مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم ٧ لسنة ١٩٨٦
بشأن
تمديد مهلة التفرغ للوظيفة
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
- بعد الاطلاع على المادة ٢٦ من المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٨٦ في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المادة ٨٨ من المرسوم الصادر في ٧ جمادى الأولى ۱۳۹۹ هـ الموافق ٤ ابريل ١٩٧٩ م في شأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى قراري المجلس الرقمين ٨ لسنة ۱۹۸۱ و ٣ لسنة ١٩٨٥ الأول بشأن الاعمال التجارية والصناعية التي يجوز للموظفين مزاولتها والثاني بشأن تمديد مهلة التفرغ للوظيفة وإنهاء الارتباط بالأعمال التجارية والصناعية لمدة سنة تبدأ من ١٩٨٥/٦/٢٧ ٠
- وعلى ما قرره المجلس بجلسته رقم ٨٦/٤ المنعقدة بتاريخ ٨٦/٥/٢٦ بشأن الجمع بين الوظيفة ومزاولة الاعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية .
قــــــرر
مادة ( ١ )
تمدد المهلة المحددة بموجب قرار المجلس رقم ٣ لسنة ١٩٨٥ المشار إليه أعلاه للتفرغ للوظيفة وانهاء الارتباط بالأعمال التجارية والصناعية والمهنية - وذلك لمدة سنة تبدأ من ١٩٨٦/٦/٢٧ ٠
مادة ( ٢ )
تسرى أحكام المادة السابقة بشأن كافة الموظفين عدا الفئات الآتية :
- شاغلي الوظائف القيادية في الجهات الحكومية ( أى شاغلي الدرجات الممتازة ، وكيل وزارة ، وكيل وزارة مساعد ) ومن في حكمهم في الهيئات أو المؤسسات العامة .
- مديري الادارات في الجهات الحكومية وفي الهيئات أو المؤسسات العامة أيا كانت الدرجات التي يشغلونها .
فتنتهي المهلة بالنسبة لهم في ١٩٨٦/٦/٢٦ .
مادة ( ٣ )
تشكل لجنة من وزارة المالية والاقتصاد ، وزارة التخطيط ، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، ديوان الموظفين لإعداد دراسة شاملة حول الجمع بين الوظيفة وبين مزاولة الاعمال التجارية والصناعية والمهنية تأخذ في الاعتبار عدد الموظفين الذين يزاولون هذه الاعمال ودرجاتهم ومستوياتهم الوظيفية من ناحية وطبيعة الاعمال التجارية والصناعية والمهنية التي يزاولونها من ناحية أخرى .
وعلى هذه اللجنة اعداد الدراسة المطلوبة وعرض ما تتوصل إليه من توصيات أو مقترحات على مجلس الخدمة المدنية وذلك خلال ستة شهور على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القرار .
مادة ( ٤ )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر في : ٢٧ رمضان ١٤٠٦ هـ
الموافق : ٤ يونيو ١٩٨٦ م
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
تصويب المادة الاولى من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٦ بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شان الخدمة المدنية
النص الخطـــــــأ
يستبدل بنص البند ( ٨ ) من المادة ٣٢ من المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية المشار اليه النص التالي :ـ
بند ٨ : بلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين وسن الستين بالنسبة لغير الكويتيين ، ويجوز مدها الى سن الخامسة والستين ، أما أئمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلو الموتى فتنتهى خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين
النص الصواب
يستبدل بنص البند ( ٨ ) من المادة ٣٢ من المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية المشار اليه النص التالي :ـ
بند ٨ : بلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين وسن الستين بالنسبة لغير الكويتيين ، ويجوز مدها الى سن الخامسة والستين ، أما أئمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلو الموتى فتنتهى خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين ، كل ذلك وفقا للقواعد والاحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية .
بنك الكويت المركزي
كشف الحساب في ١٩٨٦/٥/٣١
عن الشهر المنتهي في ١٩٨٦/٥/٣١
عن الشهر المنتهي في ١٩٨٦/٤/٣٠
البيان
الموجودات :
الذهب
صندوق النقد الدولي
الجزء المدفوع بالذهب من حصة الكويت
بالدينار
صافي المستعمل من اصل المساهمة بالدينار الكويتي
السحوبات بحقوق السحب الخاص بموجب
ترتيبات
السحوبات تحت التسهيلات التمويلية الاضافية مقتنيات حقوق السحب الخاص
الأوراق التجارية الخصومة والمعاد خصمها أرصدة وسندات قابلة للتحويل لدى البنوك الأجنبية
تعويضات وسندات صندوق الضمان
ودائع بالدينار وقروض لدى البنوك المحلية إدارة اموال الهيئة لدى البنوك والمؤسسات المالية
الموجودات الأخرى
جملة الموجودات
المطلوبات :
رأس المال ( مدفوع بالكامل )
صندوق الاحتياطي العام
مخصصات حقوق السحب الخاص
النقد للتداول
حسابات الحكومة
التأمينات مقابل اعتمادات مستندية
الحسابات الجارية للبنوك المحلية
حسابات المؤسسات الدولية
سندات بنك الكويت المركزي
ودائع البنوك المحلية لدى البنك المركزي الهيئة العامة للاستثمار / أموال الدعم المطلوبات الأخرى
جملة المطلوبات
المحافظ