إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (3) لسنة 2005 بشأن تعديل جدول مرتبات الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2002

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

3/2005 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (3)لسنة 2005 بشأن تعديل جدول مرتبات الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8)لسنة 2002 _____________________________________ مجلس الخدمة المدنية : _____________ بعد الإطلاع :-على القانون رقم (15)لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة .له-وعلى المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة .له-وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة .له-وعلى المرسوم رقم (57)لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع وتعديلاته .-وعلى قرار مجلس الوزارء رقم (142)لسنة 1992 بشأن إسكان القضاة واعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع .-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8)لسنة 2002 المعدل للقرار رقم (3)لسنة 1983 بشأن مرتبات الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت .-وبناء على عرض ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .-قرر-مادة أولى يعدل جدول مرتبات الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8)لسنة 2002 المشار اليه ليصبح على النحو الوارد بالجدول المرافق لهذا القرار . مادة ثانية يعمل بهذا القرار إعتبارا من 2003/7/1 وينشر في الجريدة الرسمية . رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة صدر في :17 صفر 1436هـ الموافق :27 مارس م 2005

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي