وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (١٤١) لسنة ٢٠٠١
بشأن تمديد العمل بالقرار الوزاري
رقم (١٣٩) لسنة ٢٠٠١
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على القانون رقم ٦٤/٣٨ بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته.
وعلى المرسوم الصادر في ٧٩/١/٧ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
وعلى القرار الوزاري رقم ٩٤/١٠٦ بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم ٢٠٠١/١٣٥ بشأن تحويل أذونات العمل.
وعلى القرار الوزاري رقم ٢٠٠١/١٣٦ بشأن إصدار تصاريح العمل.
وعلى القرار الوزاري رقم ٢٠٠١/١٣٩ بشأن تحويل العمالة المنزلية.
وعلى القرار الوزاري رقم ٢٠٠١/١٤٠ بشأن وقف العمل ببعض أحكام القرار الوزاري رقم ٢٠٠١/١٣٥.
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم ٢٠٠١/١٣٩ بشأن العمالة المنزلية للعمل بالقطاع الأهلي حتى تاريخ ٢٠٠١/١١/٢١.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير الكهرباء والماء
ووُزير الشئون الاجتماعية والعمل
طلال مبارك العيار
صدر في : ١٥ رجب ١٤٢٢ هـ
الموافق : ٢ أكتوبر ٢٠٠١م