إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,468
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (1) لسنة 2026 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف الأمن السيبراني التخصصية المتدرجة فنياً بالجهات الحكومية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍
الأحد 13 شعبان 1447 هـ - 2026/2/1 م مجلس الخدمة المدنية قرار رقم ( 1 ) لسنة 2026 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف الأمن السيبراني التخصصية المتدرجة فنياً بالجهات الحكومية مجلس الخدمة المدنية ،،، - بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ، - وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ، - وبناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية ، - وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية . قرر مادة (1) يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف الأمن السيبراني التخصصية المتدرجة الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار مكافأة المستوى الوظيفي على النحو الموضح في هذا الجدول . مادة (2) يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بالمادة رقم (1) بدل طبيعة عمل و مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار . مادة (3) تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له . مادة (4) لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو لمستوى الوظيفة أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهرياً بصفة شخصية . الكويت اليوم العدد 1776 السنة الثانية والسبعون مادة (5) يوقف صرف المكافآت والبدلات الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن وظائف الأمن السيبراني التخصصية المتدرجة فنياً . مادة (6) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء "رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة" شريدة عبد الله المعوشرجي صدر في : 7 شعبان 1447هـ الموافق : 26 يناير 2026م جدول رقم (1) وظائف الأمن السيبراني التخصصية المتدرجة فنياً وشروط شغلها ومكافأة المستوى الوظيفي المقررة لها . | المستوى الوظيفي | الوظيفة وشروط شغلها | مكافأة المستوى الوظيفي بالدينار شهرياً | | :---: | :--- | :---: | | الأول | كبير اختصاصي تحليل أمن سيبراني
مؤهل جامعي تخصصي + 18 سنة خبرة . | 880 | | الثاني | اختصاصي أول تحليل أمن سيبراني
مؤهل جامعي تخصصي + 14 سنة خبرة . | 760 | | الثالث | اختصاصي تحليل أمن سيبراني
مؤهل جامعي تخصصي + 10 سنوات خبرة | 640 | | الرابع | محلل أول أمن سيبراني مؤهل جامعي تخصصي + 8 سنوات خبرة . | 520 | | الخامس | محلل ثان أمن سيبراني مؤهل جامعي تخصصي + 5 سنوات خبرة . | 400 | | السادس | محلل ثالث أمن سيبراني
مؤهل جامعي تخصصي + 3 سنوات خبرة . | 280 | | السابع | محلل مبتدئ أمن سيبراني مؤهل جامعي تخصصي . | 180 | ملاحظة : يلزم لشغل كافة المستويات الوظيفية بهذا الجدول اجتياز اختبار مهني معياري . جدول رقم (2) فئات بدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية لشاغلي وظائف الأمن السيبراني . | المجموعة / الدرجة | فئات بدل طبيعة العمل بالدينار شهرياً | فئات المكافأة التشجيعية بالدينار شهرياً | | :---: | :---: | :---: | | **الوظائف العامة** | | | | (أ) | 460 | 340 | | (ب) | 420 | 300 | | الأولى | 380 | 240 | | الثانية | 310 | 200 | | الثالثة | 220 | 140 | | الرابعة | 160 | 100 |
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي