قرار رقم ( 28 ) لسنة 2018
بشأن إصدار اللائحة المنظمة للإجازات الخاصة والتفرغ الرياضي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
بعد الاطلاع على :
المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
القانون (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته
القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة ،
القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة ،
قرار مجلس الوزراء رقم ( 1213 / رابعاً لسنة 2007 ) بشأن إصدار اللائحة المنظمة للإجازات الخاصة والتفرغ الرياضي ،
قرار مجلس الوزراء رقم ( 1383 ) لسنة 2015 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،
المرسوم رقم (254) لسنة 2017 بشأن تشكيل الوزارة المعدل بالمرسوم رقم ( 97) لسنة 2018 بشأن تعييننا وزيراً للإعلام ووزيراً للدولة لشئون الشباب ،
قرار مجلس الإدارة باجتماعه رقم (25) المنعقد بتاريخ 2018/5/15 بشأن الموافقة على اللائحة المنظمة للإجازات الخاصة والتفرغ الرياضي ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ،
قــــــرر
مادة أولى:
يعمل بأحكام اللائحة المنظمة للإجازات الخاصة والتفرغ الرياضي ، المرافقة نصوصها لهذا القرار.
مادة ثانية:
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه – تنفيذ هذه اللائحة ، ويُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامها .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد ناصر عبدالله الجبري
صدر في : 7 رمضان 1439هـ
الموافق :23 مايو 2018م
اللائحة المنظمة للإجازات الخاصة والتفرغ الرياضي
مادة ( 1 )
في شأن تطبيق أحكام هذه اللائحة ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها:
المجلس : مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
الهيئة : الهيئة العامة للرياضة
المدير العام : مدير عام الهيئة العامة للرياضة الهيئات الرياضية : الهيئات التي تخضع لأحكام القانون (87) لسنة 2017 المشار إليه ومنها: ( اللجنة الأولمبية الكويتية ، و اللجنة البارالمبية الكويتية ، والاتحادات الرياضية ، والأندية الرياضية (الشاملة والمتخصصة).
الإجازة الخاصة:
الإجازة التي تُمنح للرياضيين أو الإداريين المشاركين في البعثات والأنشطة والمهام الرياضية التي تمثل دولة الكويت في أي من الدورات والبطولات الأولمبية - البارالمبية - الأولمبياد الخاص - العالمية - القارية – الدولية – الإقليمية - العربية - الخليجية) سواء أقيمت داخل دولة الكويت أو خارجها ، ممن تسري عليهم أحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه ، وذلك خلال فترتي الإعداد والمشاركة .
إجازة التفرغ الرياضي :
الإجازة التي تُمنح للرياضيين من طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس المختلفة للتفرغ من الدراسة للمشاركة في البعثات والأنشطة والمهام الرياضية التي تمثل دولة الكويت في أي من الدورات والبطولات (الأولمبية – البارالمبية - الأولمبياد الخاص- العالمية - القارية - الدولية - الإقليمية - العربية - الخليجية) سواء أقيمت داخل دولة الكويت أو خارجها ، ممن تسري عليهم أحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه ، وذلك خلال فترتي الإعداد والمشاركة .
إجازة التفرغ الاستثنائية :
الإجازة التي تُمنح للسكرتير العام والمدير المالي العاملين الهيئات الرياضية .
إجازة التفرغ للاحتراف الخارجي :
الإجازة التي تُمنح للرياضيين المحترفين خارج دولة الكويت .
الرياضيون :
أعضاء الفرق الرياضية الذين يمثلون دولة الكويت في الدورات والبطولات واللقاءات والأنشطة والمهام الرياضية ، والأجهزة الفنية والحكام .
الإداريون :
غير الرياضيين ممن تقرر ضرورة مرافقتهم للبعثات الرياضية التي تمثل دولة الكويت .
الدورات و البطولات والأنشطة والمهام الرياضية :
جميع البطولات و المسابقات و المشاركات الرياضية الأولمبية والبارالمبية الأولمبياد الخاص والعالمية والقارية والدولية والإقليمية والعربية والخليجية ، سواء كانت بين المنتخبات الوطنية للدول أو بين الأندية في دولة الكويت أو خارجها .
فترة الإعداد :
الفترة اللازمة لتجميع الفرق وتدريب اللاعبين وتأهيلهم للمشاركة والاستعدادات لها ، سواء أقيمت في شكل معسكرات ،أو لم تكن كذلك ، وسواء تم الإعداد داخل الكويت أو خارجها.
فترة المشاركة :
الفترة المحددة للبطولة أو المسابقة الرياضية ، وتشمل فترتي السفر والعودة إذا كانت المشاركة خارج دولة الكويت .
مادة ( 2 )
تسري أحكام هذه اللائحة على الرياضيين والإداريين والسكرتير العام والمدير المالي في الهيئة الرياضية من الفئات التالية :
1 - العاملون بالجهات الحكومية أو الخاصة بالدولة .
2 - العاملون بالجهات العسكرية سواء كانت وزارة الدفاع أو الحرس الوطني أو وزارة الداخلية .
3 - المكلفون بالخدمة الإلزامية أو خدمة الاحتياط .
4 - العاملون في الشركات أو المؤسسات أو الهيئات المملوكة للدولة أو التي تشارك الدولة بأكثر من نصف رأسمالها .
5 - طلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس المختلفة بالتنسيق مع وزارات ( التعليم العالي- وزارة التربية - وزارة الدفاع - وزارة الداخلية ) حسب الأحوال .
مادة ( 3 )
يُعد الرياضيون والإداريون المشاركون في البعثات الرياضية التي تمثل الدولة في الدورات والبطولات الأولمبية والبارالمبية والأولمبياد الخاص والعالمية والقارية والدولية والإقليمية والعربية والخليجية ، في إجازة خاصة طوال فترة مشاركتهم في الدورات والبطولات المشار إليها ،سواء أقيمت داخل الدولة أوخارجها ، وسواء كانوا من العاملين بالجهات الحكومية أو الخاصة .
وتُمنح الإجازة الخاصة لمدة لا تتجاوز فترتي الإعداد والمشاركة في أي من البطولات والدورات المذكورة ، وذلك بحسب طبيعتها ، والمدة المقررة لها ، وتوصية الهيئة والهيئات الرياضية المعنية في هذا الصدد .
مادة ( 4 )
يجوز للمجلس منح الرياضيين من طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس المختلفة إجازة تفرغ للمشاركة في الدورات والبطولات الأولمبية والبارالمبية والأولمبياد الخاص والعالمية والقارية والدولية والإقليمية والعربية والخليجية سواء أقيمت داخل الدولة أو خارجها .
مادة ( 5 )
يجوز للمجلس منح إجازة تفرغ رياضي للرياضيين العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، أو الجهات العسكرية ، أو المكلفين بالخدمة الإلزامية أو خدمة الاحتياط ، وكذلك العاملين في الشركات والمؤسسات والهيئات المملوكة للدولة ، أو التي تشارك فيها بأكثر من نصف رأسمالها ، وذلك للاحتراف خارج الدولة لمدة لا تزيد على سنتين .
مادة ( 6 )
يجوز للمجلس – بناء على طلب الهيئة الرياضية – منح إجازة تفرغ استثنائية لسكرتير عام الهيئة الرياضية والمدير المالي لها ، إذا كانا من العاملين الكويتيين بالجهات المشار إليها في المادة ( 2 ) على ألا يكونا من بين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية ، وألا يباشرا عملا غيره .
مادة ( 7 )
على الجهات التابع لها المرخص له بأي من الإجازات المنصوص عليها بهذه اللائحة الاستجابة لطلب المجلس بالإجازة والمدة التي يحددها ، ويحتفظ المرخص له بكافة حقوقه الوظيفية والقانونية خلال مدة منحه الإجازة .
ولا تعد مدة اشتراك الرياضيين من الطلاب في الدورات والبطولات المشار إليها - خلال فترتي الاعداد والمشاركة - انقطاعا عن الدراسة ، ويتولى المجلس التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتمكين الطلاب من متابعة الدراسة وأداء الاختبارات .
مادة(8)
يجب على الهيئة الرياضية في بداية كل موسم رياضي تزويد الهيئة بيبان أسماء اللاعبين المقيدين بالسجلات لديها، وكذا الاداريين وما يطرأ عليها من تغيير خلال الموسم الرياضي ، وفي حال توفر أنظمة آلية بالهيئة فيجب على الهيئة الرياضية إدخال البيانات المذكورة فيها .
مادة(9)
يجب على الهيئة الرياضية التقدم إلى الهيئة بطلب الحصول على الإجازة لمن توافر فيهم شروط الحصول عليها ، وذلك قبل فترة الإعداد أو المشاركة بثلاثين يوما على الأقل ، على أن يتضمن الطلب البيانات التالية :
1- اسم المطلوب حصوله على الإجازة رباعيا ،ورقمه المدني ،مع بيان صفته ،ومهمة الإداري .
2- الجهة التي يعمل أو يدرس بها المطلوب حصوله على الإجازة ،مع بيان درجته الوظيفية بالنسبة للموظفين أو رتبته ووحدته بالنسبة للعسكريين .
3- بيان الإجازات الخاصة السابق منحها للمطلوب حصوله على الإجازة خلال ذات السنة.
4- فترة الإعداد أو المشاركة أو كلاهما معا .
على أن يُرفق بالطلب صورة من محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة الرياضية المتضمن الموافقة على طلب الإجازة ، و إقرار من المطلوب حصوله على الإجازة وأمين السر العام بصحة البيانات المدرجة بالطلب .
مادة (10)
يُعرض طلب الإجازة على المجلس أو المدير العام إذا فوض من المجلس ، مرفقا به رأي القطاع المختص بالهيئة ،وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب للهيئة لتقرير الموافقة على الإجازة من عدمه .
وفي حالة الموافقة ، يُرسل الطلب إلى الجهة التابع لها المطلوب حصوله على الإجازة خلال ثلاثة أيام عمل لاستصدار قرار الإجازة ، كما تُخطر الهيئة الرياضية المختصة بموافقة الهيئة .
مادة (11)
لا يجوز منح الإجازات المشار إليها باللائحة إلا إذا كانت الدورة أو البطولة مدرجة ضمن خطة الهيئة الرياضية وموافقا عليها من قبل الهيئة ، أو إذا كانت من البطولات الطارئة المعتمدة من قبل وزارة المالية ومجلس الوزراء .
مادة (12)
على الهيئة الرياضية إخطار الهيئة فورا بحالات إلغاء الإجازات أو أي تعديلات تطرأ عليها لأي سبب من الأسباب ، وعلى الهيئة إخطار الجهة التابع لها المرخص له بذلك ، ويجب عليه مباشرة عمله في الجهة التابع لها.
مادة (13)
على مجلس إدارة الهيئة الرياضية موافاة الهيئة في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء فترة الإعداد أو المشاركة في الدورات أو البطولات بتقرير عن مدى انتظام المرخص له بالإجازة ومشاركته الفعالية فيها ، وفي حالة تخلفه عن هذا الانتظام بدون عذر اعتبر ذلك في حكم الغياب بدون إذن ، وتخطر الجهة التابع لها المرخص له بصورة من التقرير المشار إليه لاتخاذ اللازم بشأن مدة الغياب من مدة الإجازة الممنوحة له .
مادة (14)
تُحدد فترة الإجازة وعدد المشاركين من الرياضيين والإداريين طبقا للقواعد المنظمة لكل بطولة أو مشاركة مضافا إليها فترة الذهاب والعودة إذا كانت البطولة أوالمشاركة خارج دولة الكويت .
ولا يجوز تجاوز المدة وعدد المشاركين إلا في حالات الضرورة القصوى وبقرار من المجلس أو من يفوضه ، ومبين بها الأسباب ، ويتم إخطار الجهة التابع لها المرخص له بذلك .
مادة (15)
للهيئة إلغاء الإجازة في حالة مخالفة المرخص له أحكام هذه اللائحة ، وحرمانه من الحصول على إجازة خاصة أو تفرغ رياضي مستقبلاً ، مع إخطار جهة عمله التابع لها بذلك ، واعتبار الفترة من تاريخ صدور قرار الإجازة غياب ، ولجهة العمل اتخاذ اللازم نحوه وفقا للقوانين المنظمة في هذا الشأن ، وإخطار الهيئة بذلك .
قرار رقم (29) لسنة 2018 م
بشأن إشهار نادي المسائل للفروسية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وزير الإعلام و وزير الدولة لشئون الشباب.
بعد الاطلاع على :
- المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978م) بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،
- وعلى القانون رقم (97) لسنة 2015م) الصادر بإنشاء الهيئة العامة للرياضة،
- وعلى القانون رقم (87 لسنة 2017) بشأن الرياضة،
- وعلى المرسوم رقم (254 لسنة 2017م ) الصادر بشأن التشكيل الوزاري ،
- و المرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بشأن تعديل مرسوم تشكيل الوزارة المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1383) لسنة 2015م) بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم (636 لسنة 2016م) في شأن شروط وإجراءات تأسيس و تسجيل و شهر الهيئات الرياضية ،
- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه رقم (19) المؤرخ 2017/05/11 و قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه رقم (25) المنعقد بتاريخ 2018/05/15 بالموافقة على تنفيذ قرار مجلس الإدارة رقم (19) المشار إليه على إشهار نادي المسائل للفروسية ( نادي متخصص) ،ونشر نظامه الأساسي في الجريدة الرسمية،
- وعلى النظام الأساسي لنادي المسائل للفروسية،
- ووفقاً لمقتضيات الصالح العام .
قـــــــرر
مادة أولى
يُشهر نادي المسائل للفروسية (نادي متخصص) لمدة غير محدودة.
مادة ثانية
يُنشر النظام الأساسي لنادي المسائل للفروسية المرافق لهذا القرار، ورقم تسجيل النادي لدى الهيئة العامة للرياضة في الجريدة الرسمية.
مادة ثالثة
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام و وزير الدولة لشئون الشباب
محمد ناصر عبدالله الجبري
صدر في : 8 رمضان 1439 هـ
الموافق : 24 مايو 2018 م