مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم ٧ لسنة ١٩٨٦
بشأن
تمديد مهلة التفرغ للوظيفة
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
ــ بعد الاطلاع على المادة ٢٦ من المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٨٦ في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
ــ وعلى المادة ٨٨ من المرسوم الصادر في ٧ جمادى الاولى ١٣٩٩هـ الموافق ٤ ابريل ١٩٧٩م في شأن نظام الخدمة المدنية .
ــ وعلى قرارى المجلس الرقمين ٨ لسنة ١٩٨١ و ٣ لسنة ١٩٨٥ الاول بشأن الاعمال التجارية والصناعية التي يجوز للموظفين مزاولتها والثاني بشأن تمديد مهلة التفرغ للوظيفة وانهاء الارتباط بالاعمال التجارية والصناعية لمدة سنة تبدأ من ١٩٨٥/٦/٢٧ .
ــ وعلى ما قرره المجلس بجلسته رقم ٨٦/٤ المنعقدة بتاريخ ٨٦/٥/٢٦ بشأن الجمع بين الوظيفة ومزاولة الاعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية .
قرر :
مادة ١ ) تمدد المهلة المحددة بموجب قرار المجلس رقم ٣ لسنة ١٩٨٥ المشار اليه اعلاه للتفرغ للوظيفة وانهاء الارتباط بالاعمال التجارية والصناعية والمهنية ــ وذلك لمدة سنة تبدأ من ١٩٨٦/٦/٢٧ .
مادة ٢ ) تسرى أحكام المادة السابقة بشأن كافة الموظفين عدا الفئات الآتية :
ــ شاغلي الوظائف القيادية في الجهات الحكومية (أى شاغلي الدرجات الممتازة ، وكيل وزارة ، وكيل وزارة مساعد ) ومن في حكمهم في الهيئات أو المؤسسات العامة .
ــ مديرى الادارات في الجهات الحكومية وفي الهيئات أو المؤسسات العامة أيا كانت الدرجات التي يشغلونها .
فتنتهي المهلة بالنسبة لهم في ١٩٨٦/٦/٢٦ .
مادة ٣ ) تشكل لجنة من وزارة المالية والاقتصاد ، وزارة التخطيط ، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، ديوان الموظفين لاعداد دراسة شاملة حول الجمع بين الوظيفة وبين مزاولة الاعمال التجارية والصناعية والمهنية تأخذ في الاعتبار عدد الموظفين الذين يزاولون هذه الاعمال ودرجاتهم ومستوياتهم الوظيفية من ناحية وطبيعة الاعمال التجارية والصناعية والمهنية التي يزاولونها من ناحية أخرى .
وعلى هذه اللجنة اعداد الدراسة المطلوبة وعرض ما تتوصل اليه من توصيات أو مقترحات على مجلس الخدمة المدنية وذلك خلال ستة شهور على الاكثر من تاريخ العمل بهذا القرار .
مادة ٤ ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
راشد عبدالعزيز الراشد
صدر في : ٢٧ رمضان ١٤٠٦هـ
الموافق : ٤ يونيو ١٩٨٦م