وزارة الأشغال العامة
قرار وزاري رقم ٢٠ لسنة ١٩٨١
بشأن تمديد المهلة المحددة لاصدار تراخيص الحظور
وزير الاشغال العامة
بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ٢٠ لسنة ١٩٨٠ الصادر في ١٩٨٠/٩/٢٩ في شأن استصدار تراخيص للحظور ، وعلى القرار الوزاري رقم ٩ لسنة ١٩٨١ بتمديد العمل به حتى ٣٠ يونيو ١٩٨١ .
قرر
أولا : يمد العمل بالقرار الوزاري رقم ٢٠ لسنة ١٩٨٠ لفترة أخرى تنتهي في ١٩٨١/١٠/٣١ .
ثانيا : على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الاشغال العامة