مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم (24) لسنة 2012
بشأن
وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين
شاغلي وظائف الإحصاء
(التخصصية المتدرجة فنياً) في الجهات الحكومية
مجلس الخدمة المدنية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (22) لسنة 2006 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي تخصص إحصاء في الجهات الحكومية .
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (8/ 2012) المنعقد بتاريخ . 2012/3/12
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة (1)
يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف الإحصاء التخصصية المتدرجة فنياً الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار مكافأة مستوى وظيفي على النحو الموضح في هذا الجدول .
مادة (2)
يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بالمادة (1) - مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار .
مادة (3)
يمنح الموظفون الكويتيون حملة المؤهل الجامعي في مجال الإحصاء المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون في مجال التخصص - مكافأة تشجيعية بواقع "500" ديناراً شهرياً .
مادة (4)
لا يكون شغل وظائف الإحصاء التخصصية المتدرجة فنياً
الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار إلا بحملة المؤهلات الجامعية في مجال الإحصاء .
ويعامل بموجب هذا القرار من شغل هذه الوظائف بتخصصات في غير مجال الإحصاء بناء على موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل صدور هذا القرار .
مادة (5)
تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له .
مادة (6)
يوقف صرف المكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن وظائف الإحصاء التخصصية المتدرجة فنياً أو في حالة عمل القيادي في غير مجال الإحصاء .
مادة (7)
لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو لمستوى الوظيفة أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهرياً بصفة شخصية - وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك .
مادة (8)
يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي وظائف الإحصاء التخصصية المتدرجة فنياً إلى المستوى الأعلى الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة إلى شروط شغل الوظائف الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار .
مادة (9)
يعمل بهذا القرار من 1/ 4/ 2012 وينشر في الجريدة الرسمية ، ويلغى العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (22) لسنة 2006 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : 19 من جمادى الآخرة 1433 هـ
الموافق : 10 مايو 2012 م
تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 2012 جدول رقم (1)
بوظائف الإحصاء التخصصية المتدرجة فنيا وشروط شغلها ومكافأة المستوى الوظيفي المقررة لها
| المستوى | الوظيفة | شروط شغل الوظيفة | فئات مكافأة المستوى الوظيفي «بالدينار شهرياً» |
| الأول | كبير المحللين الإحصائيين | - دكتوراه في التخصص + 14 سنة خبرة أو ماجستير في التخصص + 16 سنة خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 18 سنة خبرة | 430 |
| الثاني | اختصاصي أول تحليل إحصاء | - دكتوراه في التخصص + 10 سنوات خبرة أو ماجستير في التخصص + 12 سنة خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 14 سنة خبرة | 370 |
| الثالث | اختصاصي تحليل إحصاء | - دكتوراه في التخصص + 6 سنوات خبرة أو ماجستير في التخصص + 8 سنوات خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 10 سنوات خبرة | 310 |
| الرابع | محلل أول إحصاء | - دكتوراه في التخصص + سنتين خبرة أو ماجستير في التخصص + 4 سنوات خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 6 سنوات خبرة | 250 |
| الخامس | محلل إحصاء | - دكتوراه في التخصص أو ماجستير في التخصص أو مؤهل جامعي تخصصي + سنتين خبرة | 190 |
| السادس | محلل مبتدئ إحصاء | - مؤهل جامعي تخصصي | 130 |
الموظف الحاصل على الدكتوراه في التخصص سيشغل وظيفة «محلل» لمدة سنتين بينما الموظف الحاصل على الماجستير في التخصص ستكون مدة شغله لهذه الوظيفة أربع سنوات .
ملاحظات :
1 - تستخدم الوظائف الواردة في الجدول أعلاه لأعمال التحليل الإحصائي .
2 - يلزم لشغل الوظائف في الجدول أعلاه استنادا إلى درجة الماجستير أو الدكتوراه أن يسبق الحصول على هذه الدرجة العلمية الحصول على مؤهل جامعي في مجال الإحصاء .
3 - يقصد بالمؤهلات التخصصية الواردة في شروط شغل الوظائف في الجدول أعلاه التخصصات العلمية في مجال الإحصاء .
4 - تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوى من المستويات الوظيفية الموضحة في الجدول أعلاه - وهي الخبرة اللاحقة على المؤهل المتخذ أساسا في شغل الوظيفة ، على أن تكون تلك الخبرة في التحليل الإحصائي .
5 - يجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظيفة بالإضافة إلى الشروط الواردة في الجدول أعلاه فيما إذا رأت الجهة ضرورة توافر هذه الشروط وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .
تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 2012 جدول رقم (2)
فئات المكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين شاغلي وظائف الإحصاء - التخصصية في الجهات الحكومية
المجموعة/ الدرجة فئات المكافأة التشجيعية (بالدينار شهريا)
مجموعة الوظائف العامة
أ» 330
ب» 270
الأولى 210
الثانية 150
الثالثة 100
الرابعة 70