وزارة الصحة العامة
قرار وزاري رقم ٨٣/٢٥٢
وزير الصحة العامة
بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ بمزاولة مهنة الصيدلة في الكويت وتنظيم الصيدليات ومخازن الادوية والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الادوية ،
وعلى القرار الوزاري رقم ٨٢/٢٥٦ بمنح وكلاء شركات الادوية مهلة سنة تنتهي في ١٩٨٣/٨/٢٨ لتداول الادوية والمستحضرات الصيدلانية المسجلة قبل تاريخ ١٩٧٥/١١/٨ والتي لم يتم اعادة تسجيلها طبقا للقرار الوزاري رقم ٨٠/٣٠٢
وعلى القرار الوزاري رقم ٨٣/٩١ بمنح وكلاء شركات الادوية مهلة حتى ١٩٨٣/١٢/٣١ لتداول الادوية والمستحضرات الطبية المسجلة بعد ١٩٧٥/١١/٨ والتي لم يتم اعادة تسجيلها طبقا لاحكام القرار الوزاري رقم ٨٢/٢٥٦ ،
ورغبة في توحيد انتهاء مدة تداول الادوية والمستحضرات الصيدلانية التي لم يتم اعادة تسجيلها واحكام الرقابة على هذا التداول .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة ،
قرر
مادة أولى
تمدد المهلة الممنوحة لوكلاء شركات الادوية المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٨٢/٢٥٦ لتداول الادوية والمستحضرات الصيدلانية المسجلة قبل ٧٥/١١/٨ ولم يتم اعادة تسجيلها وذلك الى ١٩٨٣/١٢/٣١ يحظر بعدها تداول هذه الادوية والمستحضرات في الكويت .
مادة ثانية
لا يجوز استيراد أي نوع من الادوية والمستحضرات الصيدلانية التي لم يعاد تسجيلها طبقا لاحكام القرارين الوزاريين
رقمي ٨٠/٣٠٢ ، ٨٢/٢٥٦ وذلك اعتبارا من ١٩٣٨/٨/١ وعلى مركز مراقبة وتسجيل الادوية عدم التصريح بالافراج عن هذه الادوية لدخول البلاد اعتبارا من التاريخ المذكور .
مادة ثالثة
على السادة وكلاء شركات الادوية اشعار الصيدليات الأهلية وصيدليات المستشفيات الخاصة وكافة الجهات التي تتعامل معها ببيان بالادوية التي تم اعادة تسجيلها بوزارة الصحة العامة وصدر بها شهادات تسجيل رسمية حتى تكون هذه الجهات على علم بالادوية التي لم يوافق على تسجيلها وحظر تداولها بعد ١٩٨٣/١٢/٣١ .
مادة رابعة
على السادة وكلاء شركات الادوية اخطار
الشركات المنتجة التي يمثلونها في الكويت بضرورة الالتزام بتوضيح البيانات التالية على عبوات مستحضرات الادوية بجميع اشكالها الصيدلانية التي ترد البلاد : رقم التشغيلة ، تاريخ الصنع ، تاريخ انتهاء المفعول شروط تخزين المستحضر ولا يسمح باستعمال البطاقات اللاصقة ( Stickers ) التي تحمل هذه البيانات .
وعلى جميع الصيدليات الاهلية وصيدليات المستشفيات الخاصة والجهات المعنية الاخرى ضرورة التقيد بهذا الالتزام .
ويقوم قسم الخدمات الطبية الاهلية باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمنع تداول الادوية التي لا تحمل عبواتها البيانات المذكورة .
مادة خامسة
على السادة وكلاء شركات الادوية واصحاب الصيدليات الاهلية التقيد بأحكام هذا القرار .
مادة سادسة
يبلغ هذا القرار لمن يلزم ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة العامة