إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 7 لسنة 2002 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن اضافة مادرة رقم ( 10 ) مكررا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2001 بشأن الاعلان عن وظائف

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

7 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة :

التاريخ :

2002 لسنة 7 قرار رقم

بشــــــــــأن

( مكررا لقرار مجلس الخدمة المدنية 10) إضافة مادة برقم بشأن الاعلان عن الوظائف 2001 ( لسنة 4) رقم مجلس الخدمة:المدنية -بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة م 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى القانون رقم (19)لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية. -وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له. -وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (767)بتاريخ 1997/10/5 بشأن برنامج إعادة هيكلة تركيبة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة. -وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (185)لسنة 2001 بشأن تحديد إختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم (19)لسنة 2000 المشار إليه. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4)لسنة 2001 بشأن الإعلان عن الوظائف. -وبناء على عرض ديوان الخدمة المدنية. قــــــرر –- ()مادة أولى تضاف المادة التالية برقم (10)مكررا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4)لسنة .2001 "يجب على هذه الجهات والشركات دعوة أحد المختصين من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة لمشاركتها في عملية فرز طلبات المتقدمين للتوظيف لديها، وتطبيق المعايير المذكورة في هذا القرار عليهم". )مادة ثانية( يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار

صدر في:24 ربيع الأول 1423هـ الموافق:5 يونيو 2002م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي