٢١٨ الإشارة :

التاريخ :

مجلس الخدمة المدنية

ديوان الخدمة المدنية

- ۲ -

۲ - تابع / قرار رقم (۷) لسنة ۲۰۱۳

مادة (۳) : يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بالمادة (۲) - مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (۲) المرافق لهذا القرار.

مادة (٤)

يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للمستويات الوظيفية الخمسة العليا بوظائف رقابة شئون التوظف التخصصية المتدرجة فنياً الواردة بالجدول رقم (۱) المرافق لهذا القرار مكافأة مالية بواقع "٥٠٠" ديناراً شهرياً.

مادة (٥)

لا يكون شغل وظائف رقابة شئون التوظف التخصصية المتدرجة فنياً الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار إلا بحملة المؤهلات الجامعية تخصص الحقوق أو القانون.

ويستثنى من شرط المؤهل التخصصي مراقبي شئون التوظف الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا القرار .

مادة (٦)

يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف رقابة شئون التوظف التخصصية المتدرجة فنياً الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار والشاغلين لوظائف إشرافية معتمدة بالهيكل التنظيمي بقطاع مراقبي شئون التوظف بديوان الخدمة المدنية بمستوى "مدير إدارة - مراقب" - ميزة خاصة بواقع "١٥٠" ديناراً شهرياً.

مادة (۷) : يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للمستويات الوظيفية الأربعة العليا بوظائف رقابة شئون التوظف التخصصية المتدرجة فنياً الواردة بالجدول رقم (۱) المرافق لهذا القرار - من غير المشمولين بالمادة رقم (٦) - ميزة خاصة بواقع "١٠٠" ديناراً شهرياً.

مادة (۸) : يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار - مكافأة مالية مقابل الخدمات الممتازة التي يؤدونها استثناءا من أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٤٥) لسنة ٢٠٠٦ بشأن مكافآت وبدلات للموظفين الكويتيين بوزارة المالية غير المشمولين بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (۳۰) لسنة ۲۰۰٦ - والذي يشمل بالتطبيق الموظفين الكويتيين بديوان الخدمة المدنية - على ألا تتجاوز المكافأة الحد الأقصى (السنوي) المحدد لكل وظيفة وفقاً للجدول رقم (۳) المرافق لهذا القرار .

يتبع/۳ . .

۲۱۹

القرارات التنظيمية المنشورة الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية ديوان الخدمة المدنية مجلس الخدمة المدنية

الإشارة :

التاريخ :

- ٣ -

٣ - تابع/ قرار رقم (٧) لسنة ٢٠١٣

مادة (٩)

تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية والميزة الخاصة والمكافأة المالية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له.

مادة (١٠)

يوقف صرف المزايا المالية الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن وظائف رقابة شئون التوظف التخصصية المتدرجة فنياً أو في حالة عمل القيادي في غير مجال رقابة شئون التوظف.

مادة (١١)

لا يجوز الجمع بين الميزة الخاصة المقررة للموظفين الكويتيين المعينين على درجات مجموعة الوظائف العامة الشاغلين لبعض المستويات الوظيفية بوظائف رقابة شئون التوظف التخصصية المتدرجة فنياً وبين بدل الإشراف المقرر بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١١) لسنة ٢٠١٢ لشاغلي الوظائف الإشرافية المعتمدة بالهيكل التنظيمي بديوان الخدمة المدنية.

مادة (١٢)

لا يجوز الجمع بين الميزة الخاصة المقررة لشاغلي الوظائف الإشرافية - المعتمدة بالهيكل التنظيمي لقطاع مراقبي شئون التوظف بديوان الخدمة المدنية - الواردة بالمادة (٦) من هذا القرار من ناحية ، وبين الميزة الخاصة المقررة لبعض مستويات وظائف رقابة شئون التوظف التخصصية المتدرجة فنياً الواردة بالمادة (٧) من هذا القرار من ناحية أخرى.

مادة (١٣)

لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية والميزة الخاصة والمكافأة المالية المنصوص عليهم بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو المستوى الوظيفي أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهرياً بصفة شخصية وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.

مادة (١٤)

يتولى ديوان الخدمة المدنية تحديد ضوابط تسكين مراقبي شئون التوظف الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا القرار - بالمستويات الوظيفية لوظائف رقابة شئون التوظف التخصصية المتدرجة فنياً الواردة بالجدول رقم (١) المرافق لهذا القرار.

يتبع/ ٤ . .

٢٢٠

القرارات التنظيمية المنشورة الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية ديوان الخدمة المدنية مجلس الخدمة المدنية الإشارة :

التاريخ :

ـ ٤ ـ

٤- تابع/ قرار رقم (٧) لسنة ٢٠١٣

مادة (١٥)

يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي وظائف رقابة شئون التوظف التخصصية المتدرجة فنياً الى المستوى الأعلى - الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة الى شروط شغل الوظائف الواردة في الجدول رقم (١) المرافق لهذا القرار.

مادة (١٦)

يعمل بهذا القرار من ٢٠١٣/٤/١ ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويلغى العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٣) لسنة ٢٠٠٦ المشار اليه، وكذلك القرارين المتخذين في اجتماعيه رقمي (٢٠١١/١) ، (٢٠١٢/٨) المشار إليهما ، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.

مصطفى جاسم الشمالي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

- صدر في : ٢ رجب ١٤٣٤ هـ .

الموافق : ١٢ مايو ٢٠١٣ م .

ع م/ قرار رقابة شئون التوظف - 2013 / S.A

القرارات التنظيمية المنشورة الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية ۲۲۱ الإشارة :

التاريخ :

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

تابع/ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٧) لسنة ٢٠١٣

جدول رقم (١)

وظائف رقابة شئون التوظف التخصصية المتدرجة فنياً وشروط شغلها ومكافأة المستوى الوظيفي المقررة لشاغليها بديوان الخدمة المدنية

المستوىالوظيفةشروط شغل الوظيفةمكافأة المستوى الوظيفي (بالدينار شهرياً)
الأولكبير اختصاصي رقابة شئون توظف- دكتوراه في التخصص + ١٤ سنة خبرة منها (٤) سنوات بوظيفة اختصاصي أول رقابة شئون توظف

أو ماجستير في التخصص + ١٦ سنة خبرة منها (٤) سنوات بوظيفة اختصاصي أول رقابة شئون توظف

أو مؤهل جامعي تخصصي + ١٨ سنة خبرة منها (٤) سنوات بوظيفة اختصاصي أول رقابة شئون توظف | ٥٤٠ | | الثاني | اختصاصي أول رقابة شئون توظف | - دكتوراه في التخصص + ١٠ سنوات خبرة منها (٤) سنوات بوظيفة اختصاصي رقابة شئون توظف

أو ماجستير في التخصص + ١٢ سنة خبرة منها (٤) سنوات بوظيفة اختصاصي رقابة شئون توظف

أو مؤهل جامعي تخصصي + ١٤ سنة خبرة منها (٤) سنوات بوظيفة اختصاصي رقابة شئون توظف | ٤٧٠ | | الثالث | اختصاصي رقابة شئون توظف | - دكتوراه في التخصص + ٦ سنوات خبرة منها (٤) سنوات بوظيفة مراقب أول شئون توظف

أو ماجستير في التخصص + ٨ سنوات خبرة منها (٤) سنوات بوظيفة مراقب أول شئون توظف

أو مؤهل جامعي تخصصي + ١٠ سنوات خبرة منها (٤) سنوات بوظيفة مراقب أول شئون توظف | ٤٠٠ | | الرابع | مراقب أول شئون توظف | - دكتوراه في التخصص + سنتان خبرة

أو ماجستير في التخصص + ٤ سنوات خبرة

أو مؤهل جامعي تخصصي + ٦ سنوات خبرة | ٣٣٠ | | الخامس | مراقب شئون توظف | - دكتوراه في التخصص *١

أو ماجستير في التخصص + سنة واحدة خبرة

أو مؤهل جامعي تخصصي + ٣ سنوات خبرة | ٢٦٠ | | السادس | مساعد مراقب شئون توظف | - ماجستير في التخصص *٢

أو مؤهل جامعي تخصصي | ١٩٠ |

*١ الموظف الحاصل على الدكتوراه سيشغل وظيفة "مراقب شئون توظف" لمدة سنتان .

*٢ الموظف الحاصل على الماجستير سيشغل وظيفة "مساعد مراقب شئون توظف" لمدة سنة واحدة فقط .

ملاحظة : ١- يلزم لشغل الوظائف في الجدول أعلاه استناداً لدرجة الماجستير أو الدكتوراه أن يسبق الحصول على هذه الدرجة العلمية الحصول على مؤهل جامعي تخصصي في الحقوق أو القانون.

٢- يلزم لشغل الوظائف في الجدول أعلاه الحصول على دورة تدريبية في مجال "رقابة شئون التوظف" يعقدها ويحدد مدتها وبرنامجها وأوقات انعقادها ديوان الخدمة المدنية .

٣- إن الموظف الذي يلتحق بالعمل في مجال رقابة شئون التوظف ولديه خبرة خارجية في مجال القانون - بشغل مستوى وظيفة "مراقب أول شئون توظف" كحد أقصى ، وإن كانت له خبرة تفوق مدة الخبرة المطلوبة لشغل هذا المستوى ، وبعد قضائه أربع سنوات في هذا المستوى يتم رفع مستواه الوظيفي (وفقاً لشروط وضوابط رفع المستوى الوظيفي) إلى مستوى وظيفة "اختصاصي رقابة شئون توظف" .

٤- يقصد بالمؤهلات التخصصية الواردة في شروط شغل الوظائف في الجدول أعلاه التخصصات العلمية في مجال الحقوق أو القانون ، ويستثنى من شرط المؤهل التخصصي أو الدرجة العلمية في التخصص الموجودون في الخدمة وقت العمل بهذا القرار .

٥- تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوى من المستويات الوظيفية الموضحة في الجدول أعلاه ، وهي الخبرة اللاحقة على المؤهل المتخذ أساساً في شغل الوظيفة .

٦- يجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظيفة بالإضافة إلى الشروط الواردة في الجدول أعلاه فيما إذا رأى ديوان الخدمة المدنية ضرورة توافر هذه الشروط .

٧- يمنح مراقبو شئون التوظف ( بالمستويات الوظيفية الخمس العليا ) مكافأة مالية بواقع "٥٠٠" ديناراً شهرياً .

٨- يرجع لديوان الخدمة المدنية في تحديد ضوابط تسكين مراقبي شئون التوظف الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا القرار – على المستويات الوظيفية الواردة في الجدول أعلاه .

ج.خ/ قرار رقابة شئون التوظف - 2013 / S.A

القرارات التنظيمية المنشورة الصادرة من مجلس الخدمة المدنية ٢٢٢ الإشارة :

التاريخ :

مجلس الخدمة المدنية

ديوان الخدمة المدنية

تابع/ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( ٧ ) لسنة ٢٠١٣

جدول رقم ( ٢ )

فئات المكافأة التشجيعية المقررة لشاغلي وظائف

رقابة شئون التوظف التخصصية المتدرجة فنياً بديوان الخدمة المدنية

المجموعة / الدرجةفئات المكافأة التشجيعية ( بالدينار شهرياً )
الوظائف العامة
" أ "٥٠٠
" ب "٤١٠
الأولى٣٣٠
الثانية٢٦٠
الثالثة۲۰۰
الرابعة۱۷۰

ملاحظة :

- يُستمر في منح مراقبي شئون التوظف - المكافأة المالية المقررة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٨ / ٢٠٠٥) .

ع.م/ قرار رقابة شئون التوظف - 2013 / S.A

القرارات التنظيمية المنشورة الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية ۲۲۳ الإشارة :

التاريخ :

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( ٧ ) لسنة ٢٠١٣ جدول رقم ( ٣ ) المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة المقررة للعاملين في مجال رقابة شئون التوظف بديوان الخدمة المدنية

الوظيفةالحد الأقصى للمكافأة المالية ( بالدينار سنوياً )
الوظائف القيادية
وكيل وزارة مساعد٤٥٠٠
الوظائف الإشرافية
مدير إدارة٤٠٠٠
مراقب٣٢٥٠
رئيس قسم٢٥٠٠
الوظائف التخصصية المتدرجة فنياً
كبير اختصاصيي رقابة شئون توظف / اختصاصي أول رقابة شئون توظف٣٢٥٠
اختصاصي رقابة شئون توظف / مراقب أول شئون توظف٢٥٠٠
مراقب شئون توظف / مساعد مراقب شئون توظف١٧٥٠

ملاحظة :

- لا يجوز الجمع بين المكافأة المالية السنوية المقررة للوظائف الإشرافية والوظائف التخصصية المتدرجة فنياً

م . خ . م قرار رقابة شئون التوظف - 2013 / S.A

٢٢٤

القرارات التنظيمية المنشورة الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي