مجلس الخدمة المدنية
*
قرار رقم (٧) لسنة ٢٠٠٢
بشأن إضافة مادة برقم (١٠) مكرراً لقرار مجلس
الخدمة المدنية رقم (٤) لسنة ٢٠٠١
بشأن الإعلان عن الوظائف
مجلس الخدمة المدنية:
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩
في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٠ في شأن دعم العمالة
الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
وعلى المرسوم الصادر في ١٩٧٩/٤/٤ في شأن نظام
الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٧٦٧) بتاريخ ١٩٩٧/١٠/٥
بشأن برنامج إعادة هيكلة التركيبة القوى العاملة والجهاز التنفيذي
للدولة.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٠١ بشأن
تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام
القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٠ المشار إليه.
وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٤) لسنة ٢٠٠١
بشأن الإعلان عن الوظائف.
وبناء على عرض ديوان الخدمة المدنية.
قرر
مادة أولى
تضاف المادة التالية برقم (١٠) مكرراً لقرار مجلس الخدمة
المدنية رقم (٤) لسنة ٢٠٠١.
" يجب على هذه الجهات والشركات دعوة أحد المختصين
من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة
لمشاركتها في عملية فرز طلبات المتقدمين للتوظيف لديها،
وتطبيق المعايير المذكورة في هذا القرار عليهم".
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم
لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في: ٢٤ ربيع الأول ١٤٢٣ هـ
الموافق: ٥ يونيو ٢٠٠٢ م