قرار رقم (27) لسنة 2023
بشأن
تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2001
بشأن الإعلان عن الوظائف
مجلس الخدمة المدنية ،،،،
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية ،
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2001 بشأن الإعلان عن الوظائف المعدل بالقرار رقم (14) لسنة 2015 ،
- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
قـــــرر
مادة (1) :
تضاف مادة برقم (13) مكرراً إلي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2001 المشار إليه يكون نصها كالأتي :
مادة (13) مكرراً :
يسجل خريجي الجامعات المتميزة التي تحددها وترتبها من حيث التخصص وزارة التعليم العالي وفقاً للقواعد المعتمدة لديها لتقييم هذه الجامعات - في نظام التوظيف المركزي لدي ديوان الخدمة المدنية كفئة خاصه ، ويكون تسجيلهم وترشيحهم طوال العام للجهات المشمولة بهذا النظام حسب اختيار هؤلاء الخريجين وذلك استثناءً من الإعلان والدور والأولوية .
ويحدد ديوان الخدمة المدنية الحد الأقصى لعدد الجامعات المشمولة بهذا الاستثناء.
مادة (2) :
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
"رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة"
عيسى أحمد محمد الكندري
صدر في : 13 من محرم 1445 هـ
الموافق : 31 من يوليو 2023 م
وزارة التجارة والصناعة
القرار الوزاري رقم ( 110 ) لسنة 2023
بشأن الاستثناء من تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم (67) لسنة 2023 بشأن منع تصدير سكراب
الحديد
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب:
بعد الاطلاع :
- القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد،
- والمرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 1980، والقانون رقم (117) لسنة 2013،
- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- والقانون رقم (56) لسنة 1996 بإصدار قانون الصناعة،
- والقانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
- والمرسوم بقانون رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- والمرسوم رقم (116) لسنة 2023 بتشكيل الوزارة والمعدل بالمرسوم رقم (121) لسنة 2023 والمرسوم رقم (122) لسنة 2023،
- والقرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون (117) لسنة 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته، والقرارات الوزارية المعدلة لها،
- والقرار الوزاري رقم (67) لسنة 2023 بشأن منع تصدير سكراب الحديد،
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.