إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 13 لسنة 1980 بشأن القواعد المنظمة لمنح اجازة التفرغ

رقم التشريع وسنته

13 لسنة 1980

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم ١٣ لسنة ١٩٨٠

بشأن القواعد المنظمة لمنح اجازة التفرغ

- بعد الاطلاع على المادة ١ من المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية ،

- وعلى المادتين ٣٩ ، ١٦ من المرسوم الصادر في ١٩٧٩/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية ،

- وعلى القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ في شأن "الاندية" وجمعيات النفع العام المعدل بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٥ ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٨ في شأن الهيئات الرياضية ،

- وعلى المرسوم الصادر في ١٩٧٣/٧/١٧ بشأن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

- وعلى قرارات مجلس الوزراء المرقمة ٧٤/٧ ، ٧٤/٣٠ ، ٧٥/١٨ في شأن اجازة التفرغ وقراره المرقم ٧٨/٣٦ في شأن توحيد جهة الاشراف على شئون المسرح وقراريه المرقمين ٦٥/٤٨ ، ٧٣/١٦ في شأن الموظفين المختارين لتمثيل الاندية أو الاتحادات الرياضية ،

- وبناء على اقتراح ديوان الموظفين بعد استطلاعه رأى الجهات الحكومية المعنية ،

قرر :

مادة (١)

يقصد باجازة التفرغ في تطبيق أحكام هذا القرار الاجازة التي تمنح للموظف للقيام ببحوث أو دراسات أو أعمال أو مهام لا تتعلق بالجهة الحكومية التابع لها ولا تنتهي بحصوله على أي مؤهل علمي أو دراسي أو تدريبي .

مادة (٢)

الغرض من منح اجازة التفرغ هو القيام ببحوث أو دراسات أو أعمال أو مهام تدخل في أي من مجالات الثقافة والفنون والآداب أو العلوم أو الرياضة وذلك لتنمية واثراء هذه المجالات والارتقاء بالانشطة التي تدخل فيها .

مادة (٣)

أنواع اجازة التفرغ هي :-

- النوع الاول اجازة التفرغ للانتاج الفني أو الأدبي

- النوع الثاني اجازة التفرغ لتقديم عروض فنية

- النوع الثالث اجازة التفرغ العلمي

- النوع الرابع اجازة التفرغ الرياضي

مادة (٤)

تتولى الجهة المختصة بطلب منح الموظف اجازة التفرغ تحديد مدة هذه الاجازة على ضوء تقييمها للعمل أو المهمة المطلوب التفرغ من أجلها وفقا للضوابط التي تضعها لهذا الغرض بشرط ألا تتجاوز المدة الحد الاقصى المقرر لاجازة التفرغ المطلوب منحها .

ولا تمنح هذه الاجازة الا بموافقة الوزير المختص .

مادة (٥)

ليس من شأن منح الموظف أى نوع من أنواع اجازة التفرغ المنصوص عليها في هذا القرار التأثير على حالته الوظيفية سواء من حيث حقوقه في الوظيفة التي يشغلها أو في العلاوه أو الترقية التي يستحقها ويعتبر تقييم كفاءة الموظف الذى تزيد مدة اجازة التفرغ الممنوحة له على سنة - على أنه بمثابة جيد في خصوص العلاوة الدورية أو الترقية بالاقدمية التي يستحقها خلال مدة هذه الاجازة .

مادة (٦)

دون اخلال بأحكام المواد السابقة يخضع كل نوع من أنواع اجازة التفرغ للاحكام الخاصة به الواردة في المواد التالية .

النوع الاول

اجازة التفرغ للانتاج الفني أو الأدبي

مادة (٧)

تخصص هذه الاجازة للتأليف أو الترجمة أو عمل البحوث والدراسات في مجالات الفنون والآداب أو في المجالات الثقافية التي تدخل في نطاق النشاط المقرر للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب .

مادة (٨)

لا تمنح هذه الاجازة الا بناء على طلب من الامانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ويشترط لذلك ما يأتي :

أ ) ألا يكون الموظف من العاملين بسلك التدريس .

ب) أن يكون للموظف انتاج معروف ومتميز في مجال العمل المطلوب التفرغ من أجله.

جـ) ألا يزيد ما يمنح للموظف من هذه الاجازة ، لعمل واحد أو لأكثر من عمل ، على سنتين خلال كل خمس سنوات متتالية .

مادة (٩)

يجب على الموظف الذى يمنح هذه الاجازة :

أ ) أن يخصص وقته خلال مدة الاجازة للعمل الذى تفرغ من أجله وألا يقبل أى عمل آخر بأجر أو بدون أجر .

ب) أن ينجز العمل الذى تفرغ من أجله في موعد أقصاه نهاية مدة الاجازة الممنوحة له .

جـ) أن يقدم العمل الذى تفرغ من أجله ، الى الامانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، خلال اسبوعين من انتهاء الاجازة التي منحها .

مادة (١٠)

لا يجوز قطع هذه الاجازة قبل انجاز العمل الذى تفرغ الموظف من أجله الا لأسباب صحية تقرها اللجنة الطبية المختصة أو لأسباب أخرى تقتنع بها الامانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب .

ويترتب على قطع هذه الاجازة لغير الاسباب المذكورة ما يأتي :

أ ) ان تسترد الجهة الحكومية التابع لها الموظف المرتبات التي صرفت له عن المدة المنقضية من اجازة التفرغ أو أن تخصم هذه المدة من رصيد اجازته الدورية مع استرداد المرتبات المصروفة له عن مدة اجازة التفرغ التي تزيد على هذا الرصيد .

ب) عدم منح الموظف اجازة تفرغ مرة أخرى قبل مضي سنتين على الاقل على قطع اجازة التفرغ السابقة .

ويجوز في حال اخلال الموظف الذى منح هذه الاجازة بالواجبات المنصوص عليها في

المادة ( ٩ ) اعمال حكم البندين السابقين بشأنه وذلك بناء على توصية من الامانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب .

النوع الثاني

اجازة التفرغ لتقديم عروض فنية

مادة (١١)

تخصص هذه الاجازة للمشاركة في تقديم العروض الفنية المختلفة - المسرحية والموسيقية والاستعراضية والشعبية .

مادة (١٢)

لا تمنح هذه الاجازة الا بناء على طلب من وزارة الاعلام ويشترط لذلك ما يأتي :

أ ) ألا يكون الموظف من العاملين بسلك التدريس .

ب) أن يكون العمل الذى يشارك فيه الموظف من تقديم الفرق الرسمية أو شبه الرسمية المكلفة من قبل الدولة أو تقديم احدى الفرق المرخصة بموجب القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ وأن يكون هذا العمل قد أجيز رقابيا من الجهة المختصة .

جـ) أن تكون الفرقة التي يشارك الموظف في عملها قد حصلت على موافقة رسمية بحجز دار العرض للمدة اللازمة لتقديم العمل .

فاذا كان تقديم العمل خارج الكويت يراعى بالاضافة للبنود السابقة وجوب موافقة الامانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على الدعوة الموجهة للفرقة لتقديم عملها في الخارج وذلك في غير الحالات التي تختص فيها وزارة الاعلام بهذه الموافقة .

مادة (١٣)

لا يجوز أن يزيد ما يمنح للموظف من هذه الاجازة على ثلاثة أشهر في السنة الواحدة وذلك بمعدل شهر واحد للعمل الجديد وخمسة عشر يوما للعمل المعاد .

واستثناء من ذلك فانه يجوز منح الموظف المشارك في عمل الفرقة اجازة تفرغ تزيد مدتها على الثلاثة أشهر في السنة بحد أقصى شهر واحد وذلك في الحالات الآتية :

أ ) حالة تقديم الفرقة عملها داخل الكويت أو خارجها بتكليف من الامانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أو من وزارة الاعلام .

ب) حالة موافقة الامانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أو وزارة الاعلام على سفر الفرقة للخارج بناء على دعوة رسمية .

مادة (١٤)

اذا لم تقم الفرقة بتقديم عملها في مدة هذه الاجازة الممنوحة للموظف أو لم يقم الموظف بالمشاركة فعلا في العمل الذى منح من أجله الاجازة لأسباب غير مقبولة فانه يجوز بناء على توصية من الامانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أو من وزارة الاعلام - بحسب الاحوال - اعمال حكم البند (أ) من المادة (١٠) بشأنه .

النوع الثالث

اجازة التفرغ العلمي

مادة (١٥)

تخصص هذه الاجازة للتأليف أو الترجمة أو عمل البحوث والدراسات في مجالات العلوم الطبيعية أو الكهربائية أو الهندسية أو الصناعية أو الاقتصادية أو المالية وعلى العموم في أي من مجالات العلوم والمعرفة التي تخرج عن نطاق النشاط المقرر للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب .

مادة (١٦)

لا تمنح هذه الاجازة الا بعد موافقة ديوان الموظفين ، واذا كان تفرغ الموظف يقتضي سفره الى الخارج جاز للديوان منحه المخصصات المالية المنصوص عليها في لائحة البعثات والاجازات الدراسية كاملة أو مخفضة .

النوع الرابع

اجازة التفرغ الرياضي

مادة (١٧)

تخصص هذه الاجازة لتمثيل احدى الهيئات الرياضية ، المنصوص عليها في القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٨ ، في الدورات واللقاءات والانشطة الرياضية والمشاركة في هذه الدورات واللقاءات والانشطة والاستعداد لهذه المشاركة .

مادة (١٨)

لا تمنح هذه الاجازة الا بطلب من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بناء على ترشيح من احدى الهيئات الرياضية المشار اليها في المادة السابقة .

وتحدد مدة هذه الاجازة في كل حالة على حده .

مادة (١٩)

اذا لم يقم الموظف بالعمل الذى منح من أجله هذه الاجازة لاسباب غير مقبولة جاز بناء على توصية من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل اعمال حكم البند (أ) من

المادة (١٠) بشأنه .

مادة (٢٠)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية

صدر في : ٢ صفر ١٤٠١هـ

الموافق : ٩ ديسمبر ١٩٨٠م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي