قرار رقم (3)لسنة 2005 بشأن تعديل جدول مرتبات الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8)لسنة 2002 _____________________________________ مجلس الخدمة المدنية : _____________ بعد الإطلاع :-على القانون رقم (15)لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة .له-وعلى المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة .له-وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة .له-وعلى المرسوم رقم (57)لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع وتعديلاته .-وعلى قرار مجلس الوزارء رقم (142)لسنة 1992 بشأن إسكان القضاة واعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع .-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8)لسنة 2002 المعدل للقرار رقم (3)لسنة 1983 بشأن مرتبات الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت .-وبناء على عرض ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .-قرر-مادة أولى يعدل جدول مرتبات الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8)لسنة 2002 المشار اليه ليصبح على النحو الوارد بالجدول المرافق لهذا القرار . مادة ثانية يعمل بهذا القرار إعتبارا من 2003/7/1 وينشر في الجريدة الرسمية . رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة صدر في :17 صفر 1436هـ الموافق :27 مارس م 2005