الكويت اليوم ب ص + العدد ١/٠ ل السئة السابعة والعشرون
- هو * 2 5 م ©»»
ورارة الاشعال العامة
قرار وزارى رقم ٠٠١ لسئلة ١/81
بشان تمديف المهلة الممددة لاصدار تراخيص
الحظور
وذبر الاشسغال العامة
يعيك الاطلاع على القرار الوزارى رقم ٠م لأسستة
١9+ الصادر في وكره/٠6 فى شأن استصدار تراخيص
للحظور » وعلى القرار الوزارى رفم ه لسنة لامها تتمديد
العمل به حتى "٠ يونيو 19421١ ء.
قرر
أولا : يمد العمل بالقرار الوزارى رقم +؟ لسلئة وحممهة؟
لفترة أخرى تنتهي في اسثر١٠/رامهةا ٠
ثانيا : على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر فيٍ
الجريدة الرسمية ٠
وزير الاشغال العامة
قرار وذارى رقم ١؟ لسنة ١4١
بشأن نمديد المهلة المحددة لاستصدار تراخيص
لسفن الصيد الكوبتية
وزير الاشسغال المامة
بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم /اا لسنة
6مة! الصادر فى د كلرءة ها ف شأن تراخيص سفن
الصيد الكوينية » وعلى القرار الوزارى رقم ٠١ لسنة
الحمةا بتمديد العمل به حتى ٠١ يونيو لم15 ٠
قسرر
أولا :يمد العمل بالقرار الوزارى رقم ١٠+ لسنة ٠هوا
لفترة آخرى تنتهي فى ا#/ر١٠/راهةا ٠
ثانيا : على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر ق
الجريدة الرسمية ٠
وذير الاشغال العامة