State Of Kuwait
دولة الكويت
Civil Service Commission
ديوان الخدمة المدنية
: Ref الاشارة 0513142/000010:
2005 /28/5: : التاريخDate
2005 ( لسنة 10) تعميم رقم
بشـأن
(2005/7) صدور قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( للإعلان عن الوظائف 2001/4) بإضافة بعض الأحكام لقرار المجلس رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(بتاريخ 2005/7) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم بأنه يحظر على كافة الأجهزة الحكومية أن تطلب من ديوان 14/5/2005 الخدمة المدنية ترشيح أسماء بذاتها لشغل الوظائف لديها والاكتفاء ببيان أعداد الاحتياجات والتخصصات من العمالة دون تحديد لأسماء معينة.
لذا يرجى من كافة الجهات المعنية الالتزام بما تضمنه القرار المشار إليه.
(.2005/7) ومرفق صورة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم
رئيس الديوان
عبد العزيز عبدالله الزبن
رئيس الديوان المرفقات:
نسخة القرار المشار إليه.-
2005 ( لسنة 7) قرار رقم
بشأن
2001 ( لسنة 4) بتعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم بشأن
الإعلان عن الوظائف
مجلس الخدمة المدنية
في شأن 1979 ( لسنة 15) بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم- .الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له
بشأن رعاية المعاقين.1996 ( لسنة 49) وعلى القانون رقم- في شأن دعم العمالة 2000 ( لسنة 19) وعلى القانون رقم- .الوطنية وتشجعيها للعمل في الجهات غير الحكومية في شأن نظام الخدمة 1979/4/4 وعلى المرسوم الصادر في- .المدنية والمراسيم المعدلة له
( الصادر في اجتماعه رقم 767) وعلى قرار مجلس الوزراء رقم- بشأن دمج برنامج إعادة تركيبة القوى 1997/10/5 ( بتاريخ 37/97) العاملة ومشروع إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة تحت مسمى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.
بشأن تحديد 2001 ( لسنة 185) وعلى قرار مجلس الوزراء رقم- اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم ( المشار إليه.19/2000)
( بشأن بدل البحث 2001/2) وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم- .عن العمل وتعديلاته
بشأن 2001 ( لسنة 4) وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم- .2001 ( لسنة 7) الإعلان عن الوظائف المعدل بالقرار رقم وبناء على ما قرره مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم - .(3/2005) قــــــــــرر (1) مادة
تضاف الفقرة التالية للمادة الثانية من قرار مجلس الخدمة بشأن الإعلان عن الوظائف:2001 ( لسنة 4) المدنية رقم "كما يحظر على هذه الجهات الطلب من ديوان الخدمة المدنية ترشيح أسماء بذاتها لشغل الوظائف لديها والاكتفاء ببيان أعداد الاحتياجات من العمالة دون تحديد لاسماء معينة".
(3) مادة
تضاف الفقرة التالية للمادة الثالثة من قرار مجلس الخدمة ( بشأن الإعلان عن الوظائف.2001/4) المدنية رقم "ويستقبل برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة طلبات التسجيل للتعيين في الجهات غير الحكومية طوال العام".
(2) مادة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
رئيس مجلس الخدمة المدنية
هـ 1426 ربيع الآخر 6 :صدر في
م 2005 مايو 14 :الموافق