الكويت اليوم العدد 1080 السنة الثامنة والخمسون - 26
الأحد 29 جمادى الآخرة 1433 هـ - 20 / 5 / 2012م
مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم (26) لسنة 2012
بشأن
وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين
شاغلي وظائف التطوير الإداري
( التخصصية المتدرجة فنياً )
في الجهات الحكومية
مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (13) لسنة 2010 بشأن تقرير مكافأة مالية سنوية للموظفين الكويتيين العاملين في مجالي التطوير الإداري والاقتصاد في الجهات الحكومية .
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (8 / 2012) المنعقد بتاريخ 2012 / 3 / 12 .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة (1)
يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف التطوير الإداري التخصصية المتدرجة فنياً الواردة بالجدول رقم
(1) المرافق لهذا القرار مكافأة المستوى الوظيفي على النحو الموضح في هذا الجدول .
مادة (2)
يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بالمادة (1) - مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار .
مادة (3)
يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون في مجال التطوير الإداري - مكافأة تشجيعية بواقع "350" ديناراً شهرياً .
مادة (4)
تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له .
مادة (5)
يوقف صرف المكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن وظائف التطوير الإداري التخصصية المتدرجة فنياً أو في حالة عمل القيادي في غير مجال التطوير الإداري .
مادة (6)
لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لتنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو لمستوى الوظيفية أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهرياً بصفة شخصية - وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك .
مادة (7)
يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي وظائف التطوير الإداري التخصصية المتدرجة فنياً إلى المستوى الأعلى الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة إلى شروط شغل الوظائف الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار .
مادة (8)
يعمل بهذا القرار من 1 / 4 / 2012 وينشر في الجريدة الرسمية ، ويلغى العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (13) لسنة 2010 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : 19 من جمادى الآخرة 1433 هـ.
الموافق : 10 مايو 2012 م
الكويت اليوم العدد 1080 السنة الثامنة والخمسون – 27 الأحد 29 جمادى الآخرة 1433 هـ - 20 /5 / 2012م
تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (26) لسنة 2012 جدول رقم (1) وظائف التطوير الإداري التخصصية المتدرجة فنياً وشروط شغلها ومكافأة المستوى الوظيفي المقررة لها
| المستوى | الوظيفة | شروط شغل الوظيفة | مكافأة المستوى الوظيفي «بالدينار شهرياً» |
|---|---|---|---|
| الأول | كبير اختصاصي | - دكتوراه في التخصص + 14 سنة خبرة |
أو ماجستير في التخصص + 16 سنة خبرة
أو مؤهل جامعي تخصصي + 18 سنة خبرة | 150 | | الثاني | اختصاصي أول | - دكتوراه في التخصص + 10 سنوات خبرة
أو ماجستير في التخصص + 12 سنة خبرة
أو مؤهل جامعي تخصصي + 14 سنة خبرة | 140 | | الثالث | اختصاصي | - دكتوراه في التخصص + 6 سنوات خبرة
أو ماجستير في التخصص + 8 سنوات خبرة
أو مؤهل جامعي تخصصي + 10 سنوات خبرة
خبرة * 1 | 130 | | الرابع | باحث أول تطوير إداري/ منسق أول تدريب | - دكتوراه في التخصص + سنتين خبرة
أو ماجستير في التخصص + 4 سنوات خبرة.
أو مؤهل جامعي تخصصي + 6 سنوات خبرة | 120 | | الخامس | باحث تطوير إداري/ منسق تدريب | - دكتوراه في التخصص * 2
أو ماجستير في التخصص
أو مؤهل جامعي تخصصي + سنتين خبرة | 110 |
| السادس | باحث مبتدىء تطوير إداري | - مؤهل جامعي تخصصي | 100 |
توزع المسميات الوظيفية الثلاثة العليا ( كبير اختصاصي/ اختصاصي أول / اختصاصي) على أنواع العمل أو التخصصات التالية :
( تنظيم إداري - تطوير خدمة - أساليب وطرق عمل - تخطيط قوى عاملة - بحوث تطوير إداري - تحليل وظائف - تدريب ) .
* 1 - منها سنتين على الأقل في نوع التخصص . * 2 - المؤهل الحاصل على الدكتوراه سيشغل وظيفة «باحث وما في مستواها» لمدة سنتين بينما الموظف الحاصل على الماجستير ستكون مدة شغله لهذه الوظيفة أربع سنوات .
ملاحظات :
1 - يلزم لشغل الوظائف في الجدول أعلاه استنادا إلى درجة الماجستير أو الدكتوراه أن يسبق الحصول على هذه الدرجة العلمية الحصول على مؤهل جامعي في مجال العلوم الإدارية .
2 - يقصد بالمؤهل التخصصي الوارد في شروط شغل الوظائف في هذا الجدول التخصصات في مجال العلوم الإدارية .
3 - تضاف سنة خبرة لحملة المؤهلات الجامعية غير التخصصية في الوظائف التي تتطلب توافر الخبرة .
4 - تمثل مدة الخبرة المطلوبة في كل مستوى من المستويات الوظيفية الموضحة في الجدول الحد الأدنى - وهي الخبرة اللاحقة على المؤهل لمتخذ أساسا في شغل الوظيفة ، على أن تكون تلك الخبرة في مجال التطوير الإداري .
5 - يجوز إضافة شروط أخرى على شروط شغل الوظيفة بالإضافة إلى الشروط الواردة في هذا الجدول وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .
الكويت اليوم العدد 1080 السنة الثامنة والخمسون - 28 الأحد 29 جمادى الآخرة 1433 هـ - 20 / 5 / 2012م
تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (26) لسنة 2012 جدول رقم (2) فئات المكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين شاغلي وظائف التطوير الإداري - التخصصية في الجهات الحكومية
المجموعة / الدرجة
مجموعة الوظائف العامة
أ
ب
الأولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
فئات المكافأة التشجيعية
(بالدينار شهرياً)
130
110
90
70
50
40